أمر رقم 77-7 مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976 335 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم المادة 40 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة - مرسوم وزارة العدل مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 العمومية . 333 فبراير سنة 1977 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية 336
المادة الأولى
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 40 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، كمايلي :
«المادة 40 : ان الموظف الذي مارس خلال سنة على الاقل مهاما في احدى الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة و أعلاه، ثم أنهيت هذه المهام دون أن يطلع مسبقا على ملفه، ودون أن تخصص له وظيفة تعادل الأولى على الاقل، يوضع في حالة تخول له الحق في مرتب لمدة ثلاثة أشهر .
وتمدد هذه الفترة الى ستة أشهر عندما يمارس الموظف مهامه طوال عامين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
وتمدد الى سنة عندما يمارس الموظف مهامه طوال فترة تتراوح من خمس الى عشر سنوات .
وتمدد الى سنتين عندما يمارس مهامه طوال أكثر من عشر سنوات ..
ويبقى تحت تصرف الادارة طوال هذه المدة .
ويستمر الموظف في الاستفادة من حقوقه فيما يخص المنح العائلية والضمان الاجتماعي والانتماء الى صندوق التقاعد الخاص بنظامه وذلك طيلة الفترة التي يكون خلالها في احدي الوضعيات السابقة .
واذا لم يستدع الموظف المستفيد من هذه التدابير لشغل وظيفة سامية من جديد، فيرقى في سلكه الاصلى حسب المدة المتوسطة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.