مرسوم رقم 82-277 معدَّل

مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-277

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « رقم 91-188 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، المعدل للمرسوم رقم 82-277 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.