مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 92 الادارة المركزية الايجار 250.000 - القسم السابع مصاريف مختلفة 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.250.000 3160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.209.355 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 250.000 القسم السابع مصاريف المؤتمرات الدولية 37-37 ΟΙ مختلفة 790.645 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.250.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.