قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندس مهندس دولة مهندس تطبيق المراقب مراقب العون التقني عون عامل
المادة 2
فتح المادةيتولى المعهد الوطني لوقاية النباتات توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه في حالة تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية داخل مؤسساتها المتخصصة في التكوين فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة .2002 وزير الفلاحة عن وزير الدولة، وزير سعيد بركات الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.