مرسوم رقم 80-122 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 عام 1399 الموافق 6 أكتوبر سنة 1979 والمتعلق | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 656 الجريدة الرسمية للجمهورية 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 78 127 المؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء ، يرسم ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتغير اسم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء التي حولت الى وزارة التعمير والبناء والاسكان في اطار توزيع الهياكل والوسائل بين وزارة الاشغال العمومية ووزارة التعمير والبناء والاسكان بمقتضى اعادة تنظيم هياكل الحكومة، ويصبح اسمها : «مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان» .
المادة 2
فتح المادةتعد مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي.
المادة 3
فتح المادةتكلف مراكز التكوين المهنى للتعمير والبناء والاسكان بتكوين المستخدمين التقنيين والعمال المؤهلين وتحسين مستواهم، الذين يسدون احتياجات قطاع التعمير والبناء والاسكان والجديرين بشغل الوظائف الدائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والتابعين لاسلاك التقنيين والمراقبين والاعوان التقنيين المتخصصين في مجالات التعمير والبناء والاسكان .
المادة 4
فتح المادةتنشأ المراكز بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وطبقا لاهداف مخططات التنمية .
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير التعمير والبناء والاسكان التنظيم الداخلى لهذه المراكز بقرار طبقا للقانون التنظيمى النموذجى الخاص بمراكز التكوين والمحدد بقرار من الوزير المذكور.
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان مدير، يعين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان . ويساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب ومدير للادارة والمالية يعين كل منهما بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح مدير المركز .
ويختار مدير الدراسات والتداريب من بين المهندسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولهم أقدمية 5 سنوات على الاقل في السلك .
كما يختار مدير الادارة والمالية من بين المتصرفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المركز بادارة المركز وتسييره، ويتصرف باسم هذا المركز، كما ينفذ كل عملية تتعلق بما أنيط به في حدود الصلاحيات التي خولها اياه وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الدراسات والتداريب بتطبيق البرامج وتنظيم الدراسات التربوية، والتداريب والامتحانات تحت اشراف مدير المركز .
المادة و : يتولى مدير الادارة والمالية التسيير الادارى والحسابي في المركز، تحت اشراف مدير المركز، كما يكلف بالحلول محل هذا الاخير، في حالة تغيبه أو حصول مانع له .
المادة 10
فتح المادةينشأ في المركز مجلس تربوي يتكون من :
مدير المركز، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ،
- ممثل وزارة العمل والتكوين المهني ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، - مدير الادارة والمالية ، الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 657 مدير التعمير والبناء والاسكان العضو في المجلس التنفيذى للولاية التي يوجد المركز بها ،
- أستاذين في المركز ، ممثلين لقطاع التعمير والبناء والاسكان
- المقاولات أو مكاتب الدراسات أو مديريات المصالح الخارجية) ، مندوبين يمثلان تلاميذ المركز ، - ممثل وزير التربية . - المادة II : يعد المجلس التربوى هيئة استشارية. ويبدى رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج والتعليم وسير الدراسة .
و يمكنه أن يستعين بأى شخص يتوسم فيه كفاءة في المجالات التابعة لمهمته، قصد الاستفادة من رأيه .
وله أيضا أن يجتمع بصفته مجلس تأديب.
و تنظم أشغاله على الشكل المذكور أسفله فيما يتعلق بمجلس الادارة .
المادة 12
فتح المادةينشأ مجلس ادارة في المركز، يتكون من :
مدير التكوين وتحسين المستوى لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التعمير والبناء والاسكان في الولاية التي يوجد بها المركز ، مدير المالية فى الولاية التي يوجد بها المركز ممثلين عن المقاولات ومكاتب الدراسات من - القطاع ، ممثلين عن وزارة العمل والتكوين المهني ، - مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب ، مدير الادارة والمالية ، ممثل تلاميذ المركز يختاره رفاقه وفقا - للقانون .
ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يرى فيه فائدة في الاستماع اليه .
المادة 13
فتح المادةتنتهى مدة عضوية الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة شغور مكان أحد الاعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لاى سبب آخر، يتمم العضو الجديد ما تبقى من مدة عضوية سلفه . وتدوم عضوية الاعضاء الآخرين غير المعينين بحكم وظائفهم، سنتين، ويعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان .
المادة 14
فتح المادةينعقد مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة، في دورة عادية .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه .
و يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز.
ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب ينعقد مجلس الادارة من جديد بعد مهلة ثمانية أيام من ذلك التاريخ، وتصح مداولته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 15
فتح المادةيشرف مجلس الادارة على ادارة المركز من خلال مداولته .
ويتداول وفقا للاحكام العامة التي تسرى على المؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الطابع الاداري .
المادة 16
فتح المادةتخضع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز المصادقة وزير التعمير والبناء والاسكان.. 658 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تصدر هذه المصادقة في ظرف شهر على الأكثر من احالة ملف المداولة .
وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .
واذا تعادلت الاصوات، يرجح صوت الرئيس ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة .
وتكتب المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدرج في سجل خاص.
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز التي توضع سنويا ابتداء من أول يناير، على باب للموارد وباب للمصاريف :
1 - يتضمن باب الموارد :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
- ايرادات النظام الداخلي ،
- الهبات ووصايا الدولة أو الهيئات ،
- الايرادات المختلفة .
2 - ويتضمن باب المصاريف :
- نفقات التسيير، بما فى ذلك، مرتبات التلاميذ وجميع أنواع التعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين النفقات الضرورية لتحقيق أهداف جميع المركز .
- نفقات التجهيز .
المادة 18
فتح المادةيحضر المدين ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الادارة للتداول بشأنها.
وبعد أن يقرها مجلس الادارة ترفع الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، لاجل | الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه المصادقة المشتركة عليها خلال أربعة أشهر على الاقل قبل انتهاء السنة المالية للميزانية الجارية .
واذا لم تتم المصادقة فى نهاية تلك المهلة، جاز للمدير بحكم القانون أن يصرف النفقات الضرورية التسيير المركز، في حدود الاعتمادات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها ..
المادة 19
فتح المادةيمكن لمدير المركز بصفته أمرا بالصرف، أن يشرع في صرف النفقات والامر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأن يعد أوامر القبض الخاصة بالمركز .
ويمكن أن يفوض امضاءه، تحت مسؤوليته الى مدير الادارة والمالية بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 20
فتح المادةيسند ضبط الكتابات الحسابية والتصرف في الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم 5 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ..
المادة 21
فتح المادةيعد العون المحاسب الحساب الختامي للمركز .
ثم يقدمه مدير المركز الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذي يلى انتهاء السنة المالية مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات المتعلقة بتسيير المركز خلال السنة المالية المعنية..
ويرفع الحساب الختامى بعدئذ مرفقا بهذا التقرير وبمحضر مداولات مجلس الادارة المتعلقة به الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة .
المادة 22
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويمارس المراقب المالي للمركز الذي يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة
المادة 23
فتح المادةتحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يجرى تعديلها على الكيفية نفسها.
ويشتمل التكوين في مراكز التكوين على دروس نظرية ومحاضرات منهجية واعمال تطبيقية و تداريب .
وتنظم مسابقات الدخول الى مراكز التكرين كل سنة، طبقا للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 24
فتح المادةتحدد تواريخ تنظيم المسابقات وافتتاحها بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 25
فتح المادةيوقع المترشحون المقبولون الواردة أسماؤهم في قرار يصدره وزير التعمير والبناء والاسكان التزاما بالخدمة في قطاع وزارة التعمير والبناء والاسكان ، طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
كما تسرى عليهم أحكام المادة 17 من الامر المذكور .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-29
مرسوم تنفيذي رقم 89-29 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول إلى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بسكرة. 268
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-28
مرسوم تنفيذي رقم 89 28 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التعليم العالي الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 267 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-27
مرسوم تنفيذي رقم 89-27 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة. 267
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-26
مرسوم تنفيذي رقم 89-26 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة بشار. 266
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-24
مرسوم تنفيذي رقم 89-24 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 1. 264
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-23
مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. 263
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان. 1369
-
مرسوم رقم 85-102
مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. 630
-
مرسوم رقم 85-105
مرسوم رقم 85-105 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بسعيدة. 632
-
مرسوم رقم 85-104
مرسوم رقم 85-104 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن أحداث . مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة. 631 الاربعاء 619
-
مرسوم رقم 85-103
مرسوم رقم 85-103 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بباتنة. 631
-
مرسوم رقم 85-107
مرسوم رقم 85-107 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى في التعمير والبناء والاسكان بمعسكر. 633
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، لتكوين التقنيين . 1180
-
مرسوم رقم 82-120
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
-
مرسوم رقم 81-269
مرسوم رقم 81-269 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن . احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاسكان والتعمير . 1431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين المراقبين التقنيين فى التعمير والبناء والاسكان . 1053
-
مرسوم رقم 80-223
مرسوم رقم 80-223 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة تيارت . 1394
-
مرسوم رقم 80-221
مرسوم رقم 80-221 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تلمسان. 1392
-
مرسوم رقم 80-220
مرسوم رقم 80-220 مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بشار . 1391
-
مرسوم رقم 80-218
مرسوم رقم 80-218 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الثلاثاء 1353 مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة الجلفة . 1389
-
مرسوم رقم 80-217
مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389
-
مرسوم رقم 80-216
مرسوم رقم 80 - - 216 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سيدي بلعباس . 1388
-
مرسوم رقم 80-215
مرسوم رقم 80 215 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للمسكن العائلي. 1382 في مدينة مسيلة 2. 1387
-
مرسوم رقم 80-214
مرسوم رقم 80-214 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة مسيلة 1 • 1386
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للالتحاق بمراكز تكوين التقينين في التعمير والبناء والاسكان. 1056
-
مرسوم رقم 80-224
مرسوم رقم 80-224 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة بجاية . 1395
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.