مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
المادة الأولى
فتح المادةتمدد بالنسبة لموسم 1982 – 1983، أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1982 المتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من :
- أول غشت سنة 1982، على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة .
أول أكتوبر سنة 1982، على الذرة . -
- أول نوفمبر سنة 1982، على الارز.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.