قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السكن . . . . . 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة السكن المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب شبه الطبيين :
المساعدات مساعدة اجتماعية مؤهلة الاجتماعيات مساعدة اجتماعية حاصلة على شهادة دولة مساعدة اجتماعية رئيسية
- الممرضون - ممرض مؤهل ممرض حاصل على شهادة دولة
- ممرض رئيسي
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة السكن توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسييرهم حسب أحكام القانون الأساسي المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح الإدارة المكلفة بالصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، لدى وزارة السكن طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996.
وزير السكن وزير الصحة والسكان كمال حكيمي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.