قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير 65 سنة 1997 يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المساباقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الإختبارات والإمتحانات أو الإختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني و أسلاك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات والإمتحانات والإختبارات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني أو بمقرر من مدير التشغيل والتكوين المهني في الولاية المعنية يحدد القرار أو المقرر، لاسيما ما يأتي :
1 - طبيعة كل مسابقة على أساس الشهادة أو الإختبار أو الإمتحان المهني أو الإختبار المهني،
2 - عدد المناصب المالية المخصصة وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الموافق عليه بعنوان السنة المالية،
3 - الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 4 تاريخ التسجيل وتاريخ إنتهائه وعند الاقتضاء، عدد الدورات
5 - مكان إيداع ملفات الترشح و عنوانه
6 - مكان إجراء الامتحان وعنوانه 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
7 - شروط وطرق الطعن المحتملة التي قد يقدمها المترشحون غير المقبولين
8 - تشكيل لجنة الانتقاء .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي،
- نسخة مطابقة للشهادات والمؤهلات المصادق عليها، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج دفتر السوابق العدلية شهادتان طبيّتان واحدة في الطب العام والثانية في الأمراض الصدرية،
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية
- صورتان شمسيتان ظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- نسخة من قرار التعيين أو مقرر التوظيف
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مطابقة للأصل من سجلات البلديات لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- نسخة طبق الأصل من شهادة العمل
- عند الاقتضاء نسخة من طبق الأصل من شهادة إبن الشهيد.
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية بمعاهد التكوين المهني التابعة للقطاع تحت مسؤولية مدير التشغيل والتكوين المهني بالولاية.
المادة 5
فتح المادةتحدّد قائمة الشعب الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الأساتذة المختصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية طبقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحتوي الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على المواد الآتية :
1 - بالنسبة لأساتذة التعليم المهني :
أ 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 إختبار في مادة الحساب المهني في الإختصاص المعني.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 3
- كل علامة تقل عن 5/20 يُقصى صاحبها. 2 إختبار في مادة التقنولوجيا لتقييم معلومات المترشح في . الإختصاص المدة : ساعتان ( 2 ).
المعامل : 3 في حالة عدم ملاءمة الاختبارات المشار إليها أعلاه مع بعض الاختصاصات تعوّض باختبارات أخري تتطابق مع برنامج التكوين الذي سيدرسه المترشح.
- كل علامة تقل عن 7/20 يُقصى صاحبها.
لاتتاح المشاركة في الاختبار الشفهي إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي للقبول.
ب - الاختبار الشفهي للنجاح :
اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة.
المدة : خمسة عشر (15) دقيقة.
المعامل : 2
- كل علامة تقل عن 5/20 يُقصى صاحبها. 2 بالنسبة للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية : i الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو . اجتماعي المدة : ثلاث (03) ساعات.
المعامل : 2 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- كل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في مادة التقنولوجيا القاعدية لمجموعة اختصاصات الفرع المهني يسمح بتقييم المستوى التقني في مادة تشترك فيها مجموعة اختصاصات الفرع المهني.
المدة : ثلاث (03) ساعات.
المعامل 3 :
- كل علامة تقل عن 8/20 يقصى صاحبها.
3 - اختبار في المعلومات التقنية العامة لمجموعة اختصاصات الفرع المهني يسمح بتقييم المستوى التقني للمعلومات العامة المشتركة لهذه الاختصاصات.
المدة : ثلاث (03) ساعات.
المعامل : 3
- كل علامة تقل عن 8/20 يقصى صاحبها.
لاتتاح المشاركة في الاختبار الشفهي إلا للمترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبار الكتابي من طرف اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه.
ب الاختبار الشفهي للقبول :
اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة.
المدة : عشرون (20) دقيقة.
المعامل : 2
- كل علامة تقل عن 8/20 يُقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةيحتوي الاختبار المهني للإلتحاق برتبة أساتذة التعليم المهني على الإختبارات الآتية :
أ الاختبار الكتابي للقبول :
- اختبار كتابي في معلومات تقنية وتقنولوجية عامة في الاختصاص المعني.
المدة : ساعاتان (02) المعامل : 2
- اختبار تطبيقي يتمثل في إنجاز قطعة تقليدية أو ترميمها أو إصلاحها. / العدد 34 20 محرّم عام 1418 ه المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 لا تتاح المشاركة في اختبار النجاح إلا للمترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي للقبول.
ب الاختبار الشفهي للنجاح :
- اختبار شفوي يتمثل في حوار مع اللجنة.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 تحدد اختصاصات الاختبار المهني في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول من طرف لجنة تتكون من :
- السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها ( رئيسا )،
- ممثل مركز الامتحان ( عضوا)، عضوان (02) من اللجنة المكلفة باختبار المواضيع ( عضوين )،
- مصححين (2) من مصححي الاختبارات ( عضوين) يمكن هذه اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك.
المادة 9
فتح المادةيعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10 .
المادة 10
فتح المادةتحدد قوائم النجاح النهائي للمترشحين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية من طرف السلطة المكافة بالتكوين المهني بناء على اقتراح اللجنة.
وتنشر عن طريق الإلصاق أو عن طريق الصحافة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه من :
السلطة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثلها (رئيسا )،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي (عضوا)، 20 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- ممثل المستخدمين منتخب ينتمي إلى السلك أو الرتبة المقصودين (عضوا).
يمكن هذه اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك.
المادة 12
فتح المادةيعتبر ناجحا بصفة نهائية في الاختبار الكتابي والشفهي، وفي حدود المناصب المالية المخصصة كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو 20/10 يوق
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في هذا القرار أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للالتحاق بمختلف أسلاك ورتب اساتذة التعليم المهني أو الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية المنصوص عليهما في المواد 33 ) الفقرات 2 و 3 و 4) و 37 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية بصفة متربصين.
المادة 15
فتح المادةكلّ مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ تبليغه التعيين يفقد .
الإستفادة من قبوله ماعدا في حالات القوة القاهرة المبررة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى كاتب الدولة مكلف رئيس الحكومة بالتكوين المهني المكلف بالاصلاح الاداري والوظيف العمومي عامر حركات الطاهر قاسي الملحق الأول قائمة الشعب المعنية بالمسابقات على أساس الشهادات للإلتحاق بسلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى و الثانية.
تعني هذه القائمة التخصصات التي تدخل في إطار البرنامج التكوينية للشعب المهنية الآتية :
- الزراعة والصيد البحري ייוייייייייי حرف الخدمات الحرف التقليدية
- النجارة والتأثيث
- البنك والتأمين،
- البناء والأشغال العمومية والري،
- البناءات المعدنية
- البناءات الميكانيكية الحديدية،
- الكيمياء والمطاط والمواد البلاستيكية
- الكهرباء والإليكترونيك
- الألبسة والتفصيل
- الفندقة والسياحة
- صناعة الفلاحة الغذائية،
- الإعلام الآلي،
- صناعة الطباعة
- صناعة الزجاج والمرايا
- ميكانيك المحركات والآليات
- آلات النسيج،
- تقنيات التسيير،
- التقنيات السمعية البصرية. 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني قائمة التخصصات المعنية بالإختبار المهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني ( أ.ت.م ) . -
- تصليح الساعات
- النظارات البصرية
- صناعة الحلي القضية،
- صناعة المصوغات الذهبية
- صناعة النحاسيات
- تصليح أجهزة التصوير والسينما،
- صناعة الآلات الموسيقية وصيانتها وتصليحها،
- صناعة الآلات الوترية
- طباخ الجماعات
- الخباز والحلويات
- النقش على ، الجص
- - النقش على الخشب
- الخزف - الفخار - السلل
- صناعة الفرش والسلل
- صناعة الفرش والمكانس
- السخاتة - صناعة القفافيز - السراجة
- تنجيد أثاث السيارات
- السراجة - التنجيد - القماش،
- صناعة الزرابي التقليدية،
- الحدادة الفنية
- فن التجليد،
- الرسم ، الزخرفي
- الطلاء وزخرفة الحروف
- النسيج .
- حلاقة الرجال
- حلاقة النساء، / العدد 34 20 محرم عام 1418
- التجميل
- طرز القطان
- الطرز التقليدي،
- صناعة الملابس المنسوجة
- الحبك
- الخياطة التقليدية
- دمشقة الفولاذ
- الفنون المنزلية
- المطالة ودهن هياكل السيارات
- القفالة و التلحيم
- الخياطة
- موزع الهاتف ( للمعوقين)،
- الترصيص الصحي. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.