مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةيعدّ العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وكذا المؤسسات العمومية و المصالح غير الممركزة التابعة لها .
كما يمكن وضع المستخدمين المنتمين إلى بعض الأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري، في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارات والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للوزارات الأخرى.
يتم تحديد قائمة هذه الأسلاك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزير المعني.
المادة 3
فتح المادةيعتبر السلكان المذكوران أسفله سلكين خاصين بالإدارة المكلفة بالصيد البحري :
- سلك المهندسين في الصيد البحري،
- سلك التقنيين في الصيد البحري.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالإدارة العمومية التي تستخدمهم.
المادة 5
فتح المادةيلزم أعوان إدارة الصيد البحري بمزاولة تداريب لتجديد المعلومات أو متابعة دروس لتحسين مستوى تأهيلهم وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والإدارة المعنية، بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أنه لا ينبغي أن يفوق هذا التعديل نصف النسب على الأكثر بالنسبة لأنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره 50% من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الأسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة متمرنين، بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 8
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو الآتي :
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 13،
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 إلى 20.
المادة 9
فتح المادةتحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب 23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تحتوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتي (2) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بنسبتي 6 و 4 من بين عشرة (10) موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم، شروط الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية ، كما تم تحديده في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه.
الفصل الخامس أحكام إدماجية عامة الماد 12 : يدمج العمال المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي مع أخذ جميع حقوقهم في الترقية بعين الإعتبار.
ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل.
المادة 13
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ، إذا كانت طريقة أداء مهامهم مرضية.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين.
المادة 14
فتح المادةتنشر المقررات المتضمنة تثبيت العمال الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي، وترقيتهم وحركتهم وتوقيفهم عن العمل ، في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالصيد البحري.
يتم تبليغ هذه المقرّرات فرديا للمعنيين بالأمر.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري
المادة 15
فتح المادةيضم سلك المهندسين في الصيد البحري أربع (4) رتب هي :
- رتبة المهندس التطبيقي،
- رتبة مهندس الدولة رتبة المهندس الرئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 16
فتح المادةيكلّف المهندسون التطبيقيون تحت السلطة السلمية بتنفيذ برامج تنمية الصيد البحري و تنظيم وتحقيق الأعمال التقنية في مجالي تربية المائيات والكائنات البحرية في حدود صلاحيات إدارة الصيد البحري.
كما يشرفون على فرق من التقنيين، لتنفيذ عمليات أو مشاريع تنموية.
المادة 17
فتح المادةعلاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة تحت السلطة السلمية وحسب اختصاصاتهم بالقيام بدراسات ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط الصيد البحري.
ويقومون بتنفيذ الإجراءات التقنية التي تهدف إلى تنمية وترقية صيد الأسماك البحري والقاري.
المادة 18
فتح المادةعلاوة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات تقنية حسب اختصاصاتهم وتنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات المرتبطة بمهامهم.
ويكلفون أيضا بصياغة المناهج والتقنيات الخاصة بتحسين إنتاجية الصيد البحري في عرض البحار وتربية المائيات وإعداد كل مشروع تنموي في مجال الصيد البحري ومتابعته وإنجازه وتنسيقه.
المادة 19
فتح المادةعلاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيّين، يكلّف رؤساء المهندسين بصياغة برامج تنمية الصيد البحري. ويشرفون على النشاطات التي يمارسها المهندسون كما يسيرونها وينسقونها ويقومون بمتابعتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 20
فتح المادةيوظف المهندسون التطبيقيون :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي أو شهادة معادلة يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بموجب قرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات،
ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة، والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة المستخدمين.
المادة 21
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات،
ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسي الدولة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات.
المادة 23
فتح المادةيوظف المهندسون الرئيسيون :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات تتاح المشاركة فيها :
لمهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، لمهندسي الدولة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة والحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص التي سيتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة في الصيد البحري الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسين رئيسيين ، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات.
المادة 25
فتح المادةيوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها مع أخذ الحاجات الخاصة بالهيئة المستخدمة بعين الاعتبار من بين المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو إنجازات في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة لجنة المستخدمين. 23 ذو القعدة عام 1418 ه
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيدمج في رتبة المهندسين التطبيقيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيدمج في رتبة مهندسي الدولة في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون المرسمون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — سلك التقنيين في الصيد البحري
المادة 29
فتح المادةيضم سلك التقنيين في الصيد البحري رتبتين اثنتين :
- رتبة التقنيين
- رتبة التقنيين السامين.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
فتح المادةيكلّف التقنيون في الصيد البحري، تحت السلطة السلمية لمؤطري المستخدمين المنفذين، بتنفيذ الأشغال التي تدخل ضمن مجال نشاطهم وبمراقبتها التقنية.
ويساعدون المهندسين في الصيد البحري في تنفيذ الأعمال الخاصة بالدراسات والإنجاز.
المادة 31
فتح المادةعلاوة عن المهام المسندة إلى التقنيين في الصيد البحري، يكلّف التقنيون السامون في الصيد البحري تحت السلطة السلمية، بإنجاز الأشغال التقنية المتخصصة وبتأطير الفرق التقنية فيما يتعلق بتنفيذ برامج الأعمال الموكلة إليهم، وتسييرها ومراقبتها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 32
فتح المادةيوظف التقنيون في الصيد البحري عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة تعادلها، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات.
المادة 33
فتح المادةيوظف التقنيون السامون في الصيد البحري :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها ، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات،
ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل المحددة بعد استشارة لجنة المستخدمين.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة التقنيين السامين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة :
- التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين زاولوا تكوينا متخصصا إضافيا أو الذين شغلوا منصبا خاصا،
- التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 36
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا الخاصة بسلك التقنيين الخاصين بالإدارة المكلفة.
بالصيد البحري على النحو الآتي : 1 خبير من الدرجة الأولى،
2 - خبير من الدرجة الثانية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةتسند إلى الخبراء من الدرجة الأولى مهام استشارية في الميادين الآتية :
- تقنيات إنتاج السمك،
- تحضير وثائق حول مواضيع راهنة، التحليل والكشف عن النشاطات المنتجة والاستثمارات والدعم التقني.
يمكن تكليفهم، إن اقتضى الأمر ذلك، بإدارة مشروع تنمية أو إنجاز.
المادة 38
فتح المادةتسند إلى الخبراء من الدرجة الثانية مهام الخبرة في الميادين الآتية :
- صياغة كل تحقيق ودراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية وتنفيذها،
- القيام بدراسات حول ملاءمة المشاريع
- توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة والتعميم في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 39
فتح المادةيعيّن الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
- المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 40
فتح المادةيعيّن الخبراء من الدرجة الثانية من بين :
رؤساء المهندسين المرسمين المهندسين الرئيسيين الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 41
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف مناصب العمل والشغل والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي : 23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب
- المهندسون المهندس التطبيقي مهندس الدولة
- المهندس الرئيسي رئيس المهندسين التقنيون التقني التقني السامي المناصب العليا :
خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 14 01 392 17 05 581 19 04 700
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-181
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-349
مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1423 الموافق 2 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-113
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1423 الموافق 11 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المكلفة بالصيد البحري. المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.