مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالميزانية، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد -- والاتصال
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الخزينة مديرية القرض والتأمينات مديرية الميزانية، مديرية المحاسبة مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مديرية الرقابة الجبائية، مديرية المالية الخارجية مديرية التحويلات مديرية الدراسات والتقدير مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق مديرية ادارة الوسائل.
وتشتمل أيضا على المديرية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية اللتين تبقيان خاضعتين للنصوص السارية عليهما ريثما يصادق على أحكام خاصة تهمهما.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الخزينة مما يأتي :
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1149 1-1 المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي، وتضم المكتبين الآتيين :
ا) . مكتب خزينة الدولة.
ب مكتب الدين العمومي.
2 - المديرية الفرعية للسلف والتسبيقات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير السلف والتسبيقات ب مكتب التقنين.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية القرض والتأمينات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للقرض، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التقنيين
ب) مكتب دراسات تمويل القطاع الخاص
ج) مكتب التحليلات المالية للعمليات المصرفية .
2 - المديرية الفرعية للتأمينات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب عمليات اعادة التامين ورخص التحويل،
ج) مكتب التحليلات المالية لعمليات التأمين واعادة التأمين. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات المالية الخاصة بالمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التقنيين، ب مكتب تمويل القطاع الريفي والزراعة الصناعية،
ج) مكتب تمويل قطاع الصناعة د مكتب تمويل قطاعات الانجاز والاسكان والخدمات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الميزانية، مما يأتي : |
1 - المديرية الفرعية لدراسة الميزانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاحصائيات ودراسة الميزانية ب مكتب المالية المحلية
ج) مكتب قوانين التسوية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية العامة للدولة وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز
ج) متكب ميزانيات المؤسسات العمومية.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والرقابة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنين ب مكتب الرقابة القبلية للنفقات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية المحاسبة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمحاسبة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين المحاسبي، ب مكتب تقنيات المحاسبة العمومية.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والمراجعات المحاسبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التفتيش والمراجعة ب مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في المحاسبة العمومية. 3 المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب ضبط المقاييس المحاسبية، ب مكتب الدراسات المحاسبية وتنظيمها.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، مما يأتي : 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والتدوين القانوني ب مكتب المنازعات. 2 المديرية الفرعية لاملاك الدولة العقارية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مراقبة تسيير أملاك الدولة ب مكتب الخبرات التابعة لمصالح أملاك الدولة والعمليات العقارية
ج) مكتب الجدول العام للملكيات العمومية.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المنقولات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب متابعة الجرود وبيع المنقولات ب مكتب حظائر السيارات.
4 - المديرية الفرعية للسجل العقاري والمحافظة العقارية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب السجل العقاري والطبوغرافيا ب مكتب المحافظة العقارية،
ج) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية في مجال مسح الاراضي والشؤون العقارية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتشريع الجبائي، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الجباية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات الجبائية وشبه الجبائية، ب مكتب الدراسات المنوغرافية،
ج) مكتب التحليلات والاحصائيات والتقديرات الجبائية، د مكتب الوثائق وضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحضير النصوص الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه ب مكتب التقنين
ج) مكتب الاتفاقيات والاتفاقات الجبائية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الرقابة الجبائية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمراجعات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب برمجة المراجعات ومتابعتها، ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة، د مكتب الفرقة الخاصة. 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب لجان الطعون ب مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
ج) مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والرسوم المماثلة. 3 المديرية الفرعية للمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب المؤسسات العمومية ب مكتب الجباية البترولية،
ج) مكتب المؤسسات الاجنبية. 4-4 المديرية الفرعية للتنظيم واستعمال الاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية :
(أ) مكتب تنظيم استعمال الاعلام الآلي و دراساته، ب مكتب تفتيش المصالح الجبائية
ج) مكتب مركز الاعلام الآلي للضرائب.
المادة و : تتكون مديرية المالية الخارجية مما يأتي :
الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
1 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب افريقيا والبلدان العربية ب مكتب أوربا
ج) مكتب البلدان الاخرى.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المؤسسات المالية الدولية، ب (ب) مكتب المؤسسات المالية الجهوية والمتخصصة.
3 - المديرية الفرعية للدين الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاخصائيات والتحليلات ب (ب) مكتب التطبيقات الاعلامية الآلية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التحويلات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب العمليات التجارية .
ب مكتب العمليات المالية.
ج) مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للمراجعات والرخص وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات العمومية.
ب (ب) مكتب التأشيرات والتفويضات
ج) مكتب المراجعات.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتقدير، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الخارجية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الموازنات والتلاخيص، ب مكتب التقديرات.
2 - المديرية الفرعية للموازنات المالية الداخلية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموازنات والتلاخيص.
ب مكتب التقديرات.
3 - المديرية الفرعية للتخطيط والاحصائيات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات.
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) (أ) مكتب التخطيط والاعلام الآلي ب مكتب ضبط المقاييس،
ج) مكتب المعالجة الاعلامية الآلية.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للوكالة القضائية للخزينة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المنازعات القضائية لحوادث المرور ب مكتب المنازعات القضائية لغير حوادث المرور. 2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الاستشارات القانونية ب مكتب تلخيص دراسات النصوص التشريعية والتنظيمية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : ) مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات. 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب تسيير الموظفين
ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب تقدير نفقات التسيير ومتابعتها، ب (ب) مكتب تنفيذ نفقات التسيير،
(ج) مكتب ميزانية التجهيز والصفقات د مكتب التطبيقات الاعلامية ن الآلية في مجال تسيير الموظفين والوسائل.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب التموينات والجرود
ب) مكتب تسيير الوسائل وصيانتها،
(ج) مكتب الخدمة الداخلية.
4 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب التكوين، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات،
ج) مكتب الامتحانات والمسابقات.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 16
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المالية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1990)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-190
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- قرار (1990)
- + 62 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-190
« تلغى أحكام المرسومين رقم 85-126 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-202 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1410 الموافق 10 فبراير سنة 1990 يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل وزير الاقتصاد في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. 453
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-190
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1598
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. 76
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات . 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويلات . 77
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي فهرس المصالح وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال. 1594
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. 75
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 75
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 8 يناير سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة . 4 459 . فهرس وزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الانظمة الجمركية والجبائية بالمديرية العامة للجمارك. 76
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 77
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض. 683
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 74
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 74
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات. 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي. 280
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل . 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتقدير. 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989، يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 790
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ) ولاية بشار ) 791
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مكاتب للمحافظة العقارية. 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 1103
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1268
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-234
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.