مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا المرسوم نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-270 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، التعويضات المذكورة في الجدول أدناه :
المعنية النسب المحددة مفتش رئيسي للصحة النباتية مفتش الصحة النباتية 25 % 1 (1) - تعويض التبعة الخاصة مراقب رئيسي للصحة النبانية من الأجر القاعدي للرتبة مراقب الصحة النباتية الأصلية مفتش رئيسي للصحة النباتية 2 (2) - تعويض تحسين الأداء مفتش الصحة النباتية 10 % مراقب رئيسي للصحة النبانية من الأجر الرئيسي من مراقب الصحة النباتية المنصب المشغول مفتش رئيسي للصحة النباتية 15 % مفتش الصحة النباتية
(3) - تعويض الخطر من الأجر القاعدي للرتبة مراقب رئيسي للصحة النبانية الأصلية مراقب الصحة النباتية
المادة 3
فتح المادةتمنع التعويضات المحددة في هذا المرسوم الاستفادة من التعويضات من نفس النوع ما عدا التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية وتعويض المنطقة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-258
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-258
مرسوم تنفيذي رقم 11-258 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-348
مرسوم تنفيذي رقم 03-348 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-308 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.