قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، والمبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مهندسون في الأرصاد | رئيس مهندسين الجوية مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق تقنيون في الأرصاد تقني سام الجوية تقني
المادة 2
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية التي يحدّدها المرسوم التنفيذي رقم 201-90 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالنقل، يوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالنقل.
المادة 3
فتح المادةيدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 وزير التجهيز وزير النقل والتهيئة العمرانية سيد أحمد بوليل عبد الرحمن بلعياط الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 3 صفر عام 1420ه المجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.