قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة فعلية لدى مصالح وزارة البريد والمواصلات. 24
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأسلاك الرتب المشغلين لأجهزة الأشعة مشغل لأجهزة الأشعة مؤهل مشغل لأجهزة الأشعة حامل شهادة الدولة مشغل رئيسي لأجهزة الأشعة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996.
وزير الصحة والسكان وزير البريد والمواصلات يحيى قيدوم محند الصالح يويو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-107
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.