مرسوم رقم 82-353 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار ( 19.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 37 – 91 «المصاريف المختلفة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد | قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج التعويضات والمنح المختلفة».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية.
ان رئيس - الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في - 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 398- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار (33.832.500 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (33.832.500 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 000 500 مجموع القسم الاول 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 900.000 مجموع القسم السادس 900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المختلفة 15.732.500 مجموع القسم السابع 15.732.500 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 17.132.500 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 1 31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 000 000 II 34 مجموع القسم الاول 11.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 000 400 مجموع القسم الرابع 400.000 2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 16.700.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 33.832.500 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 -31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 500.000 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 11.000.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 3.292.000 مجموع القسم الاول 15.592.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 31-34 الامن الوطني ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 400.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 500.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.500.000 31-34 الامن الوطني -34 80 الامن الوطني - تسديد النفقات 3.900.000 حظيرة السيارات 1.250.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.890.500
- مديريات الولايات - حظيرة السيارات 91-34 500.000 مجموع القسم الرابع 9.940.500 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 1.400.000 36 02 مجموع القسم السادس 1.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة مصاريف الحالة المدنية 6.600.000 14-37 مجموع القسم السابع 6.600.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية 33.832.500
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-399
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.