مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدر مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 137.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 دينار ( 137.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التعليم والبحث العلمى وفى الابواب المبينة في الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم. حرر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الموافق 28 والبحث العلمي، كل فيما يحصه، يتنفذ هذا المرسوم الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 116.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي. 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 126.000.000 وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 137.500.000 1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 II مؤسسات التعليم العالي - الاساتذة والموظفون الاداريون (السلمان 13 و 14 ) - الأجور الرئيسية 105.500.000 14-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون من السلم ) الى (12) - التعويضات والمنح المختلفة 8.000.000 22-31 مراكز الخدمات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 12.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - التعويضات والمنح المختلفة. 2,000,000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية. 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 137.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.