مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة. بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.