مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (14.250.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (14.250.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | 14 غشت سنة 1982.
التكاليف المشتركة .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 11.000.000 الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة
37 - OI المصاريف المحتملة الاعتمادات الملغاة (دج) 1.750.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 12.750.000 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35 26 أشغال حماية البيئة 1.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 14.250.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي العنوان الثالث الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.000.000 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 10.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.750.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000
- تسديد النفقات -34 II المصالح الخارجية 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.250.000 1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 91-188 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، المعدل للمرسوم رقم 82-277 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-422
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.