مرسوم تنفيذي رقم 98-01 مؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 5 : يؤدّي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي . .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 9 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
«المادة 24 : يوظف أمناء أقسام الضبط كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، 3 – عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
رؤساء أمناء الضبط، الذين لهم ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بعشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين ، تحدّد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 31 : يوظف معاونو أمناء الضبط عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهادة في الإعلام الآلي .
ويخضعون لفترة تكوينية، تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 32 : يوظف أمناء الضبط كما يأتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس اختبار من بين المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن :
معاوني أمناء الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- معاوني الإدارة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية والذين يمارسون مهام معاوني أمناء الضبط
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن معاوني أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل " .
( الباقي بدون تغيير ) .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 33 : يوظف رؤساء أمناء الضبط : 1 عن طريق امتحان مهني من بين أمناء الضبط الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
2 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أمناء الضبط الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل."
المجزيدة . جمهورية
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 34 : يدمج في رتبة معاوني أمناء الضبط :
1 - معاونو أمناء الضبط المرسمون والمتمرنون
2 - الموظفون المنتمون إلى أسلاك الكتاب وأعوان المكتب، والأعوان الإداريون والمعاونون الإداريون والمحاسبون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، والقائمون بمهام معاوني أمناء الضبط إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 والذين يثبتون عند هذا التاريخ :
إما المستوى الدراسي للسنة الرابعة متوسط وإما عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في سلك من هذه الأسلاك
3 - الموظفون العاملون في الجهات القضائية إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي وتابعوا فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
4 - الموظفون المنتمون إلى الرتب المشار إليها في النقطة 2 أعلاه ، الذين لهم مستوى السنة الرابعة متوسط ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية في قطاع العدالة حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996.
لا يتم الإدماج في سلك معاوني أمناء الضبط المنصوص عليه في النقطة 4 ، إلا بعد إجراء فترة تكوين خاص تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ..
المادة 8
فتح المادةتحلّ محلّ عبارات : "رؤساء كتاب أقسام الضبط، وكتاب أقسام الضبط، ورؤساء كتاب الضبط، وكتاب الضبط، ومستكتبو الضبط في النص العربي للمرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على التوالي، العبارات الآتية :
رؤساء أمناء أقسام الضبط، وأمناء أقسام الضبط، ورؤساء أمناء الضبط، وأمناء الضبط، ومعاونو أمناء الضبط .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« يلغى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98-01 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 15 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.