قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة - 1972 يتضمن وضع مستشار بالاخبار متمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية. 832
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التنظيم الداخلي للمكتب الوطنى لليد العاملة والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
تتضمن المصالح المركزية للمكتب الوطني لليد العاملة الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذى يساعده الكاتب العام ما يلى : 1 قسم الادارة العامة قسم الهجرة ،
- قسم الاستخدام واليد العاملة قسم اعادة الادراج واليد العاملة الاجنبية - قسم الدراسات والاحصاءات والمستندات والاخبار »
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
ان مهمة قسم الادارة العامة هي وضع الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف مصالح المكتب الوطني لليد العاملة واللازمة لتسييرها وهو يتضمن :
(1) مصلحة الموظفين المكلفة بما يلى :
جميع مسائل توظيف وتسيير موظفى المكتب الوطني لليد العاملة 6
- النزاعات الادارية ، ترجمة النصوص والمستندات الادارية . 2 (2) مصلحة التكوين والاتقان المكلفة بما يلى :
تكوين واتقان موظفى المكتب الوطني لليد العاملة - والاعوان المحليين المعينين في البلديات وكذا العلاقات مع هيئات التكوين ، تنظيم الدورات التدريبية والملتقيات للاعوان المعينين
- في المصالح المركزية والخارجية للمكتب الوطني لليد العاملة »
والباقي بدون تغيير
المادة 3
فتح المادةان المادة 5 من القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تعدل وتتمم كما يلى :
ان مهمة قسم الاستخدام واليد العاملة هي القيام فى اطار التشريع والتنظيم الجارى به العمل بتوظيف اليد العاملة وتأمين حركتها تبعا للحاجيات الجهوية ويتضمن : 1 (1) مصلحة التنسيق والمراقبة المكلفة بما يلى :
- تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات المصالح الجهوية لليد العاملة ومكاتب اليد العاملة ،
- توظيف ومراقبة المراسلين المحليين في البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة ،
- تنظيم وتوحيد طرق العمل في مصالح اليد العاملة .. 2 (2) مصلحة الاستخدام المكلفة بما يلى :
تأمين توظيف اليد العاملة 4 تنظيم علمي و توحيد تقنيات التوظيف
- تأمين حركات وتوظيفات اليد العاملة نظرا للحاجيات الاقليمية ، ابتكار و تحقيق التدخلات فيما يخص المقاصة بين عروض وطلبات العمل غير المستجاب لها .
تنظيم وضبط فهرس وطني للمقاصة تبعا للحالة الراهنة 6 اعداد و توزيع نشرات وطنية للمقاصات .
(3) مصلحة اليد العاملة المكلفة بما يلى :
جمع كل الاخبار الخاصة بالاحتياجات والموارد الوطنية لليد العاملة ، تحليل واستغلال التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات مكاتب اليد العاملة اعداد و توزيع التقارير الاحصائية الدورية . .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاستخدام واليد العاملة ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى سلك مراقبي المالية ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية المعدل بموجب المرسوم رقم 71 193 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورة اتقان بقصد الاعداد لمسابقة الدخول في سلك مراقبي المالية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان مسابقة الدخول الى سلك مراقبي المالية المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي المالية، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يحضروا الى المكان وفي التاريخ المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةان عدد الاماكن المخصصة للمسابقة يحدد ب : .20
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة لمفتشى المالية التابعين لكل من المراقبة المالية للدولة ولاملاك الدولة والمجمارك والضرائب والخزينة وللملحقين الاداريين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 على الأكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين لاقدمية 5 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في درجتهم.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
- امتحان في المالية العمومية حول البرنامج الموجود في الملحق الاول المرفق بهذا القرار، المدة 4 ساعات، المعامل : 4، امتحان في المحاسبة الخاصة حول البرنامج الموجود في الملحق الاول المدة 4 ساعات، المعامل : 4 ، إمتحان في القانون الادارى حول البرنامج الموجود في الملحق الثاني، المدة 3 ساعات المعامل : 2 امتحان في اللغة الوطنية .
المادة 8
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبارات العربية أحد المستويين التاليين :
المستوى الاول :
املاء يليه سؤال أو عدة اسئلة بسيطة، المدة ساعة واحدة.
المستوى الثاني :
انشاء في موضوع ذي طابع عام المدة ساعتان، المعامل : 2.
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الأول المناسب المعرفتهم البسيطة فى اللغة الوطنية، تعد كل نقطة تقل عن 10 على 20 مسقطة ، ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تساوى أو تزيد عن 10 على 20.
وبالنسبة للمترشحين الذين يختارون المستوى الثاني، تعد كل نقطة تقل عن 8 على 20 مسقطة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مجموع النقط الا النقط التي تزيد عن المتوسط.
المادة 9
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفهية للقبول النهائي ما يلى :
سؤال حول المواد الاقتصادية ، المدة 30 دقيقة، المعامل : 2، اختبار في شكل محادثة المدة 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيصحح كل اختبار على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو من طرف معلمين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 $
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- - مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير المراقبة المالية للدولة أو ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله..
ويجب أن يكون اعضاء لجنة الامتحان في رتبة متصرف على الاقل أو في رتبة مما مثلة .
المادة 13
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل إلى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري، على الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مع ذكر المستوى الذى يختاره المترشح لاجتياز اختبار اللغة الوطنية.
- نسخة من قرار الترسيم نسخة من محضر التنصيب في وظيفة مفتش مالي أو
- مفتش با ملاك الدولة أو الجمارك أو بالضرائب أو بالخزينة أو ملحق اداري
- نسخة من قرار التعيين،
- بطاقة المحالة المدنية.
- نسخة من الشهادات الحاصل عليها المترشح.
المادة 14
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة الوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 15
فتح المادةيتم نشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وبواسطة الاعلانات التي تلصق في المديريات والمديريات الجهوية لوزارة المالية شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية.
المادة 16
فتح المادةيتم تعيين المترشحين الناجحين في المسابقة كمراقبين ماليين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الاول -
1 - مالية الدولة مبادىء عامة - النفقات العمومية ومختلف مواضيعها ايرادات الميزانية. - الميزانية - لمحة تاريخية - المفهوم التقليدي للميزانية المفاهيم الحديثة لها - الناحية الاقتصادية للميزانية : الدور الفعال الذي تقوم به - مشكل التوازن في الميزانية تنفيذ الميزانية ومراقبتها .
الخزينة :
تنظيم المصالح . اختصاصات كل مصلحة القانون الاساسي للمحاسبين مسؤولية المحاسب العقوبات الالتزام بتقديم - كفالة - رقابة المحاسبين تصفية الحسابات .
التقنية الخاصة بالضريبة : لمحة تاريخية - تصاعدية الضريبة - المنهج الجزافي - الطريقة الاستدلالية - المعدل الوعاء الضريبي - طريق التقييم (التصريح والرقابة عليه التصريح بواسطة شخص آخر الاشياء الخارجية) .
مبادىء عامة عن الجمارك : النواحى الاقتصادية للجمارك المناهج التقنية الخاصة بالجمارك - الانظمة المختصة للجمارك - الرقابة على الصرف. 2 المحاسبة الخاصة :
دراسة الميزانية والحسابات : الحسابات الختامية الحسابات الخاصة بالتسيير مبدأ القيد المزدوج - وضع الميزان - | الحسابي.
النظام المركزي : دراسة الدفاتر الحسابية المساعدة ودفتر الاستاذ - المركزية .
عمليات قفل السنة الحسابية - كتابات الجرد الاسترداد - الرصيد - تسوية الحسابات الخاصة بالتسيير والنتائج حساب الاستغلال العام - عرض الميزان الحسابي العام بعد الجرد - وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح.
الملحق الثاني القانون الاداري I - دراسة عامة عن الهياكل الادارية :
هياكل الإدارات المركزية : المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية.
الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية والشركات الوطنية - القواعد العامة للتسيير - دراسة الهيئات العمومية التالية :
البنك المركزى - الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الشركة الوطنية لمواد البناء - الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. - المؤسسات الجهوية والبلدية - اللامركزية - أنواع الرقابة واللجؤ الى غير القضاء.
2 - قرارات الادارة - تسلسل القرارات الملزمة الطرف واحد اجراءات الاعداد - العقود الادارية - التمييز بين العقود الخاضعة 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1392 ه للقانون العام والعقود الخاضعة للقانون الخاص - ابرام العقود :
الاجراءات المختلفة - خصائص العقود الخاضعة للقانون العام. 3 مبادى موجزة عن الرقابة القضائية للمشروعية المسؤولية الادارية .. -4 النظرية العامة للمصلحة العمومية .
الامتياز والاستغلال الحكومي.
الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي - الحقوق - الالتزامات والضمانات الخاصة بالموظفين - التمييز | بين النظام القانوني وعقد العمل.
مبادىء عامة عن الاشغال العمومية - طرق اكتساب الاموال بالقوة نزع الملكية - المصادرة) .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 71-42
- أمر رقم 71-204
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 66-134
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.