مرسوم رقم 69-86 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن ادراج بعض الاعوان في الاسلاك الجديدة للموظفين - 698
المادة الأولى
فتح المادةان الاعوان القائمين بالوظيفة في أول يناير سنة 1967 بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المطبق عليها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمؤهلين للترسيم طبقا للأحكام التنظيمية التي تم تعيينهم بموجبها 6 وكذلك المندوبين ، يجوز ادراجهم في الاسلاك الجديدة للموظفين ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أدناه ..
المادة 2
فتح المادةينبغي على الأعوان المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه 6 ليمكنهم الاستفادة من الادراج أن يثبتوا استيفاء | شروط الشهادات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 62-6 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للدخول للوظائف التي يشغلونها • واذا لم يستكمل العون الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق ، فيجب أن يتم ادراجه بالنظر للشهادات التي يحوزها واذا لم يثبت حيازته لأية شهادة أو كانت شهاداته لا تمكنه من دخول سلك يفوق سلكه الأصلى ، فيجب أن تسوى حالته الإدارية على الوجه التالي :
- ينبغى اعادته الى سلكه الأصلي ، اذا كان موظفا ويجرى اعادة ترتيبه طبقا لأحكام القوانين الأساسية المطبقة على هذا السلك واذا لم تكن له صفة الموظف ، فيجب أن يعاد ضبط تعاقده طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
المادة 3
فتح المادةيجرى ترسيم واعادة ترتيب الأعوان المدرجين طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه وفقا لنفس الشروط المطبقة على الأعوان الموظفين على أساس المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن النص على التدابير المتعلقة بتيسير الدخول للوظيفة العمومية ولا يعتبر تاريخ ادراج المعنيين سابقا لتاريخ 19 يوليو سنة 1962 .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 699 مرسوم رقم 99-87 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات م ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة ولا سيما المادة 33 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمتصرفين ولا سيما مادتيه الاولى والخامسة عشرة .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-71 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة في الولايات ولا سيما المادة 2 منه 6 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان التلاميذ المحرزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة والمخصصين حين تخرجهم من المدرسة للولايات يجرى تعيينهم بصفة متصرفين ويوضعون تحت سلطة الوالي المعينين لديه
المادة 2
فتح المادةيعين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه 6 عند انقضاء مدة 3 سنوات المذكورة في المادة 15 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه بحكم القانون في المصالح المركزية للوزارات اذا طلبوا ذلك
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يدرج التلاميذ المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه عند انقضاء مدة 3 سنوات المشار اليها في المادة أعلاه بناء على طلبهم في أحد الاسلاك الجاري تكوينهم به في المدرسة الوطنية للادارة ، ويجرى ترسيمهم في أحد هذه الأسلاك في أول يناير التالى لادراجهم 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير مركز التكوين الادارى بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 تنهى ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 مهام السيد الطيب جايدير مدير مركز التكوين الاداري لوهران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 66-136
- مرسوم رقم 66-137
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 99-87
- يلغي أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.