قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني الوطني. لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير 34
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض العمل التناوبي لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 88-220 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض العمل التناوبي المحدد بمعدل 15% من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مقومو الأعضاء مقومو الأعضاء الاصطناعية الاصطناعية الرئيسيون مقومو الأعضاء الاصطناعية حاملو شهادة دولة.
المدلكون الطبيون المدلكون الطبيون الرئيسيون
- المدلكون الطبيون حاملو شهادة دولة المدلكون المؤهلون.
الممرضون الممرضون الرئيسيون، الممرضون حاملو شهادة دولة الممرضون المؤهلون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999.
عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى وزير الاجتماعية المالية والتكوين المهني المكلف بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.