قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
المادة الأولى
فتح المادةيزداد على فارق الحساب الواجب رده الذي تقرر من مجلس المحاسبة أو بقرار من وزير الاقتصاد بفائدة خاصة لتعويض الضرر الذي تلقته الخزينة العامة بسبب تأخر المدين في تسديد ديونه إن تطبيق نسبة الفائدة هذه لا تعفي المدين من العقوبات المالية التي يتعرض لها تطبيقا لنصوص تشريعية أو قانونية أخرى،
المادة 2
فتح المادةتتساوى نسبة الفائدة المطبقة على فارق | الحساب الواجب رده بالنسبة لسنة مدينة مع نسبة الاقتطاع بالنسبة للبنك المركزي الجزائري حتى 31 ديسمبر من السنة السابقة . 1 المادة 3 : تستحق الفوائد المتعلقة بفارق الحساب الواجب رده بالنسبة البسيطة المذكورة في المادة السابقة ابتداء من تاريخ الحدث المنشىء إن لم يوجد من تاريخ اكتشافه وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقوم بعمليات تصفية الفوائد وتحصيلها المحاسبون المفوضون القبض فارق الحساب الواجب رده.
المادة 5
فتح المادةترسل مصالح وزارة المالية في بداية كل سنة مالية إلى المحاسبين المفوضين نسبة الفائدة المطبقة على السنة المالية المعنية.
المادة 6
فتح المادةتطبق الفائدة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1990، على فارق الحساب المصرح به قبل هذا التاريخ والذي لم يظهر بعد بنسبة تساوي نسبة الاقتطاع المطبقة في 31 ديسمبر سنة 1979 من طرف البنك المركزي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 | يوليو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك .
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-126 المؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 المتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى للمركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتكفل صندوق تعويضات الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار عند الانتاج تضاف اليها هوامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل والضبط وبين أسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية.
المادة 3
فتح المادةتدرج في الاسعار القصوى المحدودة في
المادة الأولى
فتح المادةالمشار إليها أعلاه كل الرسوم ويعمل بها ابتداء من 11 يوليو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. < حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 غازي حيدوسي. 1 الملحق السعر الاقصى عند الانتاج وفي مختلف علبة مراحل التوزيع للمركز المضاعف للطماطم علبة علبة علبة علبة بنود 150 غرام 198
- السعر عند الانتاج 4,90 هامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل 0,05 هامش الضبط 0,20 سعر البيع للبائع بالجملة 2,55 هامش التوزيع للجملة . 0,25 سعر بيع الجملة 2,80 هامش التجزئة 0,40 سفر الاستهلاك 3,20
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 81-13
- قانون رقم 89-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.