مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — العطل السنوية والاستثنائية
المادة الأولى
فتح المادةلكل موظف يباشر عمله الحق في عطلة ، مدتها ثلاثون يوما متتالية عن كل سنة يتمها في الخدمة تعتبر عطل المرض من حيث تطبيق هذه الاحكام من مدة الخدمة الفعلية
المادة 2
فتح المادةلا يجوز تأجيل عطلة مستحقة عن سنة يتمها في الخدمة الى السنة الموالية الا بترخيص استثنائي .
المادة 3
فتح المادةيحق للموظفين الذين يحجون بيت الله الحرام أن يجمعوا مع عطلتهم السنوية العطلة الاستثنائية المشتملة على ثلاثين يوما ، والمنصوص عليها فى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجوز ان تمنح للموظفين العطل الاستثنائية المنصوص عليها فى المقطع ه ) من الفقرة الخامسة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، عند ما يثبتون حصول أسباب خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية :
1) وفاة أحد الزوجين ، أو أحد أصول الموظف أو أحد فروعه أو أحد اخوته أو احدى اخواته : 3 أيام .
2 ) ولادة أحد أبناء الموظف : 3 ايام ، 020 ) زواج الموظف : 5 أيام ، ) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية وذلك عن المدة | اللازمة لسير اختباراتهما ، وعند الاقتضاء عن التنقلات التي تستلزمها هذه الاختبارات دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشرة أيام ،
ه ) وعند حدوث ظروف استثنائية او خطيرة لا تندرج في احدى الحالات المعددة أعلاه تكون المدة 3 أيام .
المادة ه : تحدد بموجب قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالشبيبة والرياضة شروط منح العطلة الاستثنائية المنصوص عليها في المقطع د من الفقرة 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، للموظفين المعينين لتمثيل الجزائر فى المباريات الرياضية الدولية
المادة 6
فتح المادةيجب استعمال العطل الاستثنائية المشار اليها في المادتين 4 و 5 بمناسبة الحادث الذى من اجله منحت هذه العطل
الباب الثاني — العطل المرضية
المادة 7
فتح المادةللموظف الحق في عطلة ، عند حصول المرض المثبت حسب الاصول ، والذي يتعذر بسببه على هذا الموظف ممارسة مهامه .
المادة 8
فتح المادةيجب على الموظف من اجل الاستفادة من عطلة المرض أو من تجديد العطلة الممنوحة سابقا أن يوجه الى الادارة التي ينتسب اليها عن طريق رئيس مصلحته طلبا مؤيدا بشهادة طبيبه الخاص أو طبيب الادارة .
لا يجوز الا لطبيب محلف او لطبيب الادارة ان يسلم شهادة توصي بعطلة تتجاوز أسبوعا .
يجوز للادارة أن تأمر باجراء فحص آخر لصاحب الطلب بين تاريخ تقديمه الطلب وتاريخ انتهاء كل فترة من العطلة بواسطة أحد أطبائها المحلفين يمكن لكل من الادارة او للمعنى أن يخبر اللجنة الطبية المختصة بنتائج الكشف الذى يجريه الطبيب المحلف ، ويمكن للمعنى ان يطلب من اللجنة ان تستمع الى الطبيب الذي يختاره
المادة 9
فتح المادةلا يمكن ان يوافق على الاستفادة من أحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الا بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع بصفتها لجنة للاعفاء ولهذا الغرض يضاف الى اللجنة الطبية العمالية :
رئيس مصلحة العمالة التي يرتبط بها المعنى او ممثله ، أمين الخزينة العامة أو ممثله ويجب أن يقدم الى اللجنة المشكلة حسبما ذكر آنفا كل الشهادات والتقارير والمعاينات التي من شأنها ان تبين اللجنة 556 الجريدة الرسمية تطور المرض او ظروف الحادث الذي يجب ان تكون مظاهره واثاره موضوع دراستها
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 10
فتح المادةيوضع بحكم القانون في عطلة طويلة الأمد الموظف المصاب بالسل ، او بمرض عقلي ، او بالسرطان او بشلل الاعضاء ، ويعوض فى الحال بمن يتولى مهامه تطبق المدد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه عند الاصابة بالمرض الذى يمنحه الحق فى الحصول على عطلة طويلة الأمد وذلك أثناء تأدية الوظيفة وبناء على رأي اللجنة الطبية المركزية او الخبراء الذين تعينهم ..
المادة 11
فتح المادةيجب أيضا على الموظف او ممثله القانوني - من أجل الحصول على عطلة طويلة الأمد أن يوجه الى رئيس المصلحة طلبا مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج ، تبين بأنه أهل للاستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
يوجه الطبيب المعالج مباشرة الى رئيس اللجنة الطبية المختصة خلاصة موجزة لملاحظاته والوثائق الثبوتية التي يمكن فرضها فى بعض الحالات بموجب قرار، كما هو منصوص عليه في المادة 28 المذكورة بعده .
يأمر رئيس اللجنة الطبية بعد تقديم هذه الوثائق اليه بفحص صاحب الطلب من جديد بواسطة طبيب مقبول اختصاصي في معالجة ذلك المرض .
اذا أثبت هذا الفحص الجديد نتائج فحص الطبيب المعالج او اذا عارض الموظف في نتائج فحص الاختصاصي المقبول فيقدم الملف الى اللجنة الطبية المختصة واذا لم يكن الطبيب المقبول الذى أجرى الفحص الجديد عضوا في اللجنة الطبية ، فيمكن دعوته للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة ، كما يمكن للموظف ان يطلب دعوة طبيبه الخاص للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة أيضا يرفع رأي اللجنة الطبية الى الوزير الذي يطلب عند الاقتضاء رأي اللجنة الطبية المركزية
المادة 12
فتح المادةيجوز لرئيس المصلحة طلب فحص المعنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة، عند ما يرى بناء على شهادة طبية او على تقرير مسؤولين مشرفين على الموظف بأن هذا الاخير تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66 . 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 13
فتح المادةلا يجوز منح عطلة طويلة الامد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ستة أشهر للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطيبة ضمن الحدود المذكورة سابقا يجوز تجديد العطل الطويلة الامد ضمن نفس الشروط والحدود مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 أدناه، ويمنح هذا التجديد ضمن الشروط المحددة فى المادة 11 من هذا المرسوم .
يجب على المعنى او ممثله القانوني ان يوجه طلب التجديد الى الادارة قبل شهر من انتهاء عطلته اذا قدم الطلب أثناء عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 والمشار الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 اليه اعلاه فتبتدئى المدة الاولى من العطلة الطويلة الأمد من يوم المعاينة الأولى الطبية للمرض الذى يخول الحق في العطلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر المذكور .
المادة 14
فتح المادةوفيما يخص كل مدة غياب تابعة للمدة الاولى من العطلة او المدد التي تعقبها ، فان المرتب الكامل او نصفه الذي يستفيد منه المعنى ابتداء من انتهاء السنة الثالثة ، لا يمكن دفعه الا اذا حصل الموظف على تجديد عطلته
المادة 15
فتح المادةيحظر على المستفيد من عطلة طويلة الأمد من القيام بأي عمل مدفوع الاجرة ، باستثناء الاعمال المأمور بها والمراقبة طبيا من أجل اعادة التأهيل وعليه ان يخبر عن تغيرات اقامته المتتالية رئيس المصلحة المكلف بتسيير قسم الموظفين التابع للادارة التي يرتبط بها يتأكد رئيس المصلحة سواء بالتحقيقات المباشرة التي تقوم بها ادارته ، وسواء بالتحقيقات المطلوبة من ادارات أخرى أقدر على القيام بها من ان المحصل على العطلة لا يمارس فى الواقع أي عمل ممنوع بموجب المقطع الاول من هذه المادة واذا أثبت التحقيق العكس فيعمل فورا على ايقاف الاجرة واذا كانت المخالفة للاحكام النافذة ترجع الى تاريخ سابق لأكثر من شهر فيستصدر أمرا بتطبيق التدابير الضرورية لكي تعاد الى الخزينة المبالغ المقبوضة منذ ذلك التاريخ بعنوان المرتب وملحقاته .
يعاد دفع الاجرة ابتداء من التاريخ الذى يتوقف فيه المعنى عن كل عمل مأجور ويحسب الزمن الذي أوقفت فيه الاجرة ضمن فترة العطلة الجارية
المادة 16
فتح المادةيجب على المستفيد من عطلة طويلة الامد تحت طائلة ايقاف اجرته ان يتقيد تحت مراقبة الطبيب المقبول وعند اللزوم تحت مراقبة اللجنة الطبية المختصة بالمتطلبات التي تستوجبها حالته ، ولا سيما التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 28 ادناه .
يلزم الموظف قبل انتهاء كل مدة من العطلة وبمناسبة كل طلب للتجديد ان يقدم لادارته المبررات المذكورة في المادة 28 بعده.
المادة 17
فتح المادةعند ما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 في المادتين 11 و 12 اعلاه ، او خلال الستة اشهر التي تلي | منح العطلة الاولى بغية الحصول على المزايا المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فإن رأي اللجنة الطبية يصدر ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم .
تكون اللجنة أهلا لاجراء كل التحقيقات والخبرات التي من شأنها ان توضح أصول وأسباب المرض يجب ان تقدم لزوما وقبل اتخاذ القرار الى اللجنة الطبية المركزية النتائج المصحوبة بالتقارير عن التحقيقات والخبرات وملاحظات الادارة التي ينتسب اليها المعنى ، والتي يجب ارسال الملف اليها .
المادة 18
فتح المادةتحسب المدة المنقضية فى العطلة الطويلة الأمد بالمرتب او نصف المرتب بالنسبة للترقية بالاقدمية وتدخل في عمود الحساب للدرجة الأدنى من المدة اللازمة ليمكن المطالبة بالرتبة الاعلى ، كما يجرى حسابها بالنسبة للتقاعد ، وتجرى عليها اقتطاعات المعاش .
المادة 19
فتح المادةلا يحق للمستفيد من عطلة طويلة الأمد ان يستأنف عمله عند انتهاء هذه العطلة او أثناءها الا اذا اعترف له بالقابلية لذلك بعد اجراء الفحص عليه من قبل اختصاصي مقبول ، وبعد موافقة اللجنة الطبية المختصة يمكن اجراء هذا الفحص سواء بطلب من الموظف ، وسواء بطلب من الادارة التي ينتسب اليها .
يجوز للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى طبيبه الخاص ان الشروط المطلوبة لامكانية تقرير اعادة الموظف الى عمله قد حددت في المادة 28 الآتية
المادة 20
فتح المادةاذا صدر بالموافقة رأي اللجنة الطبية المختصة، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية عندما ترى الادارة او المعنى بالامر مفيدا طلبهما فيعاد الموظف الى عمله ضمن الشروط المحددة فى المادة 22 ادناه واذا لم يصدر بالموافقة فتستمر العطلة واذا كانت في نهاية المدة فتجدد ، ويستمر هكذا حتى انتهاء المدة التي يمكن له ان يحصل فيها على عطل مأجورة
المادة 21
فتح المادةان الموظف الذي يعين اثر عودته الى عمله في وظيفة توجد في غير المكان الذي كان يزاول فيه مهامه عند ابتدائه العطلة ، يتقاضى تعويضات عن نفقات تغير الاقامة المنصوص عليها فى الانظمة النافذة الا اذا كان هذا التنقل بناء على طلبه ولاسباب لا تتعلق بصحته .
يستحق الموظف التعويض المشار اليه في الفقرة السابقة ولو كان قد غادر نهائيا المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ولا يمكن بأية حال ، أن يجاوز التعويض الذي قد يقبضه | لو بقى خلال مدة العطلة في هذا المكان واذا لم توجد آية وظيفة شاغرة عند انتهاء العطلة فيعاد الموظف زيادة على العدد المقرر ، وتلغى هذه الزيادة عند اول شغور يحدث في نفس درجته .
المادة 22
فتح المادةيمكن للجنة الطبية التي تستشار في اعادة موظف كان قد استفادة من عطلة طويلة الأمد الى وظيفته ان توجه توصيات تتعلق بشروط استخدام الموظف دون أن تمس بوضعيته الادارية .
واذا كان هذا الاخير يستفيد من تدابير خاصة تتعلق بكيفية العمل فتدعى اللجنة الطبية من جديد عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر متتالية على الاقل أو ستة أشهر على الاكثر لتبت حول ملاءمة ابقاء هذه التدابير أو تعديلها وذلك حسب تقرير رئيس المصلحة
المادة 23
فتح المادةعندما يوقف موظف عطلته ويستأنف عمله قبل أن يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها حسب الاحوال فى المقطعين الاول أو الثانى من المادة 10 أعلاه ويكون في حالة تخوله الاستفادة من جديد من أحكام هذه المادة فيجوز أن تمنح له عطل من جديد ، وتضاف هذه الى العطل السابقة دون ان يتجاوز المجموع الحدود المبينة في الفقرة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 24
فتح المادةيجب على كل موظف يكون قد استفاد من عطلة طويلة الامد خلال مدة تمنحها له اللجنة الطبية أن يتقدم لفحوص المراقبة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 28 أدناه وان الرفض المتكرر دون سبب قانوني للتقدم الى المراقبة المنصوص عليها في المقطع الاول يمكن أن يستتبع في حالة الانتكاس الحرمان من الاستفادة من العطلة الطويلة الامد
المادة 25
فتح المادةان الاحالة على الاستيداع التي تنظمها المادة من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وكذا تجديدها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من نفس الامر تقرران بعد أخذ رأي اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه ويمكن لهذا الاخير أن يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره .
المادة 26
فتح المادةاذا لم يعترف للموظف الذي يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بمقدرته على استئناف مهامه او اذا ما أضطر الموظف للتوقف عن مهامه بعد استئنافها وبعد استنفاد مجموع عطله فان الاحالة على الاستيداع المنصوص عليها في المادة 39 من الامر المشار اليه أعلاه ، وكذا تجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 48 من الامر المذكور تقرران بعد 558 الجريدة الرسمية أخذ رأى اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه وفي حالة ما اذا منحت العطلة السابقة طبقا للفقرة 3 الاخيرة من المادة 39 من الامر المذكور فتجتمع اللجنة الطبية وهي مشكلة حسبما تنص عليه المادة 9 أعلاه ويمكن للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره .
المادة 27
فتح المادةتستفيد الموظفات من عطلة مدفوعة الاجرة عن الولادة والرضاعة ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج أو طبيب محلف تحدد التاريخ التقريبي للولادة تدوم عطلة الامومة شهرين ، وتبدأ قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ التقريبي للولادة ، على أقرب تقدير ، وقبل أسبوعين على أبعد تقدير .
واذا لم تكن المعنية عند انتهاء مدة شهرين في حالة تسمح لها باستئناف عملها ، فيحق لها أن تحصل على عطلة مرض ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 28
فتح المادةيحدد وزير الصحة العمومية بقرار :
- الفحوص الخاصة بمعالجة الامراض بالاشعة والفحوص الخاصة بالجراثيم وبالتشريح وبالامراض وعللها وأحوالها أو بالبيولوجيا التي يمكن أن تكون مطلوبة سواء قبل تعيين الموظف وسواء لتأييد تشخيص المرض في حال طلب العطلة الطويلة الامد ، وكذا الاوراق الثبوتية التي يمكن أن تكون مطلوبة في بعض الحالات ، مخابر التشريح المرضي المختصة باجراء الفحوص التي يمكن أن يطلبها عند الاقتضاء الاطباء المقبولون للأمراض السرطانية ، الشروط الطبية التي يجب توفرها ليمكن للمرضى الاستفادة من عطل طويلة الامد ، كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 24 أعلاه ، كيفيات الفحص المنصوص عليه من أجل اعادة الموظف بعد عطلة طويلة الامد ، وكذا الشروط الطبية المطلوب توفرها ليمكن تقرير اعادة الموظف
المادة 29
فتح المادةتلقى على عاتق الادارة المعنية جميع الاتعاب وغيرها من النفقات الطبية الناتجة عن الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وعند الاقتضاء نفقات نقل المريض الذي أجرى عليه الفحص من أجل منحه عطلة طويلة الأمد أما تعريفات اتعاب الاطباء المحلفين والاطباء المقبولين ، والتعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان الطبية فتحدد بقرار مشترك من الوزراء المكلفين تباعا بالمالية والوظيفة العمومية ، وبالصحة العمومية
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 13666 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 3 و 74 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين والموقتين المعينين تطبيقا لاحكام المادتين 3 و 74 من الامر رقم / 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون
الفصل الاول — شروط التعيين
المادة 2
فتح المادةيسوغ اجراء تعيين الاعوان المتعاقدين الاجانب عن الادارة وذلك لتسهيل تسيير المصالح العمومية في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز تعيين أى عون متعاقد اذا لم تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم :
ان لم يتمتع بالجنسية الجزائرية ، ان لم يتمتع بحقوقه الوطنية وبأخلاق حسنة ، اذا لم يستوف شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان المتعاقدين المعينين تطبيقا للمادة أعلاه عند توظيفهم لشغل مهام فى الادارة العامة أن يثبتوا حيازتهم لاحدى الاجازات أو الشهادات المبينة ادناه : .
المجموعة 1 : وظيفة متصرف مدنى أو وظيفة مماثلة :
شهادة الليسانس ، الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا - ) В. C. P. (
- الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ) P. G. M. ( ب الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ( B C. P. . .M ) ،
- الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (S.P.C.N) ، شهادة الدراسات الادبية العامة أو شهادة معادلة لها ، سهادة الدراسات القانونية للشمال الافريقي ،
- شهادة الدخول للسنة الثانية لمعهد الدراسات السياسية ، دبلوم في الدراسات العليا الاسلامية الجموعة 2 : وظيفة ملحق في الادارة المركزية أو وظيفة مماثلة :
بكالوريا للتعليم الثانوى ،
- بروفي العالي ، شهادة الاهلية في الحقوق المجموعة 3 : وظيفة كاتب اداري او وظيفة مماثلة :
بكالوريا للتعليم الثانوى ، الجزء الاول ، دبلوم انهاء الدروس الثانوية للتعليم الاسلامي الافرنسي الجزء الاول ، البروفي الابتدائي ، البروفى الخاص بدروس الحلقة الاولى ، بر وفي التعليم العام .
ويقرر عند الحاجة تحديد شروط الشهادات والدبلوم المطلوب للدخول في بعض الوظائف التي تقتضى الاختصاص التقنى الخاص وذلك بموجب قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى الفصل الثاني.
نظام الاجور المادة . : يتقاضى الاعوان المتعاقدون أجرة محسوبة ضمن الشروط المحددة بالقرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
الفصل الثالث — العطل
المادة 6
فتح المادةيستفيد الاعوان المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجرة قدرها شهر واحد في تمام كل سنة ، ويجوز جمع عطلتين في حدود شهرين .
المادة 7
فتح المادةيخضع الموظفون المتعاقدون فيما يخص الضمانات الاجتماعية للنظام العام المتعلق بالضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية .
المادة 8
فتح المادةيمكن للأعوان المتعاقدين ، فى حالة المرض وعند تقديمهم شهادة مرضية ، الحصول على عطلة مرضية مدفوعة الاجرة في كل سنة ، وذلك وفقا للشروط التالية :
ا أقدمية تجاوز ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات :
شهر واحد مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة ،
ب - أقدمية تجاوز ثلاث سنوات :
شهران مع تمام الاجرة وشهران مع نصف الاجرة .
وكل انقطاع عن الخدمة حاصل بسبب مرض في الاشهر الستة الأولى الموالية للتعيين يمكن من منح عطلة استثنائية غير مدفوعة الاجرة لا يمكن أن تجاوز فى أى حال شهرا واحدا
المادة 9
فتح المادةيسوغ للأعوان المتعاقدين فى غير الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 8 السابقة الحصول على عطلة دون راتب لا يمكن ان تجاوز فى أي حال ثلاثة أشهر واذا لم يلتحق العون بالوظيفة المعين فيها في نهاية تلك المدة ينهى عقده دون اخبار سابق ولا تعويض •
المادة 10
فتح المادةيترتب على العطلة الممنوحة بدون أجرة ايقاف تطبيق شروط العقد ولا يسوغ اعتبار المدة المنقضية دون أجرة في حساب منح التعويض المنصوص عليه في المادة 17 أدناه
المادة 11
فتح المادةيسوغ للأعوان المتعاقدين من الاناث حين تقديمهن شهادة طبية بشرط جمع أقدمية للخدمة قدرها ثمانية أشهر فى التاريخ المعين للمغادرة ، الحصول على عطلة الامومة مدفوعة الاجرة لمدة شهرين .
وتتم المغادرة وجوبا في عطلة الامومة قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المتوقع للوضع .
المادة 12
فتح المادةاذا تعذر على العون ، في نهاية المدة المذكورة العودة الى وظيفته بعد الاستنفاد المحتمل للحقوق الخاصة بالعطل المرضية المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه يحال تلقائيا على العطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر واذا بقي العون بعد انقضاء تلك المدة في حالة لا يمكنه فيها الرجوع لوظيفته ينهى عقده بدون اخبار سابق ولا تعويض .
لا يسوغ منح عطلة مرضية عقب عطلة الامومة الا بعد اجراء فحص جديد من طبيب الادارة
الفصل الرابع — التاديب
المادة 13
فتح المادةيجوز أن تطبق على الاعوان المتعاقدين العقوبات التأديبية التالية : ) الانذار ،
2 ) التوبيخ ، ) الايقاف عن العمل لمدة أقصاها 15 يوما .
يترتب لزوما على الايقاف عن العمل الحرمان من مجموع 560 الجريدة الرسمية المرتب في خلال المدة المعتبرة ، بيد أن العون الموقف يستمر في قبض التعويضات العائلية
4 ) فسخ العقد دون اخبار سابق ولا تعويض
المادة 14
فتح المادةيفسخ العقد بحكم القانون دون اخبار سابق ولا تعويض اذا تعرض العون لثلاثة انذارات أو توبيخين .
المادة 15
فتح المادةتعود ممارسة السلطة التأديبية للسلطة الادارية المتعاقدة
الفصل الخامس — انهاء المهام
المادة 16
فتح المادةتحرر العقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط المندرجة فى العقد الاول . ويسوغ فسخ العقود دون اخبار سابق ولا تعويض خلال الاشهر الستة الاولى التي تلى تعيين العون وكذا فى كل حين يتصل بحالة عدم التقيد بالنظام ، والخطأ الجسيم أو عدم الكفاءة المهنية ويسوغ للمعنيين خلال مهلة الاشهر الستة فسخ عقدهم شريطة الاخبار المسبق بثمانية أيام .
المادة 17
فتح المادةفيما يتعلق بالموظفين القائمين بمهامهم منذ أكثر من ستة اشهر فانه يسوغ تركهم الوظيفة بناء على طلب الادارة أو طلبهم بعد انقضاء شهر واحد على الاخبار المسبق.
واذا فسخت السلطة الادارية المتعاقدة العقد فتؤدى للمعنى تعويضا مساويا لنصف آخر أجرة شهرية عن كل سنة من الخدمة الفعلية . ويعتبر سنة كاملة كل جزء منها يجاوز الاشهر الستة يقتصر تطبيق هذه النصوص المذكورة أعلاه على تأدية تعويض لا يمكن أن يجاوز أجور ثلاثة أشهر
المادة 18
فتح المادةيجرى تبليغ الاخبار المسبق للطرف الآخر في العقد بموجب كتاب موصي عليه مع اعلام بالوصول
الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 19
فتح المادةتفسخ جميع العقود السارية المفعول وتستبدل عند اللزوم بعقود جديدة مطابقة لأحكام هذا المرسوم وذلك بعد سنة واحدة تبدأ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ
الباب الثاني — الاعوان الموقتون
المادة 20
فتح المادةيجوز تعيين موظفين موقتين مختارين من ذوى الاختصاص من بين الموظفين ذوى الابتكار أو الاجانب عن الادارة ، في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك للاستعانة بهم فى الاعمال التقنية أو لتنفيذ المهام الخصوصية المحدودة الاجل للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
المادة 21
فتح المادةان الموظفين المعينين تطبيقا للمادة السابقة يجرى تعيينهم فى الوظائف التابعة للميزانية كمستشارين تقنيين أو مكلفين بمهمة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن الكيفيات نفسها
المادة 22
فتح المادةيرتب كملحقين فى المصلحة المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة من الذين لهم صفة الموظف ، ويستفيدون بهذه الصفة من درجتين اضافيتين بالنسبة للرقم الاستدلالي الذي يحوزونه في سلكهم الاصلي
المادة 23
فتح المادةتحدد بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية الشروط الخاصة بأجرة الاعوان المعنيين الذين تتوفر فيهم صفة الموظف
المادة 24
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا الباب من حيث العطل والضمان الاجتماعي من الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 12 أعلاه
المادة 25
فتح المادةيسوغ انهاء وظائف الاعوان المعنيين في كل حين دون اخبار سابق ولا تعويض .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. 610
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق - يتضمن انشاء وتنظيم لجان طبية تابعة 5 غشت سنة 1974 للبريد والمواصلات . 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 362
-
مرسوم رقم 72-75
مرسوم رقم 72-75 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي (استدراك). 1189
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الارقام الاستدلالية المتعلقة بسلالم المرتبات المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966-579 - تعليمات رقم 1 تتعلق ببدء سريان مفعول الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 580
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.