أمر رقم 72-11 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، بموجب المادة 32 المكررة والمحررة كما يلى :
المادة 32 مكرر
فتح المادةان الموظف الذي اصيب بعجز دائم تكون نسبته %10% على الاقل من جراء حادث أصيب به أو مرض اعتراه اثناء القيام بعمله أو بسبب القيام بعمله بعد استقرار مرضه، يمكنه ان يطالب بمرتب العجز عن العمل يضاف الى مرتبه، ويحدد مقداره بجزء الاجر الاجمالي المطابق للرقم الاستدلالى 100، المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمطابق للنسبة المئوية للعجز.
المادة 2
فتح المادةان الايراد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر هو قابل للجمع مع معاش التقاعد فقط اذا كان الحادث أو المرض لم يترتب عنه منح هذا المرتب.
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط تخصيص مرتب العجز، وكيفيات منحه، وتصفيته وأدائه، ومراجعته بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.