ج.ر عدد 9 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994 مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415

الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994 … مرسوم رئاسي رقم 95-51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415

الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر مرسوم رئاسي رقم 95-52 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 في 13 ديسمبر سنة 1994 . 12 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 1994 . 12 اوامر أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي رقم 95-53 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415

الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3834 آل، الموقع في 26 يناير سنة 1995 بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي مراسيم فردية للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا

22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 3 فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 بالمديرية العامة للجمارك مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق العقاري في ولاية تيزي وزو

يناير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات

2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحفظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التربية الوطنية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2

يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق للتعمير في ولايتين مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق بوزارة السكن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق لديوان الترقية والتسيير العقاري في الوادي 2 يناير سنة 1995 يتضمن إنهاء مهام مديرين

2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير

2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق لتشغيل الشباب لولاية الجزائر “ الغرب “ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق

يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب

2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 والرياضة في ولاية ايليزي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق المتحف الوطني للفنون الجميلة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق بوزارة الشؤون الدينية يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الشبيبة

2 يناير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة

2 يناير سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا العدد 9 22 رمضان عام 1415 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير مدير بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة المؤسسة تسيير المصالح المطارية بقسنطينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة بوزارة التجارة

1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب

1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي ( استدراك ) 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا 31 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية سابقا

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا وزارة الثقافة الجزائرية / العدد 9 5 سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق

قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال سابقا قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الانساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية

، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة ..

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95 49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة نواكشوط في 11 نوفمبر سنة 1992، وبعد الاطلاع على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية. انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي . لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد

  • وتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي ، الموقعة بمدينة نواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992. اتفقت على ما يلي : الباب الأول الإجراءات العامة المادة الأولى التعريف بمقتضى هذا الاتفاق ينشأ مجلس مغاربي لدور الكتب الوطنية بهدف تجسيد التعاون العلمي في مجال المكتبات الوطنية بين دول الاتحاد، وذلك عن طريق إقامة روابط وثيقة في جميع مجالات وأنشطة المكتبات الوطنية من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني في هذه الدول. المادة 2 الهيكلة يتكون المجلس من أربع هيئات ومركز للحفظ :

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 7 أ - هيئة مقررة، وهي اللجنة المديرة ب - هيئة استشارية، وهي المجلس الموسع، ج هيئة تنفيذية، وهي الأمانة الدائمة، د - هيئة تقنية، وهي اللجان المتخصصة ه - مركز خاص بالحفظ، وهي المكتبة المركزية المغاربية. الباب الثاني اللجنة المديرة المادة 3 المهام تتولى اللجنة المديرة اقتراح البرامج المختلفة لأعمال المجلس واتخاذ القرارات بشأنها. المادة 4 التركيب تتكون اللجنة المديرة من مديري المكتبات الوطنية الخمسة. المادة 5 المقر يتغير مكان اجتماع اللجنة بالتناوب بين البلدان الخمسة الأعضاء على أن تكون الرئاسة للبلد المضيف. المادة 6 سير الأعمال تجتمع اللجنة المديرة مرتين في السنة في إطار اجتماع المجلس الموسع ويمكن أن تجتمع، عند اقتضاء الحاجة، في دورات غير عادية وتكون الرئاسة بالتناوب بين المديرين الخمسة. الباب الثالث المجلس الموسع المادة 7 المهام يتولى المجلس الموسع دراسة ومناقشة البرامج المقترحة من قبل اللجنة المديرة وإثراءها وكذلك برامج أعمال ونشاطات اللجان المتخصصة. المادة 8 التركيب يتكون المجلس الموسع من مديري المكتبات الوطنية الخمسة بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في كل مكتبة وطنية، وكذلك أعضاء الأمانة الدائمة وبعض الشخصيات التي لها اهتمام بالكتاب والمكتبات وبالبحث العلمي. المادة 9 المقر يكون مقر المجلس الموسع في المكتبة المركزية المغاربية بالجزائر. المادة 10 سير الأعمال يجتمع المجلس الموسع مرتين في السنة وتكون الرئاسة للبلد المضيف. الباب الرابع الأمانة الدائمة المادة 11 المهام تتولى الأمانة الدائمة تحضير وتنسيق وتنفيذ أعمال المجلس الموسع واللجنة المديرة واللجان المتخصصة. المادة 12 التركيب تتكون الأمانة الدائمة من خمسة أعضاء يمثلون المكتبات الوطنية الخمسة وينتخبون من بينهم سنويا مقررا. المادة 13 المقر يكون مقر الأمانة الدائمة في المكتبة المركزية المغاربية. المادة 14 الأعمال تعمل هذه اللجنة بصفة دائمة وتشارك في جميع الاجتماعات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 الباب الخامس اللجان المتخصصة المادة 15 التركيب اللجان المتخصصة هي :

  • لجنة حفظ التراث وصيانته، اللجنة القانونية والمالية لجنة النشاطات العلمية والتقنية والثقافية والتكوين. المادة 16 مهام لجنة حفظ التراث وصيانته تتولى هذه اللجنة إعداد برنامج لإنجاز فهرس موحد للمخطوطات وخطة مشتركة للصيانة والترميم والحفظ والتصوير والتحقيق والنشر وإصدار دورية متخصصة تعرف بالمخطوطات والمطبوعات والدوريات على مستوى دول الاتحاد. المادة 17 مهام اللجنة القانونية والمالية تتولى هذه اللجنة اقتراح مشاريع قوانين موحدة للمكتبات الوطنية الخمسة في جميع المجالات وكذلك دراسة جميع القضايا المالية. المادة 18 لجنة النشاطات العلمية والتقنية والثقافية والتكوين تتكفل هذه اللجنة بأنشطة الحاسوب وذلك بالعمل على : توحيد الأنظمة والمعدات الآلية لتسهيل وتيسير تخزين المعلومات واسترجاعها وتداولها بين المكتبات الوطنية في المغرب العربي والسعي إلى توسيع خدمات النسخ والاستنساخ للمخطوطات والكتب النادرة والدوريات الناقصة هذا بالإضافة إلى توحيد مقاييس العمل التقني بين المكتبات. وتحرص اللجنة على توفير نسخ إضافية من الكتب في إطار الإيداع التكاملي تزود بها المكتبات الوطنية. وتترك حرية الاختيار، فيما يتعلق بالصحف والمجلات، لكل مكتبة وطنية. ومن بين مهامها تعميق صلات التبادل والتعاون في شتى المجالات مثل تحقيق التراث ونشره وإقامة المعارض والندوات والملتقيات وتبادل الزيارات بين دور الكتب الوطنية المغاربية. وتعنى هذه اللجنة بتكوين عمال المكتبات الوطنية في جميع مجالات الاختصاص المتعلقة بمهنة المكتبات. المادة 19 التركيب تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء يمثلون المكتبات الوطنية الخمسة. المادة 20 دورية الاجتماعات تجتمع اللجان المتخصصة مرتين في السنة في إطار الاجتماع نصف السنوي للمجلس الموسع وقد تجتمع هذه اللجان أو عدد منها لمناقشة موضوعات طارئة عند الضرورة. الباب السادس المكتبة المركزية المغاربية المادة 21 تحدد مهام وطريقة تسيير المكتبة المركزية المغاربية بالجزائر بنصوص خاصة تعد لاحقا. المادة 22 يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء. ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء. المادة 23 يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها،

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. حررت بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 ه 1403 ور الموافق 2 أبريل سنة 1994 وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة الاشتراكية العظمى المكلف بالشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون . محمد سالم ولد لكحل مرسوم رئاسي رقم 95 50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994. إن رئيس الدولة .

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 9 9 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير س1989سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة نواكشوط في 11 نوفمبر سنة 1992، وبعد الاطلاع على الاتفاق بشأن الانتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بشأن الانتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والجماهير العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. انطلاقا من معاهد إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمله،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 وتنفيذا لأحكام إتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992،

  • ورغبة في تطوير التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي في مجال الإنتاج السينمائي ووعيا لما للإنتاج المشترك الجيد من أهمية في تنمية صناعات الفيلم والرفع من مبادلاتها الثقافية والتجارية. اتفقت على ما يلي : المادة الأولى حسب هذا الإتفاق، يعني الفيلم الذي يتم إنتاجه بصفة مشتركة الأعمال السينمائية المطولة والقصيرة ذات طول مطابق للقوانين الجاري بها العمل في كل دولة من دول الاتحاد، والمنجزة من قبل منتج أو منتجين فيما بينهم، أو بين منتج أو منتجين منتمين لبلد من الاتحاد مع منتج أو منتجين من بلد آخر أو أكثر من دول الاتحاد. ويجب أن تحظى الإنتاجات المنجزة بمقتضى هذا الاتفاق بموافقة السلطات المختصة في كل بلد. المادة 2 تعتبر الأفلام التي يتم انتاجها بصفة مشتركة بين دول الاتحاد بمثابة أفلام وطنية من قبل السلطات المختصة في كل بلد ، شريطة أن يتم إنجازها وفقا للتنظيمات السينمائية الجاري بها العمل في كل بلد، وتستفيد من الإمتيازات الممنوحة للأفلام الوطنية بموجب القوانين الجاري بها العمل أو التي يمكن أن تصدر في كل بلد يشترك في الإنتاج. ويجب أن تنجز الأفلام ذات الإنتاج المشترك من قبل شركات تتوفر على تنظيم تقني ومالي ملائم وكذا على تجربة مهنية معترف بها من لدن السلطات المختصة. المادة 3 يجب أن تحرر طلبات القبول من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق طبقا للمقتضيات التي تحددها القواعد المتفق عليها وتحال على الإدارات المختصة في كل بلد . المادة 4 يتم تحديد نسبة الحصص الخاصة بالمنتجين المشتركين في كل بلد بالنسبة إلى كل إنتاج مشترك باتفاق بين المنتجين المشتركين المعنيين. المادة 5 يجب أن تنجز الأفلام من قبل مؤلفين تقنيين وممثلين من جنسية دول الاتحاد بالنظر إلى مقتضيات الفيلم، وبعد اتفاق مسبق بين سلطات البلدان المعنية يمكن الترخيص لمشاركة الممثلين والمؤلفين التقنيين المؤهلين من جنسية أجنبية ويجوز كذلك، تشغيل ممثلين أجانب إذا تطلب الأمر ملامح سلالية معينة. المادة 6 يجب أن يتم تصوير الفيلم بأحد دول الاتحاد إلا إذا اقتضى السيناريو اللجوء إلى ديكورات غير موجودة في أي من بلدان اتحاد المغرب العربي ويفضل تصوير المناظر الداخلية للفيلم في بلد الإنتاج المشترك ذي الأغلبية. وتوضع لكل فيلم يتم إنتاجه بصفة مشتركة نسخة أصلية ونسخة مستخرجة من السالب. وتكون للمنتجين المشتركين ملكية مشتركة للنسخة الأصلية السالبة والمناطق مع الشريط الصوتي أيا كان المكان الذي وضعت به هذه النسخ السالبة. ويتم من حيث المبدأ تكبير النسخ الأصلية السالبة في مختبرات أحد بلدان الاتحاد ويتم سحب النسخ في مختبراتها الخاصة. المادة 7 يجب في حدود الإمكان إيجاد توازن عام في علاقات الإنتاج المشترك. المادة 8 يجب من حيث المبدأ ، توزيع الأرباح التي تعود من كل أشكال استغلال العمل السينمائي تبعا لنسبة المساهمة المالية للمنتجين المشتركين في تكلفة إنتاج الفيلم، ويجب أن تتم الموافقة على هذا التوزيع من قبل السلطات المختصة في كل بلد.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 11 المادة 9 . يفضل بعد اتفاق بين المنتجين المشتركين أن يتم تصدير الأفلام ذات الإنتاج من قبل البلد الذي تكون مساهمته المالية ذات الأغلبية. وفي حالة تساوي حصص المنتجين المشتركين الذي يتوفر على أحسن إمكانات، أو وجود مصاعب من قبل البلد يكون المخرج من رعاياه، يوكل أمر التصدير إلى البلد الذي يتوفر على أحسن امكانيات. المادة 10 تستفيد كذلك من مقتضيات هذا الإتفاق الأفلام التي تنجز بين الشركات المنتجة وشركات الدول التي لها اتفاقيات للإنتاج المشترك مع بلد أو أكثر من الاتحاد ويحظى إنجاز الأفلام التي لها طابع فني ومالي عال بأهمية خاصة. المادة 11 يجب أن تشير عناوين مقدمة الأفلام، ذات الإنتاج المشترك، في ورقة منفصلة إلى شركات الإنتاج المشترك، وأن تحمل كذلك إشارة إنتاج مغاربي بين (إسم بلدين أو أكثر من دول اتحاد المغرب العربي) وتعرض الأفلام في المهرجانات الدولية من قبل البلد الذي يساهم بأكبر نسبة في التمويل أي الذي ينتمي له المخرج. إذا كانت هناك مقتضيات مغايرة يقترحها المنتجون المشتركون وتوافق عليها السلطات المختصة في كل بلد. المادة 12 تمنح جميع التسهيلات من أجل تنقل وإقامة الموظفين الفنانين منهم والتقنيين العاملين في الأفلام التي يتم إنتاجها بصفة مشتركة بمقتضى هذا الإتفاق وكذا من أجل استيراد وتصدير اللوازم الضرورية لإنجاز استغلال الأفلام المشار إليها، وتحويل العملات المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات وتمنح التسهيلات المذكورة أعلاه للاتفاقات المبرمة بين دول الاتحاد، وإذا تعذر ذلك تمنح هذه التسهيلات طبقا للقوانين الداخلية في كل بلد. تبادل الأفلام المادة 13 في إطار التشريع الجاري به العمل في كل دولة من دول الاتحاد، لا يخضع بيع واستيراد وتصدير استغلال الأفلام المصرح بكونها مغاربية لأية قيود من كل طرف وييسر ويشجع كل من المتعاقدين بث الفيلم الذي يتم الإعتراف بصيغته المغاربية في البلد الآخر، وتتم تحويلات الأرباح العائدة من بيع استغلال الأفلام تطبيقا للعقود المبرمة لهذا الغرض وفقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل بلد . مقتضيات عامة المادة 14 تتبادل السلطات المختصة في كل دولة من دول الاتحاد المعلومات التي تكتسي طابعا تقنيا وماليا خاصا بالانتاج المشترك، وتتبادل الأفلام وبصفة عامة جميع المعلومات ذات الصلة بالعلاقات السينمائية فيما بين دول الاتحاد وتحدد نفس السلطات المختصة معا القواعد المتفق عليها لتنفيذ هذا الإتفاق. وتتم ترتيبات تقنية بين السلطات المختصة لضبط هذه القواعد. المادة 15 إحداث صندوق مغاربي لدعم الإنتاج السينمائي المشترك، على أن يعهد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 لاتخاذ الإجراءات التنظيمية الملائمة. المادة 16 إحداث مهرجان سينمائي مغاربي ينظم بالتناوب كل سنة. المادة 17 تتفق الأطراف المتعاقدة على تأسيس لجنة مختصة يرأسها المسؤولون عن القطاع السينمائي في كل دولة من دول الاتحاد ويساعدهم خبراء يتم تعيينهم من طرف السلطات المختصة في كل بلد ، وتكلف هذه اللجنة بالنظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق. وتعمل اللجنة بروح من التعاون المتبادل من أجل تذليل الصعوبات التي قد تطرأ وتقترح على سلطات دول الاتحاد التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على هذا الإتفاق. المادة 18 يتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء. ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 ه المادة 19 يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 ه، 1403 ور الموافق 2 أبريل سنة 1994، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة الاشتراكية العظمى المكلف بالشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل مرسوم رئاسي رقم 95 51 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج الموقع عليه بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1994 إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدنمارك حول تأشيرة الدخول والخروج الموقع عليه بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-52 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 1994. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية ات وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 13 وحكومة المملكة الاسبانية حول تأشيرة الدخول والخروج، الموقع عليه بالجزائر في 14 ديسمبر سنة .1994 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ! الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال أوامر أمر رقم 95 06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995. يتعلق بالمنافسة. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة 5 ) منها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989. والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار،
  • وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر الى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها والى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المستهلكين. ويهدف أيضا الى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها. المادة 2 : يطبق هذا الأمر على نشاطات الانتاج والتوزيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون أو الجمعيات. ويطبق أيضا على كل العقود والاتفاقيات والتسويات أو الاتفاقات التي يقصد بها انجاز نشاطات انتاج و / أو توزيع سلع وخدمات. المادة 3 : يقصد بالعون الاقتصادي في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن صفته، يمارس نشاطات أو يقوم بأعمال منصوص عليها في المادة 2 أعلاه. الباب الثاني مبادئ المنافسة الفصل الأول تحرير الأسعار المادة 4 : تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة. غير أنه، يمكن للدولة أن تقيد المبادئ العامة لحرية الأسعار وفق الشروط المحددة في المادة 5 من هذا الأمر. المادة 5 : يمكن تحديد اسعار بعض السلع والخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة. كما يمكن اتخاذ اجراءات استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية. وتتخذ هذه الاجراءات الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر بعد استشارة مجلس المنافسة. ويقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق أو النشاط التي تتميز بوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين . الفصل الثاني ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة المادة 6 : تمنع الممارسات والأعمال المديرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف الى عرقلة أو الحد أو الاخلال بحرية المنافسة في سوق ما ، لا سيما عندما ترمي الى: تقليص الدخول الشرعي في السوق أو تقليص الممارسة الشرعية للنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر، تقليص أو مراقبة الانتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني.
  • اقتسام الأسواق أو مصادر التموين. . - عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضها.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يتم اثبات هذه الممارسات المذكورة أعلاه والتي تعتبر غير شرعية بعد التحقيق وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 7 : يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه يتجسد في :

  • رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أو في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به. البيع المتلازم أو التمييزي البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الالزام باعادة البيع بسعر أدنى، قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية
  • كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغى منافع المنافسة في السوق. تحدد عن طريق التنظيم المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف.
  • المادة 8 : يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات الممنوعة بموجب المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه. المادة 9 : يرخص بالاتفاقيات والممارسات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني. وفي هذه الحالة، يجب ابلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقيات والممارسات من طرف أصحابها. المادة 10 : يمنع على كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه الممارسات قد حادث عن قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها . لا تطبق هذه الأحكام على : السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع وبيع السلع بصفة ارادية أو حتمية نتيجة تغيير النشاط أو إنهائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع الموسمية وكذلك بيع السلع المتقادمة أو البالية تقنيا للجمهورية الجزائرية / العدد 9 15. 15
  • السلع التي تم التموين منها أو التي يمكن التموين منها من جديد وبسعر أقل، وفي هذه الحالة يكون السعر الحقيقي الأدنى لا عادة البيع يساوي سعر التموين الجديد المنتوجات التي يكون فيها سعر اعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافسين بشرط ألا يقل سعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة. المادة 11 : كل مشروع تجميع أو تجميع ناتج عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق وسندات عون إقتصادي قصد تمكين عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد عليه والذي من شأنه المساس بالمنافسة وتعزيز وضعيته المهيمنة على السوق خاصة، يجب أن يقدمه صاحبه الى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر . يمكن مجلس المنافسة قبول أو رفض مشروع التجميع أو التجميع بقرار معلل. غير أنه يمكن مجلس المنافسة أن يقبل التجميع مع مراعاة توفر بعض الشروط لحماية المنافسة وتطويرها. المادة 12 : تطبق أحكام المادة 11 أعلاه كلما كان مشروع التجميع أو التجميع يرمي الى تحقيق أو يكون قد حقق أكثر من 30% من المبيعات المنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع أو خدمات. بغض النظر عن حد المبيعات المذكورة أعلاه يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم مقاييس أخرى عند الحاجة لتقدير مشاريع التجميع أو التجميعات. الفصل الثالث العقوبات المطبقة على الممارسات المنافية للمنافسة المادة 13 : يعاقب على الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 في غياب تقويم الربح المحقق تساوي الغرامة 10 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة، أو للسنة المالية الجارية بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط. المادة 14 : يعاقب على التعسف الناتج عن هيمنة على السوق، كما هي محددة في المادة. 7 من هذا الأمر، بغرامة تساوي على الأقل مرة ونصف (1) و (1/2) الربح المحقق الناتج عن التعسف باستعمال الهيمنة على السوق دون أن تتجاوز 3 أضعاف الربح غير المشروع. و في حالة غياب تقويم هذا الربح تساوي هذه الغرامة 7 % على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالية مختتمة أو للسنة المالية الجارية للأعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملوا سنة من النشاط. المادة 15 : يحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعات القضائية إذا كان تنظيم وتنفيذ الممارسات المنافية للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهيمنة المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية. دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذا الأمر، يمكن القاضي أن يحكم في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعيين تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فيها. 1 الباب الثالث مجلس المنافسة المادة 16 : ينشأ مجلس للمنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايتها. يتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الاداري والمالي. يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر. المادة 17 : يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية والى الهيئة التشريعية، يحتوي هذا التقرير، علاوة على عناصر التحليل الخاصة بسيره، مجمل قراراته المتعلقة بالقضايا المدروسة. 1 كما يتضمن تقدير درجة المنافسة في السوق ونجاعة اجراءات حماية المنافسة. ينشر هذا التقرير شهرا بعد تبليغه الى السلطات المشار اليها أعلاه. الفصل الأول صلاحيات مجلس المنافسة المادة 18 : يمكن مجلس المنافسة أن يأمر بالقيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بالمنافسة ويحولها على شكل تقارير الى الوزير المكلف بالتجارة. ويمكنه أيضا أن يقترح على الوزير المكلف بالتجارة أي عمل أو اجراء من شأنه تشجيع تطوير المنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة أو تكون فيه قليلة التطور. المادة 19 : يمكن أن تستشير الهيئة التشريعية مجلس المنافسة حول اقتراح القوانين ومشاريع القوانين وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة. يبدي مجلس المنافسة رأيه حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة كلما طلبت الحكومة ذلك. ويمكن استشارته أيضا في نفس المواضيع من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والأعوان الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين. المادة 20 : يستشار مجلس المنافسة وجوبا حول كل مشروع نص تنظيمي له ارتباط بالمنافسة أو يتضمن اجراءات من شأنها على الخصوص :

  • اخضاع ممارسة مهنة أو دخول سوق الى قيود من ناحية الكم. وضع رسوم خاصة في بعض المناطق أو النشاطات فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات الانتاج، التوزيع والخدمات تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية يمكن مجلس المنافسة القيام بتحقيقات بشأن شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطبيق هذه النصوص تترتب عنه قيود للمنافسة أو ممارسات تمييزية بين الأعوان الاقتصاديين، يقوم مجلس المنافسة بكل العمليات الكفيلة بوضع حد لهذه القيود والممارسات. المادة 21 : كما يمكن مجلس المنافسة أن يطلع المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه على درجة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وأن يطور علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية. عندما تبين البحوث والدراسات في قطاع ما أو في منطقة نشاط معينة خللا يعيق تطور المنافسة أو يكاد أن يقع، يمكن مجلس المنافسة أن يصدر بمقرر أوامر أو يبدي آراء أو توصيات أو اقتراح اجراءات من شأنها إزالة الممارسات التي تعيق المنافسة. المادة 22 : يمكن مجلس المنافسة عندما تصر مؤسسة على ممارسة التعسف في الهيمنة على سوق، الممنوع والمعاقب عليه بموجب هذا الأمر، أن يصدر أمرا للمؤسسة المعنية لإعادة هيكلتها قصد وضع حد لهذه الممارسات. يصدر هذا الاجراء بعد تبليغ إنذار يؤكد اللجوء الى اعادة هيكلة المؤسسة في حالة العود. وفي هذه الحالة، فإن شكل اعادة الهيكلة المختارة من طرف العون الاقتصادي المعني يخضع لرأي مجلس المنافسة في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر بعد تبليغ الأمر. ويمكن أيضا مجلس المنافسة أن يصيغ توصيات من أجل اعادة هيكلة مؤسسات عمومية تدخل في ميدان تطبيق هذا الأمر قصد تجنب الوضعيات المهيمنة على سوق أو الوضعيات الاحتكارية التي من شأنها عرقلة المنافسة والحث على التعسف ، وذلك في حالة بيع عناصر من الأصول المحاسبية أو الشروع في عمليات الخوصصة مهما كان شكلها . المادة 23 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحيل الأمر على مجلس المنافسة، كما يمكن المجلس أن ينظر في القضايا تلقائيا أو في تلك المرفوعة اليه من للجمهورية الجزائرية / العدد 9 17 طرف أي عون اقتصادي له فيها مصلحة أو في القضايا المرفوعة اليه من طرف مؤسسة أو هيئة مشار اليها في الفقرة 3 من المادة 19 من هذا الأمر. ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة اليه تدخل في اطار تطبيق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 المذكورة أعلاه أو في مجال تطبيق المادة 9 أعلاه. ويجب على مجلس المنافسة أن يرد على العرائض المرفوعة اليه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ استلامه العريضة. ويمكن المجلس أن يعلن بمقرر معلل بأن الدعوى غير مقبولة إذا ما ارتأى أن الوقائع الواردة لا تدخل ضمن صلاحياته أو غير مدعمة بعناصر مقنعة. المادة 24 : يتخذ مجلس المنافسة مقررات عندما يتبين أن العرائض والملفات المرفوعة اليه أو التي بادر هو بها من اختصاصه لوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة المعاينة. تتضمن هذه المقررات :

  • تصنيف الممارسات وفق أحكام هذا الأمر،
  • أمر الجهات المعنية بوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة و / أو بالرجوع الى الوضعية السابقة في الأجل المحدد من طرف مجلس المنافسة. في حالة عدم تنفيذ الجهات المعنية للأوامر الصادرة في الآجال المحددة، يتخذ مجلس المنافسة اجراءات الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز البضائع أو اتخاذ أي اجراء آخر لوضع حد للممارسة المنافية للمنافسة.
  • الغرامات المقررة في المادتين 13 و 14 من هذا الأمر، تحويل الملف، عند الاقتضاء، الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية. المادة 25 : تبلغ مقررات مجلس المنافسة الى الجهات المعنية قصد التنفيذ بواسطة ارسال موصى عليه مع وصل الاستلام. تكون مقررات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 في المواد التجارية وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام هذه المقررات من الأطراف المعنية أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة. المادة 26 : ترسل مقررات مجلس المنافسة الى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذها. لا يترتب عن الاستئناف لدى المجلس القضائي المدينة الجزائر أي أثر موقف لمقررات مجلس المنافسة، إلا أنه يمكن لرئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر عن طريق الاستعجال وقف تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة 24 الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة. تنشر المقررات النهائية الصادرة عن مجلس المنافسة أو المجلس القضائي لمدينة الجزائر من طرف الوزير المكلف بالتجارة في النشرة الرسمية للمنافسة التي تحدد كيفيات اعدادها وتوزيعها عن طريق التنظيم. المادة 27 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لقانون الاجراءات المدنية لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه. يمكن الهيئات القضائية المختصة طلب استشارة مجلس المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها. المادة 28 : لا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات ولم يحدث فيها أي بحث أو معاينة أو عقوبة. الفصل الثاني تشكيلة مجلس المنافسة وسيره المادة 29 : يعين رئيس الدولة أعضاء مجلس المنافسة بناء على اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتجارة. يتكون مجلس المنافسة من إثني عشر (12) عضوا من الأصناف التالية : 1 - خمسة (5) أعضاء عملوا أو يعملون في المحكمة العليا أو في جهات قضائية أخرى أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو عضو. 2 ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة والاستهلاك. 3 - أربعة (4) أعضاء يختارون من بين المهنيين الذين اشتغلوا أو يشتغلون في قطاعات الانتاج أو التوزيع أو في النشاطات الحرفية أو الخدمات أو المهن الحرة. المادة 30 : يعين أعضاء مجلس المنافسة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة تجديد تعيين أعضاء مجلس المنافسة فإنه يجري في حدود ثلثي (2/3) أعضاء كل صنف من الأصناف المذكورة في المادة 29 أعلاه. المادة 31 : يعين رئيس مجلس المنافسة من بين القضاة المنصوص عليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر. يساعد رئيس مجلس المنافسة نائبان يختاران من بين الاصناف المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر. في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يعين أحد نائبيه ليخلفه. المادة 32 : يمارس أعضاء مجلس المنافسة، المشار اليهم في المقطع الأول من المادة 29 من هذا الأمر، وظائفهم بشكل دائم ومستمر. المادة 33 : يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي. المادة 34 : يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة على وجه الخصوص، قواعد سير المجلس وحقوق وواجبات أعضائه وكذلك قواعد التنافي المشار اليها في ممارسة مهامهم. يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس عليه .

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 19 المادة 35 : يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا واحدا وممثلا اضافيا واحدا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار … يشارك ممثل الوزير المكلف بالتجارة في أشغال مجلس المنافسة دون الحق في التصويت. المادة 36 : يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقررون. ينتدب الأمين العام والمقررون من طرف الادارة من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة متصرف اداري أو ما يعادلها . ويمكن أيضا أن يوظفوا من طرف مجلس المنافسة وفي هذه الحالة يجب أن تتوفر في الأشخاص الموظفين شروط توظيف المتصرفين أو ما يعادلها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الوظيفة العمومية. المادة 37 : يعين رئيس مجلس المنافسة الأمين العام والمقررين يحضر الأمين العام والمقررون أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. المادة 38 : يكلف الأمين العام بالادارة العامة وسير أعمال مجلس المنافسة، كما يكلف بتسجيل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها وتحرير محاضر الأشغال وايداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراته. كما يقوم بكل الأعمال المسندة اليه من طرف رئيس مجلس المنافسة. المادة 39 : يكلف المقرر بالتحقيق في العرائض التي يسندها له رئيس مجلس المنافسة. ويمكن الرئيس أن يكلفه أيضا بأي ملف أو تحقيق له علاقة بمهام مجلس المنافسة. المادة 40 : لا تصح جلسات مجلس المنافسة الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل. المادة 41 : يمكن مجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في لجنة مصغرة. وفي هذه الحالة يترأس اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه ويجب أن تتكون من عضو واحد على الأقل من كل صنف من الأعضاء المذكورين في المادة 29 من هذا الأمر. المادة 42 : تؤخذ مقررات اللجنة المذكورة في المادة 41 أعلاه طبقا لأحكام هذا الأمر وتخضع في الأخير إلى مصادقة وقرار مجلس المنافسة الذي يجتمع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه. المادة 43 : يعد الأمين العام جدول أعمال مجلس المنافسة ويصادق عليه الرئيس. جلسات مجلس المنافسة علنية. تؤخذ مقررات مجلس المنافسة بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 44 : لا يمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. يلزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني. المادة 45 : يعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس المنافسة لم يشارك في ثلاث جلسات متتالية المجلس المنافسة دون عذر مقبول. وفي هذه الحالة يبعث رئيس مجلس المنافسة تقريرا إلى رئيس الدولة ويبلغ بذلك وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة. المادة 46 : يمكن مجلس المنافسة أن يدعو أي خبير أو يستمع لأي شخص بامكانه تقديم معلومات. المادة 47 : يستمع مجلس المنافسة حضوريا للأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه والتي يجب عليها تقديم مذكرة بذلك، ويمكن لهذه الأطراف أن تمثل أو تحضر مع محاميها أو أي شخص تختاره. المادة 48 : للأطراف المعنية حق الاطلاع على الملفات. الا أنه يمكن الرئيس رفض تسليم المستندات والوثائق التي تمس بسرية القضايا.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 المادة 49 : يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية القيام بالمراقبة والخبرة في المسائل المتعلقة بالقضايا المدروسة. المادة 50 : تختتم القضايا المحررة من طرف المقرر على شكل تقرير أو محضر، حسب الحالة، وتسلم إلى رئيس مجلس المنافسة. تبلغ التقارير والمحاضر المحررة من طرف المقرر إلى الأطراف المعنية طبقا لأحكام هذا الأمر. يحق لأعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزير المكلف بالتجارة المذكورين في المادة 35 من هذا الأمر أن يطلعوا على جميع مستندات الملف ووثائقه. المادة 51 : تحدد شروط سير مصالح وأشغال مجلس المنافسة وكيفيات تنظيمها بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 34 من هذا الأمر. المادة 52 : يتمتع مجلس المنافسة بالوسائل المالية المطابقة لمهامه. تكون هذه الوسائل على عاتق الدولة. يعد رئيس مجلس المنافسة الأمر بالصرف الرئيسي. تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير المطبقة على ميزانية الدولة. الباب الرابع القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها الفصل الأول شفافية الممارسات التجارية المادة 53 : إشهار الأسعار إجباري ويتولاه البائع قصد إعلام الزبون بأسعار بيع السلع أو الخدمات وشروط البيع. تتضمن شروط البيع كيفيات الدفع وعند الاقتضاء التخفيضات والحسوم والمسترجعات. يجب أن يوافق السعر المعلن المبلغ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل شراء سلعة أو تأدية خدمة. المادة 54 : يكون إشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين بواسطة جداول الأسعار أو النشرات أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة. تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 55 : يكون إشهار أسعار السلع والخدمات لفائدة المستهلكين بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو معلقات أو أية وسيلة أخرى مناسبة لإعلام المستهلك بأسعار البيع وعند الحاجة بشروطه وكيفياته الخاصة. يجب أن تبين أسعار البيع وشروطه بصفة مرئية ومقروءة على المنتوج نفسه أو على غلافه. يجب أن تعد أو توزن أو تكال المنتوجات المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري، وعندما تكون هذه المنتوجات مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة كمية أو عدد الأشياء المقابل للسعر المعلن. تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار الأسعار في بعض قطاعات النشاط أو في بعض المنتوجات المعينة عن طريق التنظيم. المادة 56 : يجب أن يكون كل بيع يقوم به منتج أو موزع بالجملة مصحوبا بفاتورة، ويجب على الممون أن يسلم الفاتورة وعلى المشتري أن يطلبها منه. ويجب كذلك تسليم الفاتورة عند تأدية أية خدمة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي آخر. تسلم الفاتورة عند البيع بالتجزئة إذا طلبها الزبون، وفي كل الأحوال يجب أن تكون محل وصل حسابي ( وصل الصندوق ). المادة 57 : يجب أن تحرر الفاتورة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم وأن تقدم إلى الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية عند طلبها.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 21 الفصل الثاني نزاهة الممارسات التجارية المادة 58 : تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع. يمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة المستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة أو الخدمة معروضة للبيع وطلبها المستهلك. لا تعني هذه الأحكام أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المقدمة في المعارض والتظاهرات. المادة 59 : يمنع كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها على مستهلك عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو أداء الخدمة. لا تطبق هذه الأحكام على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات . المادة 60 : يمنع الإشتراط على المستهلك البيع بشراء كمية مفروضة أو إشتراط البيع بمنتوجات أخرى أو خدمات وكذلك إشتراط أداء خدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج. لا تعني هذه الأحكام المنتوجات من نفس النوع المباعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه المنتوجات معروضة للبيع بصفة منفردة في نفس المحل. الفصل الثالث المخالفات والعقوبات المادة 61 : يعتبر عدم إشهار الأسعار مخالفة L لأحكام المواد من 53 إلى 55 المذكورة أعلاه ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج). المادة 62 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المادتين 56 و 57 المذكورتين أعلاه ويعاقب عليه:

  • بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة
  • أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 63 : كل عملية بيع السلع وخدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 أعلاه، يجب أن تخضع للأحكام التنظيمية المعمول بها. يعد عدم احترام هذه الأحكام ممارسة لأسعار غير شرعية. دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، يعاقب على ممارسة الأسعار غير الشرعية : بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة،
  • أو باحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات، يجب أن تساوي الغرامة المذكورة أعلاه على الأقل ضعف الربح غير الشرعي المحقق. المادة 64 : تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها طبقا للمادة 63 أعلاه :
  • التصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار كما هو مبين في المادتين 4 و 5 أعلاه
  • دفع أو إستلام فوارق مخفية للقيمة
  • كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات لا شرعية للأسعار . المادة 65 : تعتبر مخالفات لأحكام المواد 58 و 59 و 60 المذكورة أعلاه ممارسة تجارية غير شرعية ويعاقب عليها :
  • بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسائة ألف دينار (500.000 دج)،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 بالحبس من عشرة (10) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر،

  • أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 66 : تعتبر أيضا ممارسات تجارية غير شرعية ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) :
  • إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية التي تشترى قصد تحويلها، بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط وتغييره أو حالات الضرورة القصوى الثابتة شرعا أو الممارسة الشرعية لنشاط التوزيع مع ممارسة نشاط الإنتاج
  • كل نشاط يمارسه التاجر ويقوم خارج موضوع تجارته الشرعية بعمليات ذات أهمية ومتكررة تشبه نشاطا مهنيا ذا طابع صناعي أو حرفي أو تجاري. المادة 67 : تعتبر ممارسات تجارية تدليسية : تحرير فواتير مزورة
  • وكل المناورات الأخرى التي ترمي إلى إخفاء الشروط الحقيقية للعمليات التجارية ولا سيما إتلاف الوثائق التجارية الضرورية وإخفائها وتزويرها. يعاقب على الممارسات التجارية التدليسية المذكورة أعلاه : بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات
  • أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 68 : زيادة على الغرامة والحبس، يمكن للمحكمة أن تصادر السلع المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر. في حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها. ويطبق نفس الاجراء في حالة الحجز العيني عندما تكون الأملاك المحجوزة تحت حراسة مرتكب المخالفة ولا يمكن تقديمها . اذا تم بيع الأملاك المحجوزة طبقا للمادة 72 من هذا الأمر ، تتم مصادرة البيع كله أو جزء منه. المادة 69 : يمكن حجز السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 56 57 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر. كما يمكن حجز العتاد المستعمل في إرتكاب هذه المخالفات مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع جرد وفق الاجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم. يكون الحجز عينيا أو إعتباريا وينفذ طبقا لأحكام المواد من 70 إلى 74 من هذا الأمر. المادة 70 : عندما يكون الحجز عينيا، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع إلى السعر الحقيقي في السوق. المادة 71 : عندما يكون الحجز عينيا، يكلف صاحب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة، وفي هذه الحالة تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الموظف المكلف بالتحقيقات الاقتصادية ويتركها تحت حراسة مرتكب المخالفة. غير أنه يمكن للموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية تخويل حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض. تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور حكم أو قرار من العدالة، وتكون تكاليف التخزين على عاتق المتهم مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 من هذا الأمر. المادة 72 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر، دون المرور بالاجراءات القضائية المسبقة البيع الفوري من طرف إدارة أملاك الدولة للمواد المحجوزة التي تكون سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة. يدفع المبلغ الناتج عن بيع المواد المحجوزة إلى أمين الخزينة الولائية إلى غاية صدور قرار العدالة

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 23 المادة 73 : عندما يعلن القاضي عن المصادرة، تصبح المواد المحجوزة و / أو مبلغ بيع المواد المحجوزة مكتسبة للخزينة العمومية. تسلم المواد المحجوزة لادارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 74 : في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد المواد المحجوزة الى صاحبها. وتتحمل الدولة تكاليف التخزين. عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز مواد تم بيعها طبقا لأحكام هذا الأمر، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز. لصاحب السلع الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه. المادة 75 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ إجراءات غلق ادارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة أحكام المواد 58،56، 64،63،60 و 67 المذكورة أعلاه. يتم الغلق الاداري للمحلات التجارية بمقرر الوزير المكلف بالتجارة ويوضع حيز التنفيذ بقرار الوالي المختص إقليميا . يمكن أن يكون قرار الوالي محل طعن طبقا لقانون الاجراءات المدنية وفي حالة إلغاء قرار الغلق يمكن للشخص المتضرر المطالبة بتعويض الضرر أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 76 : يمكن أن يتخذ إجراء الغلق الاداري المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا الأمر. يعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا الأمر، التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة الادارية أو من قبل القاضي. وفضلا عن ذلك، يمكن القاضي في حالة العود أن يمنع ممارسة النشاط المعني أو الشطب من السجل التجاري. المادة 77 : يمكن للقاضي أو الوزير المكلف بالتجارة أن يأمر بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها وذلك على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه. الباب الخامس معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها الفصل الأول معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات المادة 78 : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات الاقتصادية المتعلقة . بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم : أعوان الادارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 39 من هذا الأمر، يمكن تأهيل الأعوان المصنفين في الدرجة 14 على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة. يجب أن يؤدي الموظفون المذكورون أعلاه اليمين طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. خلال القيام بمهامهم، يجب على الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات الاقتصادية، في مفهوم هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل عند كل تحقيق. المادة 79 : يمكن الموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه، القيام بتفحص جميع المستندات التجارية والمالية والمحاسبية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني. ويمكنهم أن يشترطوا استلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها وحجز المستندات التي تساعدهم على أداء مهامهم.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 تضاف المستندات المحجوزة إلى المحضر أو ترجع في نهاية التحقيق. المادة 80 : يمكن الموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه، القيام بحجز السلع طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 69 إلى 74 من هذا الأمر. ويمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا لمساعدتهم. وفي هذه الحالة، يعتبر التفويض بالعمل تسخيرا . وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب. وعند الحاجة يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادة 81 : للموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزين، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية. ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل المنتوجات ويمكنهم، للقيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل اليه أو الناقل. المادة 82 : تعتبر مخالفات وتوصف كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 78 من هذا الأمر ويعاقب عليها : بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج )، بالحبس من شهرين إلى سنتين

  • أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 83 : تعتبر على وجه الخصوص معارضة للمراقبة ويعاقب عليها على هذا الأساس : رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهام المراقبة وذلك فور طلبها أو في الآجال المحددة من طرف الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية
  • معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي يمنع الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن وكذلك رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءات هؤلاء الموظفين وكذا توقيف النشاط بصفة فردية أو جماعية قصد التهرب من المراقبة أو التحريض على توقيف النشاط والتحايل للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لانجاز التحقيقات الاقتصادية. تهديد الموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية بالاهانة أو الاعتداء قصد تخويفهم، وبصفة عامة كل كلام أو سب يمس بكرامتهم وشرفهم ونزاهتم وكل عنف جسدي يمس بشخصيتهم أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم. المادة 84 : تختتم التحقيقات الاقتصادية المنجزة طبقا لأحكام هذا الأمر بتقارير ترسل إلى السلطة المختصة. تثبت مخالفات القواعد المنصوص عليها في هذا الأمر في محاضر. المادة 85 : تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 78 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية المسجلة. توضح هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الأحكام التشريعية التي تخصها ويعاقب عليها وتستند، عند الاقتضاء، على النصوص التنظيمية المعمول بها. في حالة الحجز، يجب أن تنص المحاضر على ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة. المادة 86 : تحرر المحاضر في ثلاث نسخ وفي ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق الاقتصادي. تكون المحاضر المحررة باطلة إذا لم توقع من طرف موظفين اثنين ( 2 ) على الأقل ممن قاموا شخصيا بمعاينة المخالفة. ينبغي أن يؤكد في المحضر أن مرتكب المخالفة تم إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وتم إبلاغه بضرورة الحضور.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وعندما يتم تحريره بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير وتسلم له نسخة منه مقابل إشهاد بالاستلام وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل بالاستلام. المادة 87 : مع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 218 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين 85 و 86 من هذا الأمر، تكون للتقارير والمحاضر الوارد ذكرها أعلاه فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها، حجة قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير. المادة 88 : إن المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا الأمر من طرف الموظفين المذكورين في المادة 78 أعلاه ترسل فور تحريرها إلى المدير المكلف بالمنافسة للدائرة الإقليمية التي تمت بها معاينة المخالفة. تسجل المحاضر في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر حسب الأشكال القانونية. المادة 89 : للمدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولاية كافة الصلاحيات للقيام بالتدقيق في تصريحات الأشخاص الذين حررت ضدهم محاضر. كما يمكنه أن يأمر بكل تحقيق أو بحث أو تدقيق تكميلي يراه ضروريا. يرفق تقرير التحقيق أو البحث أو التدقيق التكميلي بالمحضر . الفصل الثاني متابعة المخالفات المادة 90 : تعتبر المخالفات لأحكام المواد 6، 7، 9، 10، 11 و 12 من هذا الأمر من اختصاص مجلس المنافسة. تبعا لذلك ترسل تقارير التحقيقات ومحاضر معاينة مخالفات أحكام المواد المذكورة أعلاه إلى مجلس المنافسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 25 تحدد كيفيات معالجة تقارير التحقيقات والمحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 78 وإرسالها عن طريق التنظيم. المادة 91 : تخضع المخالفات لأحكام المواد من 53 إلى 60 و 63 إلى 67 و 82 و 83 من هذا الأمر لاختصاص الهيئات القضائية. غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجارة أو مدير المنافسة أن يقبلا بمصالحة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم مع الأشخاص المتابعين إذا كانت غرامة المخالفة تساوي أو تقل عن خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) . توقف المصالحة المتابعة القضائية. في حالة عدم الموافقة على المصالحة، يحال الملف في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ، ابتداء من تاريخ وضع محضر معاينة المخالفة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للمتابعة القضائية. المادة 92 : في حالة العود، حسب مفهوم المادة 76 من هذا الأمر، يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا . المادة 93 : إذا كانت عقوبة المخالفة أو المخالفات المذكورة في المحضر من اختصاص السلطات القضائية، يرسل المدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولاية الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادة 94 : يمكن الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض، أن يقدم أمام الهيئات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية للحضور في كل القضايا المتنازع فيها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الأمر. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 95 : بغض النظر من أحكام المادة 36 من قانون العقوبات، تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر مهما كانت طبيعتها.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 المادة 96 : يمكن جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا الأمر كما يمكنهم تأسيس طرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم. المادة 97 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-48 مؤرخ في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الي ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة المادة 98 : تحدد شروط تطبيق هذا الأمر وكيفيات ذلك، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم . المادة 99 : يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ، بعد ستة ( 6 ) أشهر، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 100 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول “ الرئاسية الأمانة العامة “ ) وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1415 الموافق 8 فبراير سنة 1995. اليمين زروال

22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-53 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3834 ال، الموقع في 26 يناير سنة 1995، بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية

وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية، لا سيما المادة 2 منه،

  • و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 27 وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3834 ال الموقع في 26 يناير سنة 1995 بواشنطن ( د، س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3834 ال، الموقع في 26 يناير سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع دعم إعادة التأهيل الاقتصادي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بن بلقاسم، بصفته نائب مدير للتنظيم بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الكريم إخلف، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عز الدين جاما، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائري في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995. اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية. العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد سليم طرش، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم إخلف، مديرا للحفظ العقاري في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يعين السيد محمد الطاهر دريدي، مديرا لديوان وزير التربية الوطنية.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمود مراد، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما ، بصفتهما مديرين للتعمير في ولايتين، بناء على طلبهما :

  • بن علي بوبكري، في ولاية تلمسان بشير ملال، في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد فرية، نائب مدير للتطبيق والرقابة بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد لزهاري عوبيدي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في الوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد بن عودة مكرر وقراس، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سيدي بلعباس، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد مراد بوشملة، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب لتشغيل الشباب لولاية الجزائر “ الغرب “. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد صادق قماري، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب لولاية الجزائر “ الغرب “، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد رشيد. محيمدات، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية ايليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد سعيد كبير مجحودة، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية ايليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيدة مليكة ضرباني، زوجة بوعبد الله بصفتها مديرة للمتحف الوطني للفنون الجميلة، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد يوسفي، نائب مدير للنشاط الثقافي بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد السلام بختاوي، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيدة نادية هدروق، زوجة قاسمي، بصفتها نائبة مدير للبرامج والدعم البيداغوجي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد عبد القادر ،جمال، نائب مدير للتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد قازم، بصفته نائب مدير للتقنين والوثائق والمنازعات بوزارة البريد والمواصلات، بسبب الوفاة.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد أورمضان ندري، بصفته نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 تنهى مهام السيد أبوسفيان سراوي، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بقسنطينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 9 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 يعين السيد محمد بنيني، مديرا للدراسات بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 جمادى . الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي عيسي ( استدراك ).

  • الجريدة الرسمية العدد رقم 82 الصادر بتاريخ 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994.
  • الصفحة 16 - العمود الثاني - السطر 23.
  • بدلا من : بوادي عيسي ( تيزي وزو ) يقرأ : تيزي وزو ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قراران مؤرخان في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 1994 مهام السيد عبد الحميد تاكليت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، تنهى مهام السيد محمود بعزيز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لاحالته على التقاعد.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، يعين السيد سيف الحق شرفاء، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيدة تماني زاوش، زوجة سفير، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى مهام السيد محمد اسلام مدني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية سابقا. * قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الصحة والسكان تنهى مهام السيد محمد لمين شرقي، بصفته ملحقا بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1994. وزارة الثقافة قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة تنهى مهام السيد شيخ بربارة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة، تنهى مهام السيد العمري بلعربي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة، تنهى مهام السيدة عايدة نظرة صوريا سراي، زوجة عنان، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال سابقا، لإعادة إدماجها في سلكها الأصلي. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير الثقافة، تنهى مهام السيد نور الدين عثماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الانساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء. إن وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا سيما المادة 9 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 63 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 127 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 9 33 يقررون ما يلي : المادة الأولى : يبين هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه والمادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه والمتعلقتين بالاعفاء في مجال الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة فيما يتعلق بالبضائع، ومنها السيارات المستوردة هبة من الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية كما يحدد قائمة هذه الجمعيات ذات الطابع الانساني والمؤسسات الخيرية وكذلك كيفيات مراجعة هذه القائمة أو تحيينها . المادة 2 : تنتفع بالأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الجمعيات المعتمدة قانونا التي ليس لها غرض ربحي، طبقا للقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتي يتمثلى هدفها القانوني الأساسي في تقديم دعم مادي و معنوي للسكان المتضررين أكثر كفيل بتحسين ظروف معيشتهم وتخفيف آلامهم والمساهمة في توفير راحتهم وتطويرهم. المادة 3 : تنتفع البضائع ومنها السيارات التي تستورد هبة من الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية بأحكام المادة الأولى أعلاه، شريطة أن يتم توزيعها مجانا أو تستعمل في أغراض إنسانية. ويترتب على أي استعمال آخر تعاينه المصالح المختصة دفع كامل الرسوم المستحقة دون الاخلال بالمتابعات القضائية. المادة 4 : الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية التي يمكن لها الانتفاع بأحكام قانوني المالية المذكورين في المادة الأولى أعلاه، هي التي تتضمنها القائمة الملحقة بهذا القرار التي تخضع للتأشيرة القبلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. المادة 5 : تراجع قائمة الجمعيات الملحقة بهذا القرار أو تحينها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لجنة مختصة تتكون من ممثلي الوزارات المكلفة بالمالية والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري والشؤون الاجتماعية والصحة والسكان وكتابة الدولة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن والأسرة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 وتستدعى اللجنة لهذا الغرض بمبادرة من الوزارة المكلفة بالمالية وتبت في الموضوع طبقا لأحكام هذا القرار. المادة 6 : تنتفع الجمعيات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار بالاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة فيما يخص البضائع التي تستلم هبة سواء أكانت مستوردة أم تلقتها محليا. المادة 7 : عندما تكون البضائع مستوردة، يجب على الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن تقدم إلى إدارة الجمارك رخصة صريحة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري تسمح لها قبول الهبات طبقا للمادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات. المادة 8 : يجب أن تتضمن الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا القرار قائمة البضائع ومصدرها وقيمة كل منها . المادة 9 : عندما تكون البضائع من مصدر محلي يجب على الجمعيات ذات الطابع الانساني أو المؤسسات الخيرية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن تؤشر لفائدة الواهب جدول استلام يحرر في نسختين، يتضمن قائمة البضائع ومصدرها وقيمتها. المادة 10 : يجب على الواهب أن يحتفظ بنسخة من الجدولين المذكورين في المادة 9 أعلاه، ورقة محاسبية ويرفق النسخة الثانية بتصريحه على رقم الأعمال الموجه للادارة الجبائية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994. عن وزير المالية وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب للميزانية المحلية والبيئة علي براهيتي والاصلاح الاداري عبد الرحمن مزيان الشريف وزير العمل والحماية الاجتماعية محمد العيشوبي الملحق اسم الجمعية فيدرالية الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين المركز العنوان تاريخ ورقم التسجيل العائلي بن عكنون ص.ب 28 1985/03/13 رقم 02 الأبيار المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين نهج خميستي - الجزائر - مرسوم رقم 64-55 المنظمة الوطنية للصم والبكم الجزائريين المركز 1964/01/31 العائلي بن عكنون طريق | 1981/03/14 رقم 03 الحوضين الفيدرالية الوطنية لأولياء الأطفال غير المتكيفين | 27 شارع محمد فلاح القبة 1976/05/18 رقم 07 اجتماعيا المنظمة الوطنية للمعوقين الجزائرين حركيا حي أسفوديل ص.ب 26 بن عكنون الجزائر | 1990/07/21 رقم 56

22 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 35 الملحق (تابع) اسم الجمعية جمعية الطفولة وعائلات الاستقبال المجاني العنوان 35 تاريخ ورقم التسجيل 8 شارع النخيل حيدرة - الجزائر 1989/08/13 رقم 40 جمعية التضامن مع المعوقين وغير المتكيفين | 23 شارع مصطفى صغجير - الجزائر | 1989 رقم 24 اجتماعيا وكبار المرضى الجزائريين جمعية مساعدة مرضى الكلى جمعية المصابين بأمراض الفم في الجزائر جمعية مساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان | “الفجر” الجمعية الوطنية لحماية صحة الطفل جمعية “الضاوية” جمعية استغاثة نساء في خطر الفيدرالية الجزائرية لرياضات المعوقين وغير المتكيفين اجتماعيا الجمعية الجزائرية لمرضى الدم الجمعية الوطنية لترقية المعوقين والأشخاص المسنين والأطفال المسعفين الرابطة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والأوعية فيدرالية ديار الرحمة الفيدرالية الوطنية للمعوقين حركيا 20 شارع مصطفى السيد الوالي 08 1989/04/12 رقم 08 الجزائر 12 شارع قصري عمار - تيزي وزو 1988/11/08 رقم 21 1 شارع الأمير عبد القادر – الجزائر 1989/09/02 رقم 47 حي غاريدي 897 محل رقم 05 - الجزائر | 1990/12/17 رقم 141 13 شارع سيرتا. حيدرة . الجزائر 1989/01/31 رقم 01 24 نهج الانتصار - عين طاية 1992/02/09 رقم 17 1 شارع ملياني يوسف شاطوناف 1981/02/02 رقم 02 الأبيار 14 شارع روني أملي بانوراما حسين | 1989/09/11 رقم 54 داي - الجزائر 2 شارع بوقشابية عبد القادر - عنابة 1991/12/15 رقم 116 م.ا.ج الشرق الجزائر ومستشفى | 1990/11/14 رقم 106 بارني حسين داي - الجزائر 27 شارع محمد فلاح القبة - الجزائر | 1992/09/02 رقم 71 حي أسفوديل ص.ب 26 بن عكنون - الجزائر | 1993/01/24 رقم 05

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 الملحق (تابع) اسم الجمعية الفيدرالية الرياضية للصم بالجزائر الفيدرالية الجزائرية للانشطة الرياضية والبدنية للصم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل المؤسسة الوطنية للبحث الطبي الرابطة الوطنية لمعالجة داء المفاصل الحاد والأمراض القلبية. الجمعية الجزائرية للأمراض القلبية الجمعية الجزائرية للانشطة العلمية والتقنية للشباب الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي. جمعية المساعدات المجانية جمعية إدماج المعوقين مهنيا الرابطة الجزائرية لمكافحة الإدمان على المخدرات الجمعية الجزائرية لدور العجزة واليتامى جمعية مكافحة مرض فقدان المناعة (سيدا) الرابطة الجزائرية المضادة للصرع الجمعية الجزائرية لإغاثة الأطفال العنوان تاريخ ورقم التسجيل م. ت. ر دالي إبراهيم - الجزائر 40 1994/10/22 رقم 40 المركز العائلي بن عكنون طريق | 1991/09/02 رقم 94 الحوضين - الجزائر 02 شارع أحمد واقد علي إبراهيم - | 1991/04/23 رقم 28 الجزائر المركب الثقافي الأبيار 1990/12/31 رقم 149 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/11/12 رقم 109 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/12/15 رقم 119 | 123 شارع حسيبة بن بوعلي - الجزائر 1988/05/16 رقم 11 14 شارع رضا حوحو الجزائر 1987/11/10 رقم 4275 36 شارع العقيد سي محمد 99 تيبازة 1990/10/23 رقم 99 قسم الصحة لولاية الجزائر 35 نهج 1990/12/11 رقم 133 زهرة مالك نهج أحمد غرمول - الجزائر 1990/12/29 رقم 146 74 شارع بوزناد حسين وادي زياد | 1991/04/10 رقم 24 عنابة م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1991/07/09 رقم 69 م.ا.ج مصطفى - الجزائر 1992/02/09 رقم 18 تريبو زيتوني - درارية، تيبازة 1992/04/12 رقم 30

22 رمضان عام 1415 الجريدة اسم الجمعية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 37 الملحق (تابع) العنوان تاريخ ورقم التسجيل الجمعية الوطنية الخيرية لإدماج المعوقين حسيا 2 شارع يني يعقوب خالد - الجزائر 1992/01/07 رقم 04 جمعية مساعدة الأطفال والمراهقين في واعانتهم جمعية مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان الجمعية الوطنية للمصابين بمرض الربو التنفس الصعب مؤسسة لعشاشي بلحاج للثقافة الإسلامية خطر 9 شارع خليل محمد وهران 1990/05/09 رقم 23 م . إ.ج - وهران 1991/05/25 رقم 01 وذوي | دار الثقافة حي مسالة - المدية 1994/10/24 رقم 53 9 شارع ذبي يوب تلمسان 1991/04/08 رقم 07 جمعية مرضى القلب الذين أجريت لهم عمليات حي داقسي ص.ب 231 – قسنطينة 1993/09/25 رقم 466 جراحية على القلب جمعية مساعدة المرضى والتبرع بالدم الجمعية الوطنية للمعوقين . الهلال الأحمر الجزائري فيدرالية جمعيات مرضى السكر الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 10 نهج الأخوة خلافي ص.ب. 5 | 1994/08/13 رقم 01 54 نهج ف. روز فالت – الجزائر 1989/01/31 رقم 02 15 مكرر نهج محمد الخامس - الجزائر | 1962/12/06 مرسوم 524-62 04 شارع الهادي دكاب المرادية - 1993/06/12 رقم 37 الجزائر 52 مكرر شارع محمد الخامس | 1977/02/10 رقم 1077 الجزائر الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد تيسة، سابقا، لاحالته على التقاعد. 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الاجتماعية

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 9 22 رمضان عام 1415 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية تنهى مهام السيدة ماري فرانس اليس تيريون، زوجة قرانقو، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية، يعين السيد عبد السلام بختاوي رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. ★ قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 ، صادر عن وزير العمل المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع والحماية الاجتماعية يعين السيد محمد الهادي رايس مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، تنهى مهام السيد عبد الكريم لكحل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة، يعين السيد مصطفى عالم، رئيسا لديوان وزير التجارة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر