مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الذين ينتمون إلى سلك المدققين الماليين، وقائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذا السلك وشروط الالتحاق به.
المادة 2
فتح المادةسلك المدققين الماليين سلك خاص بمجلس المحاسبة.
ويتكون من رتبتين :
- المدققين الماليين
- المدققين الماليين الرئيسيين.
المادة 3
فتح المادةيكون المدققون الماليون الخاضعون لهذا المرسوم في وضعية نشاط لدى الغرف الوطنية والغرف ذات الاختصاص الإقليمي التابعة لمجلس المحاسبة.
الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع المدققون الماليون التابعون لمجلس المحاسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيؤدي المدققون الماليون أمام رئيس مجلس المحاسبة، قبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويعد كاتب الضبط الرئيسي لمجلس المحاسبة محضر تأدية اليمين.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المدققين الماليين تجنب كل تدخل في تسيير الهيئات الخاضعة للرقابة.
المادة 7
فتح المادةيزود المدققون الماليون ببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
التوظيف وفترة التجربة والتثبيت والترقية
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات تحدّد بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي %50% من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 9
فتح المادةيعيّن المترشحون الذين وظفوا وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة مدققين ماليين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، عند الاقتضاء.
يناط تثبيت المستخدمين المنتمين إلى سلك المدققين الماليين بإدراجهم ضمن قائمة التأهيل التي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضبط بناء على تقرير معلّل من المسؤول السلمي وتصدر عن لجنة تحدّد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على المدققين الماليين حسب المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المدققون الماليون تحديد المهام
المادة 12
فتح المادةيشارك المدققون الماليون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد أو مدقق مالي رئيسي في أعمال التدقيق والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان.
وبهذه الصفة يكلّفون، على ، الخصوص، بما يأتي :
- ضمان رقابة صريحة تشمل أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات والدفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها تدقيق الصحة الحسابية للحسابات والوثائق الثبوتية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم وخلاصاتهم الجزئية في وثائق العمل.
شروط التوظيف
المادة 13
فتح المادةيوظف المدققون الماليون :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للإدارة ( فرع الاقتصاد والمالية أو التدقيق ومراقبة التسيير)
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها.
يجب على المترشحين المقبولين، قبل تعيينهم، متابعة تكوين متخصص بنجاح مدته سنة واحدة. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م المدققون الماليون الرئيسيون تحديد المهام
المادة 14
فتح المادةيشارك المدققون الماليون الرئيسيون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد في أعمال الرقابة والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان.
وبهذه الصفة يكلّفون على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالدراسة النقدية للحسابات والوثائق الثبوتية وتقديم ملاحظات عن الأخطاء المسجلة في الكتابات المحاسبية وعن انعدام الوثائق الثبوتية المفصلة أو نقصها، وعن عدم احترام المقاييس المقررة في مجال إعداد الحسابات، تحرير تقرير عن أعمالهم يسلّم للقاضي المقرر أو المساعد، تنظيم وتنشيط عمليات الرقابة التي يكلف بها المدققون الماليون الموضوعون تحت مسؤوليتهم والتدقيق في صحة نتائج أعمالهم الجزئية.
شروط التوظيف
المادة 15
فتح المادةيوظف المدققون الماليون الرئيسيون :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ماجستير في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
التصنيف
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف سلك المدققين الماليين حسب الجدول الآتي : 11 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م السلك الرتب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدققون * مدقق مالي 15 الماليون * مدقق مالي رئيسي 17
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 1 313-8 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-286
« كتابة الضبط الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّ ة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّ ة 60 : يسري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-286
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-104
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.