قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) . . . 13
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المديرية العامة للحماية المدنية الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس رئيسي رئيس مهندسين المفتشون مفتش المراقبون مراقب الأعوان التقنيون عون عامل عون تقني متخصص
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للحماية المدنية ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية رئيس الحكومة المكلف والجماعات المحلية بالإصلاح الإداري والبيئة والوظيف العمومي أحمد نوي مصطفى بن منصور 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.