مقرر
مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بجميع أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل هذه اللجنة وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون جميع الأسلاك (لجنة مجتمعة) 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يوليو سنة 1996.
عبد السلام بوشوارب عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 93-225
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.