مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يحدّد هذا المرسوم الشروط التي يستفيد بموجبها موظفو المؤسسات والإدارات العمومية من الإحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد ، كما هو محدد في المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية الذين قد يفقدون مناصب شغلهم بصفة لا إرادية بسبب إعادة ضبط مستويات الشغل التي قد تقررها الحكومة .
المادة 3
فتح المادةيحدّد عدد سنوات التسبيق، قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب عدد سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه :
- حتى خمس ( 5 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل ،
- حتى ست ( 6 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها، حتى سبع ( 7 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها، حتى ثماني ( 8 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ستا وعشرين (26) سنة أو يفوقها،
- حتى تسع ( 9 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها ، حتى عشر ( 10 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسعا وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يبلغوا على الأقل خمسين ( 50 ) سنة إذا كانوا ذكورا أو خمسا وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كن إناثا ،
2 - أن يجمعوا عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، وأن يكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ، منها السنوات الثلاث ( 3 ) السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت وتخوّل الحق في التقاعد المسبق،
3 - أن يكونوا مسجلين في القائمة الاسمية للموظفين الذين يكونون موضوع الإحالة على التقاعد المسبق، تؤشر عليها قانونا السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 5
فتح المادةتعدّ المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية القائمة الاسمية للموظفين الذين قد يحالون على التقاعد المسبق ، بعد أخذ رأي اللجنة أو اللجان المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 6
فتح المادةتخضع التدابير المتخذة، تطبيقا لهذا المرسوم، إلى موافقة اللجنة المختصة الموضوعة تحت وصاية السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والتي تضم ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنية، والوزارتين المكلّفتين على التوالي بالعمل والميزانية.
تضبط السلطة المكلفة بالوظيف العمومي النظام الداخلي للجنة المختصة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى 12 الجريدة ية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.