مرسوم تنفيذي رقم 06-429 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير س نة 2002، والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتحدد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم التنف ي ذي رق م 06-429 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر سنة 2006، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق و واجبات منتج الكهرباء.
يطبق دفتر الشروط على منشآت إنتاج الكهرباء الخاضعة لترخيص الاستغلال وكذا بتهيئاتها و/أو توسيعاتها.
المادة 2
فتح المادةيقص د في مفهوم دفتر الشروط هذا بما يأتي :
- المحطة الأمامية : مجموع التجهيزات التي يملكها المنتج و الموصولة بخروج المحول الرافع للجهد و تحتوي على كل أجهزة القطع و الوقاية و التعداد و الاتصال إزاء شبكة نقل الكهرباء، و التي يُجسد حدها بالقاطعة على رأس الخط.
- الزمام بسافلة الوصلة العازلة : الحد المادي بين شبكة نقل الغاز و منشآت تغذية موقع الإنتاج بالغاز.
تقوم الوصلة العازلة بالفصل الغلفني بين المنشأتين (منشأة إنتاج الكهرباء و شبكة نقل الغاز). 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الغياب العام للجهد : غياب شامل للجهد عن جزء من الشبكات الكهربائية أو عنها كلها.
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز يغذيه مورد مستقل مثل وحدة الديزل.
- التوصيل : مجموع التجهيزات التي يحتوي عليها الوصل بين محطة التسليم لمنشأة الإنتاج والشبكة الكهربائية و التي يتم من خلالها تصريف الطاقة المنتجة نحو الشبكة.
- قانون التحكم في المنظومة الكهربائية : مجموع القواعد التقنية التي تسير التحكم في منظومة إنتاج و نقل الكهرباء.
- الاختناق : وضع للمنظومة الكهربائية تكون فيه قواعد الأمن غير مستوفاة محليا نظرا لتوزيع إدراج الطاقة بمنطقة معينة من الشبكة وسحبها.
- العقود الثنائية : عقود إمداد بالكهرباء يتم إعدادها بين المنتج و الزبائن المؤهلين.
- تجهيز القياس : كل تجهيز يقوم بتعداد و/أو قياسات مثل العدادات و أجهزة القياس و محولات القياس أو تجهيزات الاتصال البعادي المتعلقة بها من أجل تمكين مسير الشبكة من القيام بمهامه.
- وحدة الإنتاج : مجموعة مكونة من عنفة أو محرك حراري و منوّب و من أجهزتها المساعدة.
- منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية تحتوي على وحدة أوع دة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة (محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج .)... تكون هذه التجهيزات مجمّعة في نفس الموقع ويشغلها نفس المنتج.
- القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
- آلية التعديل : آلية يجسدها متعامل المنظومة الكهربائية بهدف ضمان الوظيفتين الآتيتين :
- القيام في الوقت الحقيقي بتوازن الإنتاج = الاستهلاك،
- حل اختناقات شبكة نقل الكهرباء.
- مخطط استعادة شبكة كهربائية بعد غياب عام للجهد : كيفية إعادة تأليف كامل الشبكة الكهربائية على مراحل بعد غياب عام كلي أو جزئي للجهد.
نوفمبر سنة م
- نقطة التوصيل بشبكة كهربائية : تحديد الموضع المادي للنقطة التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بمحطة التحويل الأقرب بشبكة نقل أو توزيع الكهرباء وذات مستوى الجهد المناسب والتي تمكن من تصريف إنتاج الكهرباء.
- نقطة التوصيل بشبكة الغاز : تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب، التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بشبكة نقل الغاز، ذات مستوى الضغط المناسب والتي تمكن من تغذية المنشأة بالغاز.
- محطة التصريف : محطة كهربائية، تعد جزءا من منشآت المنتج، تمكن من تصريف الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج نحو شبكة نقل الكهرباء أو شبكة توزيع الكهرباء.
- النظام العام : كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير الذي ينجم عن الإنتاج المشترك أو عن الطاقات المتجددة ذات العلاقة بالنظام الخاص .
- النظام الخاص : تنظيم السوق استثنائيا عن النظام العام، من أجل تصريف عادي لحجم أدنى من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و/أو من نظام الإنتاج المشترك، بسعر أدنى كما تنص عليه المادة 26 من القانون.
- النظام العادي للسير : ميدان للسير تعمل فيه منشآت الإنتاج دون تحديد للمدة.
- الضبط الثانوي : وظيفة آلية مركزية على مستوى مكتب التحكم الوطني موجهة لتعديل الإنتاج الفعال لجميع وحدات الإنتاج المقيدة بحيث يتم الإبقاء على برنامج التبادل الأصلي عبر الربط و على التردد الاسمي.
- الضبط الثالثي : تعبئة سريعة لقدرة الاحتياطي الثالثي لمواجهة عجز وحدة الإنتاج الموصولة بالشبكة و ذلك من أجل المساهمة في خدمة الضبط الثانوي للتردد.
- القا طعة على رأس الخط : جهاز للقطع يثبت الحد المادي بين منشآت الإنتاج و شبكة نقل الكهرباء أو توزيعه.
- الخدمات المساعدة للمنظومة : خدمات يتم إعدادها انطلاقا من مساهمات ابتدائية تصدر أساسا عن منشآت الإنتاج، و تعد ضرورية لنقل الطاقة من منشآت الإنتاج حتى نقاط الاستهلاك مع ضمان سير المنظومة الكهربائية. يتعلق الأمر أساسا بالمساهمات 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة في ضبط التردد و الق درة الفعال ة و ضبط الجهد والقدرة الردية و كذا في المشاركة في استعادة الشبكة إثر حادث.
- المنظومة الكهربائية : مجموع تجهيزات الإنتاج والنقل و منشآت المستعملين المربوطة بالشبكات.
المادة 3
فتح المادةيخضع نشاط إنتاج الكهرباء للمبادئ الآتية :
1 - يتعيّن على منتج الكهرباء أن يبقي على مستوى قدرة الإنتاج المصرح به في رخصة الاستغلال، وأن يعلم لجنة الضبط و متعامل المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الكهرباء و/أو توزيع الكهرباء ومتعامل السوق بأية حادثة تؤثر على الشروط التي من صلاحياته.
ويتعين عليه أيضاً أن يعلم هؤلاء المتعاملين فور استعادة الوضع الأصلي.
2 - يتعيّن على المنتج ضمان نوعيّة الخدمة. في حالة عدم احترام ضمان الإنتاج المخصص للسوق أو انقطاعات التّيار عن الزّبائن بسبب العجز، تقع زيادات التكاليف على عاتق المنتج المتسبب فيهما.
المادة 4
فتح المادةلمنتج الكهرباء، في النّظام العام، الحق فيما يأتي :
- اختيار موارد الطاقة الأولية التي يراها الأحسن ملاءمة، عند تصميم منشأته للإنتاج، بالمطابقة مع السّياسة الطّاقويّة المعمول بها. غير أنّه يبقى مطالبا باح ترام مقاييس الانبعاث ات و بالخ اصي ات التّقنية وشروط حماية البيئة التي يحتويها الترخيص لمثل هذه المنشآت،
- بيع الطّاقة الكهربائية المنتجة بحرّية في السوق الوطنية سواء عن طريق العقود الثّنائية أو من خلال عروض على متعامل السّوق،
- حرية استعمال شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها و كذا شبكة نقل الغاز إذا كان الغاز يمثل مورداً للطاقة الأولية،
- العمل على توزيع الطّاقة المنتجة بواسطة متعامل المنظومة الكهربائية،
- استلام المكافآت المستحقة، وفقا لنصوص القانون و التنظيم المعمول بهما،
- استلام المكافآت المستحقة مقابل الخدمات المساعدة : ضبط ثانوي للتردد و ضبط ثالثي وانطلاق مستقل،
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن التغيير المفروض على نظام التّشغيل العادي للمنشأة، وفقا للمادّة 4 من القانون،
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة متجددة أو إنتاج مشترك تفرضه لجنة الضبط في إطار السياسة الطاقوية المعمول بها. تقتصر هذه التعويضات على كميات الطاقة المتجددة المنتجة فعلا والتي تتم مراقبتها على أساس جهاز للتعداد.
المادة 5
فتح المادةيجب على منتج الكهرباء، في النّظام العام، أن يؤدي الواجبات الآتية :
- اتّخاذ جميع التّدابير الضّرورية لإنتاج الكهرباء وفقا لما تنص عليه رخصة الاستغلال، و على وجه الخصوص فيما يتعلّق بالجوانب المرتبطة بما يأتي : * أمن التجهيزات وموثوقيتها، * المطابقة للقواعد البيئية المعمول بها.
- تقديم عروض بيع الطّاقة الكهربائيّة على متعامل السوق، وفقا للتّنظيم المعمول به،
- إيداع نسخة من العقود الثنائية لدى لجنة الضبط،
- التصريح بالعقود الثنائية لدى متعامل السوق و متعامل المنظومة الكهربائية،
- تجهيز منشآته بأجهزة القياسات والاتصال المطابقة للتنظيم المعمول به، من أجل تحديد التدفقات المدرجة في الشبكة و كذا التدفقات المسحوبة منها،
- الخضوع للشروط التي تحكم عروض السوق، لاسيما تلك المرتبطة بإجراءات التصفية وتسديد الطاقة،
- الخضوع للترتيبات الاستثنائية التي يمكن أن تُتّخذ وفقا للمادة 20 من القانون،
- المساهمة في ضبط التردد والقدرة والجهد وفقا للقواعد التقنية للتحكم التي يفرضها قانون التحكم في المنظومة الكهربائية في الحدود التقنية لسير تجهيزاته (الرسم البياني للقدرة الفعّالة والجهد و القدرة الردية والسكونية)،
- تجهيز منشآته للإنتاج بأجهزة ضبط ثانوي للتردد إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة بكل الوسائل المتوفّرة لديه، عند طلب متعامل المنظومة الكهربائيّة، في آلية التعديل التي يوظفها هذا الأخير، من أجل ضمان التّوازن بين الإنتاج والاستهلاك، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تجهيز منشأته للإنتاج بنظام انطلاق مستقل إذا كان ذلك مطالبا به من طرف لجنة الضبط،
- المساهمة في استعادة الشبكة أو جزء منها بعد غياب عام للجهد حسب مخطط استعادة الشبكة،
- تبليغ متعامل المنظومة الكهربائيّة بكل معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة الكهربائية،
- إنتاج الحصة من إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك المفروضة من طرف لجنة الضبط في حالة طلب للعروض غير مثمر: * تحدد الحصة المخصصة لكل منتج حسب قدرته المركبة في أول يناير من سنة إصدار طلب العروض، * يمكن أن يتكفل منتج، في إطار عقود ثنائية، بإنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك المخصصة لمنتج أو عدة منتجين آخرين.
المادة 6
فتح المادةيجب على المنتج أن يمد مسير شبكة نقل الغاز و متعامل المنظومة الكهربائية بجميع المعلومات الضرورية لدراسات التوصيلات من أجل إنجاز دراسات التوصيل بشبكة نقل الغاز لتغذية المنشأة بالغاز وبشبكة نقل الكهرباء لتصريف الطاقة المنتجة.
يتكفل منتج الكهرباء بمصاريف دراسات التوصيل بالشبكات الكهربائية و الغازية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مصاريف التوصيل بشبكات نقل الكهرباء و الغاز كالآتي :
- يقع التوصيل بشبكة نقل الكهرباء على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة نقل الغاز على عاتق مسير شبكة نقل الغاز حتى حد 50 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه،
- يقع التوصيل بشبكة توزيع الكهرباء (المترابطة أو المعزولة) على عاتق موزع الكهرباء حتى حد 5 كم. لما يفوق هذه المسافة، يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه.
المادة 8
فتح المادةوفقا للمرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لمنتج الكهرباء في النّظام الخاص الحق فيما يأتي :
- إدراج فائض إنتاجه في شبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، ويتقاضى بالمقابل المكافآت المناسبة، نوفمبر سنة م
- وصل منشآته بشبكات نقل الكهرباء أو توزيعه، وينجز هذا التوصيل مسير الشبكة المعني. تعتبر تكاليف التوصيل تكاليف للتنويع،
- الاستفادة من توظيف أولوي في السوق لإنتاجه من الكهرباء الذي يعوض عنه.
لمنتج الكهرباء في النظام الخاص الحق أيضا في العمل على توصيله بالغاز من مسير شبكة نقل الغاز أو توزيع الغاز وعلى نفقة هذا الأخير، في حدود مسافة معقولة اقتصاديا،
المادة 9
فتح المادةيجب على منتج الكهرباء في النظام الخاص أن يؤدي الواجبات الآتية :
- اتخاذ جميع التّدابير الضرورية لإنتاج الكهرباء وفقا لما تنص عليه رخصة الاستغلال، وعلى الخصوص الجوانب المتعلقة بما يأتي : * أمن التجهيزات وموثوقيتها، * مطابقة القواعد البيئية المعمول بها.
- تجهيز منشآته بأجهزة القياس والاتصال الموافقة للتنظيم المعمول به من أجل تحديد التدفقات التي تدرج في الشبكة و كذا التدفقات التي تسحب منها،
- الخضوع للشروط التي تحكم عروض السوق وبالخصوص تلك المرتبطة بإجراءات التصفية و تسديد الطاقة،
- الخضوع للتدابير الاستثنائية التي يمكن أن تتخذ وفقا للمادة 20 من القانون،
- تبليغ متعامل المنظومة الكهربائيّة بكل معلومة ضرورية للتحكم في المنظومة الكهربائية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يحدد القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-52
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-218
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-341
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-25
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-394
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الكهرباء وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يحدّد إجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.