قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجان الموظفين المختصة بأسلاك المقتصدين والمساعدين التقنيين والتربويين والأساتذة المتخصصين في التعليم المهني وأساتذة التعليم المهني والمراقبين العامين والمستشارين في التوجيه والتقييم المهني الذين يمارسون في مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات.
المادة 2
فتح المادةيحتفظ مديرو مراكز التكوين المهني والتمهين ومديرو المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بسلطة التعيين والتسيير الإداري فيما يخص الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997.
الطاهر قاسي 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.