مرسوم رقم 82-214 معدَّل

مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451 (ج.ر عدد 52 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-214

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-451

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-214 المؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982، المذكور أعلاه، كالتالي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-451

    مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.