أمر رقم 77-9 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق لوزارة الشؤون الخارجية. اول مارس سنة 1977 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 478
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر وقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العومية كمسا يلى :
لا يسرى هذا القانون الاساسي على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني الشعبي والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 2
فتح المادةتلغى احكام الفقرة 4 من المادة 4 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه فى المادة الاولى من هذا الأمر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 73
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 356 الفلاحي . 359
-
أمر رقم 77-10
أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.