مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ | 14 غشت سنة 1982.
في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الشادلي من جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 00-31 اعتماد احتياطى للتطبيق الاساسي العام للعامل التدريجي للقانون 1.010.000 1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس امانات التسيير 02-36 امانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 8.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 1.420.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 13.520.000 وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة -35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية و ترميمها 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة , 03-37 حج بيت الله الحرام 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 15.520.000 الثلاثاء 27 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 80.000
31 - II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الاجور الرئيسية 31-12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات والمنح المختلفة القسم الثالث 7.300.000
- التعويضات 1.400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية 30.000 33 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 1.300.000 33 13- مصالح الشؤون الدينية بالولايات الاجتماعي القسم الرابع
- الضمان 700.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية دفع النفقات 34 03- الادارة المركزية - اللوازم 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة 1.000.000 1.000.000 والتعويضات 10.000 1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - IT اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات في تامنراست 900.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات في سيدى عقبة 1.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-421
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.