مرسوم تنفيذي رقم 98-144
مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 98-144
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.