قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك
1 - موظفو التعليم :
أستاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني 2 – موظفو المراقبة والدعم التقني :
مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني تطبيقي في التكوين المهني
3 - موظفو المقتصدية :
مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالصيد البحري توظيف الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، يخضع توظيفهم للموافقة القبلية لمصالح إدارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002.
وزير الصيد البحري وزير التكوين المهني والموارد الصيدية عمار غول كريم يونس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 26 يونيو سنة 2002 م الرتب أستاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني تطبيقي في التكوين المهني مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.