قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض أسلاك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة الخدمة لدى وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم. 52
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب مهندس مهندس تطبيقي مهندس دولة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997.
وزير السكن عن وزير المالية الأمين العام كمال حكيمي إبراهيم بوزبوجن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-225
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.