ج.ر عدد 99 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 20 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 16-80-66 . ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 250 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-133 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق

- يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (استدراك) 1966 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 |

- الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ الاقسام التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى بمدارس التمهين البحرى 1966 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 | الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز التكوين الاداري قسم مساعدي اشغال الاحصائيات) 1967 وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 1967 قرارات مؤرخة فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1968 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة الخصوصية المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمساهمين فى كفاح التحرير الوطني ضمن فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا سابقا .. 1969

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر | سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة العمالية للطعن | بالاصنام . - 1969 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق باختصاصات لجنة فتح الظروف ولجنة المسابقات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 1969 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1388 |- الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 1970 قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد استيراد بعض البضائع . 1970 وزارة السياحة قرارات مؤرخة فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 تتضمن الاعلان عن مناطق للتوسيع السياحي . 1971 قوانين وأوامر امر رقم 66-133 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 46 الصادر بتاريخ 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 : الصفحة 552 - العمود الاول - – الفصل الثالث • بدلا من : المادة 47 : ان الموظف الذي يبقى ، بعد انتهاء الحاقه ،- ملازما لدرجته توقف مهامه موقتا وفى هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات ) .. يقرأ ما يلي : المادة 47 : الاحالة على الاستيداع هي الحالة التي يتوقف فيها الموظف موقتا ، عن ممارسة مهامه مع بقائه ملازما لدرجته . وفي هذه الحالة يتوقف من الاستفادة من حقوقه في الترقية والتقاعد مع الاحتفاظ بالتشريع المتعلق بالمعاشات » . والباقي بدون تغيير .. مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة لتلاميذ الاقسام | التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى بمدارس التمهين البحرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة اللسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-42 المؤرخ فى 10 ذى | القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها ،
  • وبمقتضى المقرر رقم MM/FCA / MM / 515 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 ولا سيما الفقرة الأولى منه والمتضمن تعيين مدارس التمهين البحرى ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب 143 . من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل خلال سنة 1968 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تخصص منحة شهرية قدرها مائة دينار للتلاميذ المدعوين لمتابعة دروس الاقسام التحضيرية الشهادة التمهين البحرى العليا بمدارس التمهين البحرى المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي …

الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الدولة المكلف رابح بيطاط بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين | الناجحين في مسابقة الدخول الى مراكز التكوين الاداري ) قسم مساعدي اشغال الاحصائيات ) ( بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 نجح في مسابقات الدخول لمراكز التكوين الادارى المترشحون الآتي ذكرهم : قسم مساعدي اشغال الاحصائيات : مدينة الجزائر . عثمان شيخي ، بوزيان احمد اولدسي ، محمد شوشاوي ، رابح طبي ، أكلي قاسي ، عبد الكريم توجين ، عبد القادر قناد ، عبد القادر بطاش ، قبايلي نزار ، زينب عشير ، محمد سيدو ، 6 مولود آيت عمارة . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : احمد بن عبد القادر المولود سنة 1922 ببني شيكار (المغرب) واولاده القصر : مرزوق بن احمد المولود في 2 مارس سنة 1949 بالمرسى الكبير ، حسن بن احمد المولود في 12 يناير سنة 1951 بالمرسى الكبير ، ميمون بن احمد المولود في 27 يناير سنة 1953 بالمرسى الكبير ، بومدين بن احمد المولود في 23 يوليو سنة 1955 بالمرسى الكبير ، على بن احمد المولود في 10 فبراير سنة 1957 بالمرسى الكبير ، فتيحة بنت احمد المولودة في 25 مايو سنة 1960 بالمرسى الكبير ، بغدادي بن احمد المولود في 26 ابريل سنة 1963 بالمرسى | الكبير .. احمد بن حدو المولود في 19 نوفمبر سنة 1949 بخميس الخنشة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حدو احمد ابن عمار علي المولود فى 20 ديسمبر سنة 1939 بالعامرية (وهران) • ابن حمو رابح المولود سنة 1911 بفرندة (تيارت) واولاده القصر : ابن حمو خديجة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1950 بفرندة (تيارت) ، ابن حمو فاطمة المولودة في 24 غشت سنة 1954 بفرندة ، ابن حمو غريبة المولودة في 15 اكتوبر سنة 1958 بفرندة ، ابن حمو محمد المولود في 6 مارس سنة 1961 بالرباط (المغرب) ، ابن جموعيسى المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بفرندة (تيارت) بودرار علي المولود في 9 نوفمبر سنة 1904 بمدينة الجزائر . ابراهيم العوسين المولود في 11 مارس سنة 1918 بحسين (مستغانم) . شقرون عبد الرحمن المولود سنة 1928 بقصر تاغيت (الساورة) واولاده القصر : شقرون حدو المولودة في 20 فبراير سنة 1964 ببشار ، شقرون الزهراء المولودة في 1 ابريل سنة 1966 ببشار . جمال بن عبد القادر المولود في 16 يوليو سنة 1946 بسوق اهراس (عنابة) جديد العربي المولود سنة 1932 ببشار (الساورة) جيلالي بن عربي المولود في 15 فبراير سنة 1945 ببودواو (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : مخفادى جيلالي . فاطمة بنت الحاج بن عمار ارملة قادة لاله المولودة في 19 ابريل سنة 1926 سنة 1926 بحاسي بونيف (وهران) فاطمة بنت بن رمضان ، ارملة زروال محمد ، المولودة في 24 يوليو سنة 1909 بالغزوات ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن رمضان فاطمة فاطمة بنت مبروك المولودة في 4 سبتمبر سنة 1940 بداود (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : مبروك فاطمة .. غربي عبد السلام المولود في 25 ديسمبر سنة 1921 بسيدي رئيس بلدية أم البواقي (قسنطينة) . هاشمي احمد المولود في 8 يوليو سنة 1942 بالثنية (الجزائر) . حدو محمد المولود في 28 غشت سنة 1930 بالصومعة (الجزائر) . حايدي محمد المولود سنة 1936 بقر سيف اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر : حايدى صالح المولود في 22 اكتوبر سنة 1964 بعزابة (قسنطينة) ، حايدى سليم المولود في 8 ابريل سنة 1966 بسكيكدة (قسنطينة) ، حايدي عبد الرحمن المولود في 17 اكتوبر سنة 1967 بسكيكدة جنيد عبد الله المولود في 18 مارس سنة 1922 بأعزار حلب (سوريا) وابنته القاصرة : حزة مريم المولودة في ا سبتمبر 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ..

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه خيرة بنت الحسين ، ارملة سوداني مبارك ، المولودة في 27 اكتوبر سنة 1923 بالحراش (الجزائر) • قويدر ولد عبد الرحمن المولود سنة 1921 بأم دود بلدية مرحوم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني قويدر الهاشمي محمد المولود في 26 ابريل سنة 1915 بمدينة الجزائر ( الدائرة التاسعة ) . الهوارية بنت على المولودة في 20 ديسمبر سنة 1944 بوهران العموشي مجيد المولود في 12 ديسمبر سنة 1945 بماطر ولاية بنزرت ( تونس ) • مامه بنت احمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1923 بعين الكيحل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ماحي مامية بنت أحمد • مغربي مدني المولود سنة 1926 بفرندة (تيارت) • منور عبد عبد الرحمن المولود في 7 مارس سنة 1932 بالابيار (الجزائر) . مسكيني حدة المولودة في 2 مايو سننة 1906 بالعفرون (الجزائر) … محمد بن احمد بن ابراهيم المولود في 26 ديسمبر سنة 1940 بمدينة الجزائر . محمد بن الحاج عبد المالك المولود في 12 يونيو سنة 1930 بمدينة الجزائر ، الدائرة الثالثة • محمد ولد مبروك المولود في 26 ديسمبر سنة 1944 بداود (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : مبروك محمد محمد بن محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1945 بقوراية (الاصنام) . مختار بن عبد الله المولود في 21 يوليو سنة 1918 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : شتيني مختار بن عبد الله • مختار بن احمد المولود في 20 مارس سنة 1935 بالغزوات تلمسان ( وولده القاصر : عمار بن مختار المولود في 1 مارس سنة 1963 بالغزوات ، ويدعيان من الآن فصاعدا : هواري مختار ، هواري عمار رقيبي بوهالي عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1923 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رقيبي عبد القادر رقيبي بوهالي خيرة المولودة 19 سبتمبر سنة 1919 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : رقيبي الخيرة .. ركبي العربي المولود في 21 سبتمبر سنة 1943 ببشار (الساورة) سوسي عبد الرحمن المولود في 2 فبراير سنة 1938 | بيني صاف (تلمسان) . يحي بن محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1945 بشرشال ( الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال يحي بن محمد • زناسني عائشة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) • البشير ولد علي المولود سنة 1918 ببني سناسن اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت البشير المولودة في 29 اكتوبر سنة 1949 بعين الاربعاء وهران) محمد ولد البشير المولود في 29 نوفمبر سنة 1951 بعين الاربعاء ، بو علام ولد البشير المولود في 14 نوفمبر سنة 1953 بعين الاربعاء ، بوعبد الله ولد البشير المولود في 17 فبراير سنة 1961 بعين الاربعاء ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علي البشير ، ابن علي فاطمة ، ابن علي محمد ، ابن علي بوعلام ، ابن علي بوعبد الله . حداد الطيب المولود في 23 مايو سنة 1934 ببني ونيف (الساورة) وولداه القاصران : : حداد جمال المولود في 23 مايو سنة 1962 ببني ونيف الساورة) حداد جمعة المولودة في 16 يونيو سنة 1966 ببني ونيف (الساورة) خبير بن عبد الله المولود سنة 1907 بسيدى ابي النور (المغرب) وبنته القاصرة : مليكة بنت خبير المولودة في 27 اكتوبر سنة 1948 بعنابة محمود بن على المولود في 3 مايو سنة 1938 بعنابة . الطيب بن احمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1940 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : مدنى الطيب . قرارات مؤرخة في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد عمار حمودة المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة لمهام رئيس غرفة بنفس المجلس القضائي . بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن نقل السيد السعيد مجوبي كقاض لمحكمة أقبو بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر بمحكمة سنة قالمة 1968 بنفس نقل الصفة الى السيد محكمة السعيد المسيلة مجوبي القاضي بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 انهي انتداب السيد احمد زروق خيري القاضي بمحكمة بوسعادة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة 10

الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة الخصوصية المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمساهمين في كفاح التحرير الوطني ضمن فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا سابقا بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 عين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كأعضاء للجنة الخصوصية المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمساهمين في كفاح التحرير الوطني ضمن فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا سابقا السادة : محمد عطابة ، رئيسنا ، حسين بن ابراهيم ، محمد ويدير بلحراث ، محمد مدني ، مصطفى بن عدودة ، عبد الرحمن مهجات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين اللجنة العمالية للطعن بالاصنام بموجب قرار مؤرخ 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 انهيت مهام السيد ابن ميرة ماجم كعضو في اللجنة العمالية للطعن بالاصنام . وتتكون اللجنة المذكورة من الآن فصاعدا : من الاعضاء الآتية اسماؤهم : السادة : محمد مجاهد ، منسقا ، عبد الله كروزي ، عضوا ، جيلالي الازعر ، عضوا ، محمد مهبالي ، عضوا . صحراوي بوغراح ، عضوا ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق باختصاصات لجنة فتح الظروف ولجنة المسابقات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، المادة الاولى : أن لجنة فتح الظروف الواردة بمناسبة الاعلان عن المناقصات ، المنصوص عليها في المادة 47 من الامن رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 | يونيو سنة 1967 تتكون من : الرئيس وهو مدير الادارة المركزية الذي تتبع اليه المصلحة المسؤولة عن المناقصات او ممثله ، الاعضاء و هم :

  • رئيس المصلحة المسؤولة عن الصفقة ،
  • موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة يكون على الاقل برتبة مفتش رئيسي ،
  • نائب مدير الميزانية والمحاسبة او ممثله المادة 2 : يتولى كتابة اللجنة الرئيس ويوقع على محاضر الجلسات كل من الرئيس ونائب مدير الميزانية والمحاسبة والكاتب المادة 3 : تجتمع اللجنة فى يوم من ايام العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد في الاعلان عن المسابقة لاستلام العروض . المادة 4 : يستدعى الرئيس أعضاء اللجنة قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام على الاقل المادة ه : لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا بمحضر كل أعضائها وفى حالة تعادل الاصوات يرجع صوت الرئيس ، اما آراء اللجنة فيجب ان تعلل كلها . المادة 6 : تحل لجنة فتح الظروف المحددة في المادة الاولى فى حالة المناقصة المنصوص عليها فى المادتين 32 و 33 من الامر رقم 67-0 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 محل مكتب المناقصة في حدود الاختصاصات المبينة في المواد من 37 الى 39 من قانون الصفقات العمومية • ان تكوين لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 55 من من النص المشار اليه اعلاه يكون مماثلا لتكوين لجنة فتح الظروف المادة 7 : يلغى القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1966. ويحل محله هذا القرار المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول | | | | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 . عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري

1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 المؤرخ في 21 محرم عام 1384 الموافق 2 يونيو سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-368 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل بموجبه المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات ، في 26 فبراير سنة 1969 بوزارة التجارة لتوظيف 10 مفتشين المصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك في حدود 70 ٪ من الوظائف الشاغرة في هذا السلك المادة 2 : يجب أن توجه طلبات الاشتراك في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة 6 نيابة مديرية الموظفين في قصر الحكومة بالجزائر ينبغي على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية : شهادة الميلاد او البطاقة العائلية او الشخصية للحالة المدنية ، صحيفة السوابق القضائية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر ،
  • شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتوافق مع ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة مطابقة للاصل عن الشهادة أو الدبلوم ، صورتين للتعريف وظرفين عليهما طوابع بريدية يحرر عليهما عنوان المترشح ،
  • عند اللزوم ، شهادة تثبت فيها العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3 : ينبغي على المترشين في المسابقة :
  • أن يكونوا حائزين على الاقل لشهادة من الليسانس في الحقوق او العلوم الاقتصادية أو على شهادة مقبولة معادلتها مخصصة للتكوين القانوني او الاقتصادي او المالي . أن يكونوا بالغين ال 20 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة . المادة 4 : خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه ينبغي على اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم على الاقل لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معترف بمعادلتها ويمدد الحد الاقصى للسن للقبول فى المسابقة بمدة مساوية لسني المشاركة فى كفاح التحرير الوطني تجمع مع السنين المترتبة على الاولاد الذين يتكلفون بهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، على ان لا يتجاوز ذلك التمديد 10 سنوات . كما يستحقون علاوة في التنقيط الحدود 1/20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكنهم الحصول عليها المادة . : يحدد يوم 5 فبراير سنة 1969 آخر أجل لقفل التسجيل وايداع الملفات المادة 6 : تقوم لجنة للامتحان مكونة من مدير الادارة العامة في وزارة التجارة او ممثله ، بصفته رئيسا ، ومدير التجارة الداخلية او ممثله والمدير العام للوظيفة العمومية او ممثله ، بعقد اجتماع في 26 فبراير سنة 1969 لدرس ملفات المترشحين وتحديد قائمة المترشحين الناجحين . المادة 7 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة كمترنين ويعينون في المصالح الخارجية لوزارة التجارة ( مصلحة المراقبة على الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ) . المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة في وزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 وزير التجارة عن وزير الداخلية نور الدين دلسي الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد استيراد بعض البضائع ان وزير التجارة ،

الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار استيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القائمة الواردة فى الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمشار اليه أعلاه : تتمم كما يلى : 09 : 70 صناعات المرايا . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز تنفيذها في حدود ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من هذا النشر واما البضائع المشحونة أو المرسلة فى الاجل المحدد أعلاه فيجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر سنة 1968 نور الدين دلسي وزارة السياحة قرارات مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 تتضمن الاعلان عن مناطق للتوسيع السياحي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية مرسى ابن مهيدى عمالة تلمسان منطقة الخط الساحلى البالغ ألف متر والممتد من وادى قيس الى رأس ميلونية كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .. عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بني صاف وولهاصة الغرابة (عمالة تلمسان المنطقة المشتملة بالاضافة الى جزيرة رشقون على منطقة الخط الساحلي البالغ ألف متر والمحدود برأس بقيس غربا وبرأس أقرة شرقا كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 … عبد العزيز معاوي أن وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، | يقرر ما يلي :

1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بني صاف (عمالة تلمسان المنطقة الموجودة غرب المدينة بما في ذلك البحر والصخور من جهة وخط «الكريت» غربا وسد المينا شرقا من جهة اخرى كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حنين ) عمالة تلمسان ) منطقة الخط الساحلي البالغ ألف متر والممتد من وادى أملاك غربا الى الجزيرة الكائنة شرقي مرسى أقله كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حمام بوغرارة عمالة تلمسان المنطقة الموجودة داخل دائرة ذات شعاع يبلغ خمسمائة متر ومركزها العين الجنوبية للحمام المعدني ببوغرارة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية اولاد خالد عمالة سعيدة المنطقة الموجودة داخل دائرة ذات شعاع يبلغ خمسمائة متر ومركزها العين المستغلة حاليا بحمام ربي كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 • عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ،

الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، 6 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حمام بوحجر ) عمالة وهران ( المنطقة المطابقة لملكية الحمام المعدني كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية مرسى الكبير عمالة وهران المنطقة الساحلية الممتدة من الممر الشمالي لقرية عين الترك الى طريق بوصفر الشاطيء والمحدودة بواسطة الطريق الساحلي خلف رأس فالكون وبخط «الكريت» خلف « بابن دوسيكر و دي كورال كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 1973 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية حاسي الفلة عمالة وهران المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترا واحدا ومركزها شاطىء ساسل نفسه كماهي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 1. 1 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تارقة عمالة وهران المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترا واحدا ومركزها شاطيء الوادي المالح نفسه كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية وهران جزيرة جيباس بأكملها كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية العامرية عمالة وهران المنطقة الممتدة على كيلومتر خلف شاطيء بوزجر كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو | سنة 1968 • عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 62 66-62 66 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس والعامرية عمالة وهران) المنطقة الدائرية البالغ شعاعها كيلومترين والكائن مركزها بقمة لاله خضرة والمشتملة على شاطئي مداخ و بوتوار كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 62 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس ) عمالة وهران ( المنطقة الساحلية البالغة ألف متر والمحدودة برأس لاندلس غربا والحدود البلدية الشرقية شرقا كما هي محددة فى الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي

الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان وزير السياحة ، 6 للجمهورية الجزائرية 1975 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية بوتليليس عمالة وهران المنطقة الموجودة داخل الدائرة البالغ شعاعها كيلومترين ومركزها منفذ الوادى على شاطئ رأس « سيغال ، أو الرأس الأبيض كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 … عبد العزيز معاوي- ان وزير السياحة ، وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض تيبازه عمالة الجزائر المنطقة المحدودة شمالا بوادي ايفرن وغربا بالطريق العمالى رقم 109 وجنوبا بالطريق الوطني رقم 11 وشرقا حد ميدان آثار تيبازة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تيبازه عمالة (الجزائر) المنطقة الموجودة بين البحر والطريق الوطني رقم 11 والممتد على 15 كم من الشرق الى الغرب ، 500 متر للشرق و 500 متر للغرب من خليج نادي تيبازه في ملكية ديمونشي كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 … عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي :

1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1388 ه المادة الأولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلدية تيبازه عمالة الجزائر) وبلدية شرشال (عمالة الاصنام منطقة الخط الساحلي البالغة 300 متر والمحدودة غربا بوادي هاشم وشرقا بوادي ايفرن كما هي محددة في الخرائط الملحقة - بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 - - 62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة | المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 عبد العزيز معاوي ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والأماكن السياحية عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق | ولا سيما المادة 2 منه ، والاماكن السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر وقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض المنطقة الموجودة فى ارض بلدية بشلول (عمالة تيزي وزو) الدائرة الداخلية البالغ شعاعها ثلاثة كيلومترات ومركزها الساحة العليا لمحطة التلفزيون بتيكجة كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر منطقة للتوسيع السياحي بأرض بلديات تيشي ورأس أوقاس وسوق الاثنين عمالة سطيف) المنطقة التي تشمل شاطئى تيشى ورأس أوقاس البالغة كيلومترا ونصف والمحددة شرقا بوادي اقريون وغربا بالخط العمودي للبحر البادىء من سيدى فرج الله كما هي محددة في الخرائط الملحقة بأصل هذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 … عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر