قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. 32
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، لجان متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة فيما يأتي :
مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب متصرف إداري رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة "المخبر والصيانة" ، مهندس معماري للدولة، مفتش رئيسي للضرائب، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي "المخبر والصيانة"، مهندس تطبيقي في "الإحصاء"، متصرف إداري، مترجم - ترجمان، وثائقي أمين المحفوظات، مفتش الضرائب، مساعد إداري رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام المخبر والصيانة"، تقني سام في البناء، مساعد إداري، تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر والصيانة ، مراقب الضرائب، محاسب إداري، معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون إداري، معاون تقني في "المخبر والصيانة" ، عون المعاينة، مساعد محاسب إداري، عون إداري، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في المخبر والصيانة"، عون مكتب، كاتب راقن، عون راقن، عامل مهني صنف 1، عامل مهني صنف ،2 ، عامل مهني صنف 3 ، سائق سيارة صنف 1 ، سائق سيارة صنف ،2، حاجب رئيسي، حاجب. 20 شعبان عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد قوائم أعضاء اللجان، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش الضرائب 4 متصرف إداري رئيسي متصرف إداري مساعد إداري رئيسي مترجم - ترجمان وثائقي أمين المحفوظات مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس دولة في المخبر 3 مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في المخبر تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في البناء تقني سام في المخبر مراقب الضرائب عون المعاينة مساعد إداري معاون إداري 3 عون إداري محاسب إداري رئيسي محاسب إداري عون محاسب كاتب رئيسي للمديرية كاتب المديرية الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 ية / العدد 92 20 شعبان عام 1419 ه ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر معاون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر 3 عون تقني في المخبر عون تقني في الإعلام الآلي كاتب اختزال راقن كاتب راقن عون راقن عون مكتب سائق سيارة "صنف 1 سائق سيارة "صنف 2 3 عامل مهني "صنف 1"
عامل مهني "صنف 2 عامل مهني "صنف 3 حاجب رئيسي حاجب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.