قرارات مقررات ، داخل الجزائي 6 اشهر صنة النسخة الأصلية 30 هج 50 මේ التشيخة الاصلية وترجمتها 20 درج 100 دروج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة صالة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 1300 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 د.ج نمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر مرسوم رقم 46 82-46 82 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 محافظة للطاقات الجديدة . 197 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982 (استدراك) . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198 مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني. انشاء 23 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ 196 الطاقات الجديدة .. 201
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-48 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 201 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . 202 وزارة الداخلية مرسوم رقم 82 03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني (استدراك) . 202 مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203 مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام واليين . 207 مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 16 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر 207 مراسيم مؤرخة فى 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تتضمن تعيين ولاة. 207 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق | 16 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين رؤساء دوائر . 207 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1402 الموافق - 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديري - التنظيم والادارة المحلية بالولايات. 208 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين أمناء عامين بالولايات . 208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد جمعية تسمى الاتحادية الجزائرية للمبارزة . 210 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق . 210 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين . 210 مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة . 210 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 210 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق . 211 مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 211
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 فهرس (تابع) وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات والوثائق والاعلام. 210 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الصناعية . 219 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير ؟ 219 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين ر المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 219 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 219 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المصالح البناعية . 219 مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 219 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة. 220 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 220 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . 220 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 220 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 220 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق اول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء. 220 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 220 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 221 مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين 221 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 82-50 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 221 مرسوم رقم 82 51 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك لملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 222 مرسوم رقم 82 52 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء
194 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه فهرس (تابع) سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. 222 مرسوم رقم 82-53 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سللك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي . 223 مرسوم رقم 82 54 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. 223 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مراكز الاقامة الجديدة المفتوحة في سبتمبر سنة 1981 في معهد العلوم الطبية بتلمسان . 224 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا. 224 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . 225 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير المعلم لتنسيق الطاقة وتسويقها. 225 محسوم مورائع في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق اول فبراين سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسويق . 225 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق الطاقة. 225 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتسيير والانظمة. 225 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1928 يتضمن تعيين مدير العقود والمنازعات . 226 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير علاقات العمل. 226 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضن تعيين مستشار تقني . 226 مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق - أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين 226 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . , 227 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لانجاز الصناعات المترابطة . 227 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية . 227 | مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك . 227
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين 227 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية) » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 228 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية) بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) . 230 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة أجيب (افريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 231 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة اجيب (أفريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) . 233 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 235. 235 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للاشغال العمومية بالمسيلة . 235 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن أحداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 235 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 236 قوانين وأوامر قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982 (استدراك) . الجريدة الرسمية العدد 53 الصادر بتاريخ
- 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الصفحة الأولى في الفهرس :
- بدلا من : قانون رقم 81-13 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . يقرأ ما يلي : قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981
196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1402
- الصفحة 1956 - العمود الثاني - السطر السابع . بدلا من : وتدفع الرسوم قبل أفريل من كل سنة يقرأ : و تدفع الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة
-
- الصفحة 1958 - العمود الثاني - المادة 58 العمود الاول من الجدول الخاص برقم التعريفة - الجمركية . بدلا من : ΟΙ - 92 02-92 92-05 92-05 92-05 92-06 10 92 يقرأ : 10 ge Ex 02-92 Ex 92-05 Ex 92-05 Ex 92-05 Ex 92-06 Ex 10 92- Ex
- الصفحة 1961 - العمود الثاني - الجدول - السطر الثالث من العمود الخاص ببيان المنتوجات . بدلا من : كلورور كولين يقرأ : كلورور شولين. ( الباقي بدون تغيير) مراسيم ، قرارات، مقررات– رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 82-45 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني.
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطنى، لاسيما الباب السابع منه ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مجلس أعلى للبحث العلمى | والتقني ، المادة 2 : تتمثل مهمة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى فى ضبط الاتجاهات الكبرى للسياسة الوطنية الخاصة بالبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتنسيق استخدامها وتقييم تنفيذها. ويتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
- يضبط الاختيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني ويحدد أهدافها وأيلولتها ،
- يقر التوجيهات العامة للمخطط الوطني في مجال البحث العلمي والتقني ،
- يرسم الخطوط الكبرى لبرامج الاستثمار الوطنية من أجل تنمية البحث العلمي والتقني وتطويره ،
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 يقيم نتائج الاعمال المتهمة في اطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني. كما يتولى المجلس مايأتي : يضبط الاتجاهات العامة لسياسة المحافظة
- على الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتنميتها والزيادة في قيمتها ، يقرر التدابير المتعلقة بجعل الاطر التنظيمية للبحث العلمى تلائم مختلف مراحل تطوره و نموه المادة 3: يتألف المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني الذي يرأسه رئيس الجمهورية من : الوزير الاول ،
-
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب، وزير الدفاع الوطني ، و وزير المالية ، وزير التعليم والبحث العلمي ،-
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزير الصناعة الثقيلة .
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- محافظ الطاقات الجديدة. المادة 4 : يزود المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بأمانة يحدد تنظيمها وعملها في وقت لاحق . ويتولى ادارة هذه الامانة محافظ الطاقات الجديدة . المادة 5 : يمكن أن يستعين المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى عند الحاجة بأى شخص من شأنه أن يفيده في أعماله . المادة 6 : يجتمع المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني بناء على دعوة من رئيسه مرتين فى السنسة وكلما دعت الحاجة لذلك . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 62-46 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب- السابع منه ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ محافظة للطاقات الجديدة. المادة 2 : يتولى ادارة محافظة الطاقات الجديدة محافظ يعين بمرسوم . وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 3 : تحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة. وتنظيمها وعملها في وقت لاحق. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج فى اطار التعاون. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطنى، لاسيما العنوان الخامس منه، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10-10 منه و وبناء على لائحة السياسة الخارجية للجزائر التي صادق عليها المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين فى البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقنى يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم حقوق العامل الذي يعمل بالخارج، في اطار التعاون وواجباته، لاسيما في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية دون المس بالاحكام الانفع له المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. لا ينطبق هذا النص على المستخدمين العسكريين الذين يؤدون مهمات في نطاق التعاون المادة 2 : ان العامل الذى يرغب في العمل بالخارج، في اطار التعاون بمقتضى العقود الثنائية التي تبرمها الجزائر مع دول أخرى، تتولى اختياره الوزارة التي ينتمي اليها تبعا للمؤهلات المطلوبة. ويمكن اختياره من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك من بين المتخرجين من المعاهد والمدارس العليا.. و تعتمده الدولة التي يدعى للعمل لديها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية . المادة 3: يجب أن تتوفر فى العامل الذي يرغب أن يعمل في اطار التعاون الشروط التالية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والاخلاق الحميدة، أن يكون حائزا الشهادات والمؤهلات
- المطلوبة لمنصب التعاون،
- أن يكون مستوفيا التزامات الخدمة الوطنية، – أن يكون سالما من كل الامراض . المادة 4 : تعلم الدولة فى الوقت المناسب، عن الطريق الدبلوماسيي، السلطات المختصة في البلد المستقبل بتعيين المتعاون وبالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه والظروف الخاصة بمهنته . المادة 5 : يتلقى العامل المعتمد من الوزارة التى ينتمى اليها اشعارا بتعيينه متعاونا لدى دولة أجنبية، ويحدد هذا الاشعار البلد الذي عين فيه والاتفاقية التي يخضع لها، وتاريخ الذهاب وطبيعة مهمته، ومدتها وكذلك حقوقه وواجباته . المادة 6 : يمكن أن يطلب من العامل الذي يعمل في الخارج فى اطار التعاون، قبل سفره الى البلد المستقبل، أن يتابع تدريبا قصد تحضير مهمته .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المادة 7 : يبقى الموظف أو العون التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الذى يعمل في اطار التعاون مرتبطا بادارته أو هيئته الاصلية الذي تجعله في وضعية انتداب طوال مدة إقامته في الخارج . كما يبقى خاضعا لاحكام القانون الاساسي التي تسرى على السلك الذي ينتمي اليه . المادة 8 : يرقى العامل بالخارج فى اطار التعاون، في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة النسبية . ويحسب الوقت الذي يقضيه في التعاون، في الاقدمية المطلوبة للترقية فى الدرجة وفي حساب الحق في المعاش . المادة 9 : يستفيد العامل بالخارج فى اطار التعاون درجة اضافية ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد التعاون . المادة 10 : يعمل المتعاون طوال المدة التي يؤدى فيها مهامه، تحت سلطة حكومة الدولة التي وضع لديها وفقا للشروط التي أقرتها الحكومة الجزائرية والسلطات التابعة للبلد المستقبل له . المادة II : يعاد ادراج العامل في سلكه الاصلي ولوكان زائدا بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون. ويعين في منصب العمل الذي كان يشغله، ان بقى شاغرا، أو في منصب مماثل له . ولا يمكن أن يطمح فى المهام التي مارسها في اطار التعاون . المادة 12 : تطلب السلطات الجزائرية دوريا من سلطات البلد المستقبل معلومات عن تقديرها للمتعاون الجزائرى وكيفية أداء عمله . المادة 13 : تضمن الدولة للمتعاون ما يأتي : 1 (1) دفع الراتب 2 (2) تعويض التعاون الذى يحدده وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بقرار تبعا للمناطق الجغرافية .. المادة 14 : تلبية لاحتياجات التنصيب الأولى، تضمن الدولة الجزائرية للعامل بالخارج، في اطار التعاون، تسبيقا يعادل مبلغه ثلاث مرات أجره الشهرى، على أن يسترجع منه فيما بعد . المادة 15 : تطبق على المتعاون الجزائري في الخارج الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال فتح الحسابات بالعملة وسيرها لدى البنوك الوطنية لفائدة الجزائريين غير المقيمين في الوطن . المادة 16 : تتخذ الدولة الجزائرية جميع الاجراءات اللازمة، في اطار الاتفاقية الثنائية لتجنب فرض الضريبة مرتين على مداخيل المتعاون الذي يعمل في الخارج. المادة 17 : يستفيد المتعاون وقف دفع الحقوق والرسوم طبقا لاتفاقية التعاون. المادة 18 : يستفيد المتعاون في البلد المستقبل مسكنا لائقا بالمجان. المادة 19 : ينتمى المتعاون الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي، غير أنه لا يمكنه أن يستفيد من خدمات هذا النظام الا اذا لم يقدم هذه الخدمات البلد المستقبل كليا أو جزئيا . المادة 20 : تضمن الدولة للمتعاون استرجاع حقوق التسجيل ونفقات الدراسة عن كل ولد في الكفالة يقل عمره عن 21 سنة و يتابع دراسته في البلد المستقبل . بيد أنه لا يمكن المتعاون أن يطالب باسترجاع المبالغ المذكورة فى الفقرة السابقة اذا كان التعليم المتبع في البلد المستقبل تمكن مقارنته بالتعليم المقدم في الجزائر مجانا. المادة 21 : تضمن الدولة الجزائرية للمتعاون ولافراد أسرته، ما يأتي :
200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمته و نهايتها، التكفل بنفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة
- في الجزائر، مرة كل سنتين . المادة 22 : تحدد اتفاقية التعاون على الخصوص كيفيات التكفل بما يأتي : دفع الراتب،
- تعويض التعاون،
- التنسيق المسترجع الذي يدفع لتلبية احتياجات التنصيب الاولى
- نفقات السكن
- نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمة المتعاون ونهايتها،
- نفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر كل سنتين نفقات النقل الصحى للمتعاون أو أحد- أعضاء أسرته، نفقات النقل بسبب وفاة المتعاون أو أحد- أعضاء أسرته،
- العلاج الطبى للمتعاون أو أحد أعضاء أسرته ، العلاوات المستحقة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي، حقوق التسجيل ونفقات الدراسة، ان اقتضى الامر . المادة 23 : لا يمكن أن يرغم المتعاون في البلد المستقبل على القيام بالتزامات غير منصوص عليها في اطار مهمته كمتعاون . المادة 24 : يجب على المتعاون أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل . المادة 25 : يتعين على المتعاون أن يتقيد بالواجبات المهنية الجاري بها العمل في البلد المستقبل . وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار التعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص . كما يجب عليه أن يمتثل للالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون . المادة 26 : يجب على المتعاون أن يمتنع عن أي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل . كما يجب عليه ألا يتعاطى أي نشاط يدر عليه أرباحا . المادة 27 : يتعين على المتعاون أن يلتزم حيال البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والكتمان المرتبطين بمهامه، في أعمال التعاون. ويجب عليه أن يحافظ على السر المهنى بخصوص الاحداث والمعلومات التي يطلع عليها من خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة ذلك . ويمنع على المتعاون القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسييء للدولة الجزائرية والنظام العام المحلي أو تسييء للعلاقات بين الدولة الجزائرية والدولة التي وضع في خدمتها . المادة 28 : يجب على العامل بالخارج، في اطار التعاون الذى يمارس زوجه نشاطا يدر أرباحا في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل . المادة 29 : يمكن الدولة الجزائرية أن تستعيد المتعاون في أي وقت، اذا ارتأت ذلك ضروريا، وتخبر بهذا السلطات المختصة في البلد المستقبل عن الطريق الدبلوماسي . اذا كانت مهمة التعاون طويلة المدى، تتخذ الدولة الجزائرية أي اجراء ممكن لضمان الاستخلاف بمستخدمين لهم نفس المؤهلات .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 واذا كانت استعادة المتعاون ناتجة عن الاخلال بالواجبات الواردة في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضد المتعاون | عند رجوعه الي الجزائر طبقا للاحكام التي يخضع لها منصبه الاصلي . المادة 30 : تحدد نصوص لاحقة، ان اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 31 : يلغى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين الذين يمارسون مهامهم بالخارج في اطار التعاون . غير أن الموظفين أو العمال الذين يباشرون عملهم بالخارج، في اطار التعاون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يبقون خاضعين لاحكام المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، حتى تنتهي العقود الجارية . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ الطاقات الجديدة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعين السيد الشريف الحاج سليمان محافظا للطاقات الجديدة. وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-48 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المادة 9 من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-106 76 المؤرخ في 17 ذي - الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، لاسيما المواد 7 و 8 و 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-67 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 24 مارس سنة 1979 والمتضمن الغاء المرسوم رقم 74-61 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تعديد القواعد المطبقة على الموظفين أشباه العسكريين المتعاقدين في وزارة الدفاع الوطني، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة و من المرسوم رقم 80-256 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 9 : تطبيقا للمادتين 5 و 27 من الامر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، يخول الافراد الآتى ذكرهم الحق في المعاش : 1 - الموظفون المدنيون أشباه العسكريين المتعاقدون المسرحون ابتداء من أول يناير سنة
202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه 1978 بسبب من التقاعد أو عامة منسوبة الى الخدمة أو مضاعفة بسبب الخدمة . 2 - أصحاب حقوق الموظفين المدنيين أشباه العسكريين المتعاقدين الذين توفوا بين تاريخي سريان مفعول المرسومين رقم 74-60 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ورقم 80-256 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 المذكورين أعلاه بعد قضائهم سبع (7) سنوات وست (6) أشهر خدمة فعلية على الاقل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد عنتر داوود نائب مدير للعلاقات الخارجية في مديرية الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية . وزارة الداخلية
- مرسوم رقم 82-03 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس | الشعبي الوطني (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد الاول الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 5 يناير سنة مقوده الملحق .
- الصفحة 13 - ولاية أم البواقي العمود الثالث . بدلا من : أم البواقي охотатататататататататататататататататит I يقرأ : أم البواقي 2 بدلا من : المجموع 7 يقرأ : المجموع ) TOTOTOTO ΟΥΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΙ 8
- الصفحة 16 - العمود الثالث - ولاية الجزائر . بدلا من : باب الوادي ! OTOTOTOTO “ вельтататататататататататата 4 يقرأ : باب الوادي 5 بدلا من : المجموع STUTOYOTOTOHOTOSHOOTOYOTO 28 يقرأ : المجموع 29
- الصفحة 17 - العمود الثالث - ولاية الجلفة . بدلا من : الجلفة I يقرأ : الجلفة ….. 2 بدلا من المجموع : ………. 5 يقرأ : المجموع …………… 6
-
- الصفحة 18 - العمود الثالث - ولاية سكيكدة . بدلا من : سكيكدة 2 يقرأ : سكيكدة …………….. 10 3 بدلا من : المجموع …………. 8 يقرأ : المجموع ) Μολογοοοοοίο 9
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203
- الصفحة 18 - العمود الثالث - ولاية عنابة . بدلا من : عنابة 4 يقرأ : عنابة 5 بدلا من : المجموع 7 يقرأ : المجموع ΙΟΙΟΙΟ : 00 : 00 : 00 : 20 8 الصفحة 19 - العمود الثالث - ولاية المدية .- بدلا من :
يقرأ : المدية 3 بدلا من : المجموع : ………. يقرأ : المجموع الصفحة 20 - العمود الثالث - المجموع
- الوطني . بدلا من : المجموع الوطني 276 يقرأ : المجموع الوطني ….. 282 مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الرى وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخص البناء ورخص تجزئة الاراضي من أجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 69-49 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة لاستثمار سهل عين السخونة، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسة العمومية للولاية وتنظيمها وعملها،
204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه و بعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي في ولايتي سعيدة وتيارت وبعد الاطلاع على مداولات المجالس الشعبية البلدية في بلديات أم جران في ولاية سعيدة وأولاد جراد وعين الكرمة في ولاية تيارت يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الحدود الترابية - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . المادة 2 : يعد الديوان مؤسسة مشتركة بين الولايات ويخضع لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ويكون مقره في منطقة سعيدة . المادة 3 : يشمل نشاط الديوان مساحة التراب التي تكون محيط عين السخونة كما حدده المرسوم رقم 69-49 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1969 المذكور أعلاه . المادة 4 : يوضع الديوان تحت وصاية والى سعيدة . الفصل الثاني الهدف المادة 5 : تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة عين السخونة واستصلاحها وبهذه الصفة يعد، في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه . ويكلف الديوان أيضا بما يأتي : في مجال الدراسات : يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة لتطوير المنطقة يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها . يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك . في مجال الانجاز .
- يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة،
- ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز الضرورية لتطوير المنطقة،
- يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة . في مجال التسيير والتنظيم : ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى. العاملين في المنطقة ، في مجال الاعلام :
- يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص تطوير المنطقة . في مجال مواقع المشاريع : يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع فى المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها . ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 الباب الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير الديوان مجلس للاشراف والمراقبة ويسيره مدير عام . المادة 7 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتوافق عليه السلطة الوصية .. الفصل الاول مجلس المراقبة والاشراف المادة 8 : يتكون المجلس من : والى سعيدة، رئيسا، 一つ رئيس المجلس الشعبى بولاية تيارت أو ممثليه
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين بولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الفلاحة في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الري في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري التعمير والبناء والسكن فى ولايتي سعيدة وتيارت، أو ممثليهما،- و يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته . المادة 9 : يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو ثلث (3) أعضائه . يعد رئيس المجلس جدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام . المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة . وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت مديرى التنسيق المالي في ولايتي سعيدة | الرئيس مرجحا . و تيارت أو ممثليهما، مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما،
- نائبيى مديرى الغابات في ولايتي سعيدة و تيارت رئيسى لجنتي الشؤون الاقتصادية تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص . المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفى اطار التنظيم . الجارى به العمل فيما يأتي : تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه- والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين | الداخلي، بولايتي سعيدة وتيارت .
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان- ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها . تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطات الوصية في أجل 15 يوما الموالية للمصادقة عليها .. تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل. الفصل الثاني المدير العام المادة 12 : يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية : فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،
- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته. المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة . المادة 15 : يسند مسى السجلات وتداول الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل . الفصل الثاني الايرادات - النفقات - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها لمجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها . وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به .. المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان من بعد التقارير التي يعرضها على مداولات | نتائج عملياته التجارية . مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الموصية للموافقة عليها . يعد الميزانية التقديرية وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 المادة 18 : تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام، الى السلطات المختصة - بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام واليين . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد رشيد مرازي، بصفته واليا على تلمسان لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى مغراوي، بصفته واليا على معسكر، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد دقسي بصفته رئيسا لدائرة الشراقة، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد خليفة بن ،جديد، بصفته رئيسا لدائرة القليعة، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيدان الآتى اسمهما بصفتهما رئيسى دائرة :
- أحمد هواري، طولقة جنيدي قلعي تيقزيرت . مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تتضمن تعيين ولاة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعين السيد رشيد مرازي، واليا على وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعين السيد خليفة بن جديد، واليا على معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعين السيد مراسيم مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق - أحمد دقسي، واليا على تلمسان. 16 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد الهاشمي بن جديد بصفته رئيسا لدائرة عين البيضاء، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين رؤساء دواتر . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعين السادة الآتية
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه أسماؤهم رؤساء للدوائر التالية :
- نور الدين تيجاني، بجاية،
- بشير عجايلية طولقة
- محمد ولحسين حميطوش، سدراتة
- محمد سي مرابط، عين البيضاء، عبد الكريم دايدى، عين الصفراء،
- الهاشمي بن جديد، حمام بوحجر مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مديري التنظيم والادارة المحلية بالولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام مديري التنظيم والادارة المحلية بالولايات الآتية أسماؤهم :
- مختار تحيدوستي، بالشلف رشيد زلوف، ببجاية محمود سي يوسف، بالجلفة . ويكلف المعنيون بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين أمناء عامين بالولايات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين بالولايات :
- مختار تحيدوستي بالجزائر، رشيد زلوف، تيزي وزو محمود سي يوسف، بتلمسان . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات.– ان وزير الداخلية ووزير المالية،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 109 منه، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في
- 1 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 197 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيدية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تأليف وتنظيم وتسيير المجلس التنفيذي للولاية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق أول أبريل سنة 1979 والمتعلق بطرق تنظيم وتسيير مديرية البريد والمواصلات
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 209
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 المحدد للشروط التطبيقية للمرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتعلق بتسيير اعتمادات السير | المخصصة لوزارة البريد والمواصلات يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه، يختص الوالي بتسيير الاعتمادات التي تخصص لسير مصالح البريد والمواصلات في الولاية . غير أنه نظرا للشروط النوعية الخاصة باستغلال الاعتمادات المسجلة في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في اطار الميزانية الملحقة، بسند هذا التسيير بمديرية البريد والمواصلات في الولاية المعنية، بتفويض من الوالي . ويخول التفويض المذكور أعلاه قانونا . المادة 2 : يرخص للمراقبين الماليين في الولاية بتأشير التزامات نفقات السير الصادرة عن مديريات البريد والمواصلات الولائية طبقا للنظام الجاري به العمل . المادة 3: يعطى المراقبون الماليون للولايات تأشيراتهم على أساس القائمة المؤشر عليها من وزارة المالية للاعتمادات المعدة لنفقات سير مصالح البريد والمواصلات الولائية، مبينة بابا بباب وسطرا بسطر من الميزانية. المادة 4 : تخصص الاعتمادات المخصصة في مجموع أبواب الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لمديريات البريد والمواصلات الولائية باستثناء اعتمادات الابواب التالية التي يبقى تسييرها خاضعا لاختصاص المصالح المركزية في وزارة البريد والمواصلات : 670 : نفقات مالية (ديون قابلة للاستهلاك)، 6120 : الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6121 : المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 6122 : رواتب المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 6123 : مرتبات الموظفين الذين هم في وضعية خاصة 619 : تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين، 616 : التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين 618 : الخدمات الاجتماعية 680 : مخصصات للاستهلاك، 600 : نقصان المخزونات 691 : استعمال الاحتياطات المكونة في السابق 693 : المصاريف الاستثنائية 6941 : فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني)، | 6942 : فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق 6943 : فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين . المادة 5 : يمكن المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات انشاء احتياطي يزود بحصص مقتطعة من الاعتمادات المطابقة للابواب المخصصة لمديريات البريد والمواصلات الولائية، وذلك المواجهة النفقات الناجمة عن الاحداث الطارئة في مجموع التراب الوطنى ولاسيما في مجال | المواصلات . المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 المذكور أعلاه .
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981 يتضمن اعتماد جمعية تسمى الاتحادية الجزائرية للمبارزة». بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1402 الموافق 23 ديسمبر سنة 1981، تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للمبارزة . يجب أن تمارس نشاطها وفقا لاحكام قانونها الاساسي . يمنع عنها منعا باتا كل نشاط غير النشاط المتعلق بموضوع انشاء الجمعية، لاسيما كل نشاط من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو قائم على أساس غير مشروع ويخالف القانون والاخلاق الحسنة . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الوثائق .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الكريم سيدى موسى، بصفته مديرا للوثائق، التكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد العزيز محبوب بصفته مديرا للموظفين، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قضاة .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد رابح بن عمارة، بصفته رئيسا للمجلس القضائي بتيزي وزو، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الصالح بوقجار، بصفته نائب رئيس المجلس القضائي في بجاية، بناء على طلبه .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد الطاهر القصير، بصفته قاضيا بمحكمة بريكة بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم سيدى موسى، مديرا للموظفين .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الوثائق. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز محبوب، مديرا للوثائق . مرسومان مؤرخان في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضم قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن عيسى المولود في 4 أبريل سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى عبد القادر . عبد القادر ولد حسن المولود في أول ديسمبر سنة 1955 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني عبد القادر . عبد السلام بن محمد المولود سنة 1924 بأنجرا، اقليم طنجة (المغرب)، وأولاده القصر : ابن حليمة عبد الكريم المولود في 22 يوليو سنة 1962 بدوى ثابت (سعيدة)، ابن حليمة نعيمة المولودة في 27 يونيو سنة 1966 ، بدوى ثابت (سعيدة)، ويدعى المسمى عبد السلام بن محمد من الآن فصاعدا : ابن حليمة عبد السلام . أحمد بن عمر المولود في II سبتمبر سنة 1955
- بفرندة (تيارات)، ويدعى من الآن فصاعدا : جبير أحمد . أحمد بن الحاج المولود سنة 1910 بدوار
- المهارزة، دائرة أزمور، اقليم الجديدة (المغرب)، وأولاده القصر : خالدية بنت أحمد المولودة في 21 يونيو سنة 1965 بتيارت حسين بن أحمد المولود في 19 مايو سنة 1968 بتيارت، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد أحمد، ابن أحمد خالدية، ابن أحمد حسين .
- أحمد بن محمد المولود في 18 مارس سنة 1957 بأحمر العين (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن أحمد .
- أحمد بن محمد المولود في 18 يوليو سنة 1956 بسيدي ، بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسهلة أحمد .
- عائشة بنت محمد، زوجة عليان حسن المولودة في 29 يناير سنة 1953 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن شعيب عائشة . عمرو بن علال المولود في 3 نوفمبر سنة 1937 بأحمر العين (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوكبوس عمرو . عمرو بن محمد المولود في 5 مارس سنة 1939 باسطوالى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي عمرو .
- بلكبير محمد المولود في 5 مارس سنة 1948 بأرزيو (وهران) . بورأس نور الدين المولود في 14 يوليو سنة- 1956 بوهران.
- بريمو حايك محمد نادر المولود سنة 1943 بحلب (سوريا) ، وابنه القاصر : بريمو حايك مجد المولود في 10 سبتمبر سنة 1978 بالجزائر . شعيب هوارية، زوجة خموس بويحيى، المولودة في 13 يناير سنة 1940 بالشفة (البليدة). دحو عبد الله المولود سنة 1924 ببني واسين، بلدية مغنية (تلمسان) . . - جيلالي بن محمد المولود في 20 فبراير سنة 1952 بعديلية، بلدية مليانة (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو جيلالي. دراوي يمينة، زوجة كرنشة محيى الدين- المولودة في 25 سبتمبر سنة 1953 بفرندة (تيارت) .
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه دريوش الزهراء، زوجة طالبي مولود المولودة في 3 يناير سنة 1938 بدواودة (البليدة) .
- الحسين بن أحمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1952 بالاربعاء (البليدة)، ويدعي من الآن فصاعدا : أبناى الحسين .
- فضلة بنت أحمد، زوجة ابن سليمان شيخ، المولودة في 28 يناير سنة 1946 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : حماني فضيلة .
-
- فتيحة بنت محمد، زوجة لوشفون أحمد، المولودة في 15 مارس سنة 1955 بالعفرون (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فتيحة .
- فطيمة بنت بابا المولودة في 15 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى فطيمة .
- فاطمة بنت عمار، زوجة ابن زايت محمد المولودة في 21 يناير سنة 1951 بالقبة (الجزائر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سعد الله فاطمة .
- فاطمة بنت حسين، زوجة عاشور عول عمرو، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1929 بسيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : هاشمى فاطمة . فطيمة بنت محمد، أرملة حسن بن محمد،- المولودة سنة 1930 ببني توزين، اقليم الناظور | قضقاضي فريد المولود في 17 مارس سنة 1978 بالقالة (عنابة) . غوريبى خيرة، زوجة صحراوى عبد القادر المولودة في 10 فبراير سنة 1939 بمولاي سليسن (سيدي بلعباس) .
- قوريو مارى بول المولودة في 2 نوفمبر سنة 1934 ببيقارد، ولاية سواحل الشمال (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيسى آمنة . حدة بنت الشيخ، زوجة الحبيب عبد القادر، المولودة سنة 1930 بأولاد محجوب، فجيج، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : الحبيب حدة .
- حمادي عبد القادر المولود في 27 سبتمبر سنة 1917 بقديل، وهران.
- حمادي بن جلول المولود سنة 1909 بمعزوزة اقليم الناظور (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي حمادي . حيتمى حبيبة، أرملة سلت محمد، المولودة سنة 1941 بأولاد حداد قبيلة سيدي قاسم، اقليم القنيطرة (المغرب) • كبداني زهرة زوجة زناسني ابراهيم المولودة فى 28 ديسمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) . خديجة بنت دادة، زوجة خريبات بوسيف (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلبركاني - - المولودة في 28 مايو سنة 1954 ببني صاف (تلمسان)، فطيمة .
- فاطنة بنت عبد القادر، زوجة أكل ميلود المولودة في 13 نوفمبر سنة 1945 بأغلال (سيدى بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلوادى فاطنة . قضقاضى صالح المولود في 10 مارس سنة 1928 بأولاد مفدة، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاده القصر : أحمد بن صالح المولود في 23 نوفمبر سنة 1962 ببني عمرو (عنابة) ، مريم بنت صالح المولودة في 9 مارس سنة 1965 ببني عمرو، محمد بن صالح المولود في 5 أبريل سنة 1967 ببني عمرو، قضقاضي نزهة المولودة في 24 مايو سنة 1975 ببني عمرو وتدعى من الآن فصاعدا : دادة خديجة .
- خضراء بنت محمد ، زوجة سفر و عبد الحميد، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1952 بمغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوالم خضراء .
- خالدي فاطنة ، زوجة مهيدي بن على، المولودة في 5 أبريل سنة 1948 ببني صاف (تلمسان).
- خالدي محمد المولود في 12 يناير سنة 1951 بابن سكران (تلمسان)، وولداه القاصران : خالدي فتيحة المولودة في أول يناير سنة 1978 بابن سكران (تلمسان، خالدى مليكة المولودة في 21 مارس سنة 1979 بابن سكران (تلمسان).
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 213
- خالد بن حمو المولود في 16 يونيو سنة 1935 بالسوقر (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو خالد . خيرة بدت التهامي، زوجة بلعربي تيفور- المولودة في 17 فبراير سنة 1946 بتا قدمت، بلدية قرطوفة ( تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي خيرة . معمر بن محجوب المولود في 27 سبتمبر سنة 1943 بالشلف، ويدعي من الآن فصاعدا : ابن العربي | معمر . معاوى الزهراء، زوجة زموشى بوبكر،- المولودة في 8 مارس سنة 1928 بمشيخة السقلبة قيادة نابل (تونس) .
- مغراوى عبد الكريم المولود سنة 1942 بالقنادسة (بشار) . مغراوي بن عمرو المولود في 11 فبراير سنة- 1958 بفرندة (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جابير مغراوي . محمود بن مسعود المولود سنة 1925 ببني- حواء، الشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : الحمادة محمود. منصوري عائشة، زوجة دعيري أحمد، المولودة في 4 يناير سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) .
- مروك عبد الله المولود في 22 فبراير سنة 1938 بحجوط (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حيو عبد الله . مغربي خديجة، زوجة بوحو برحو، المولودة سنة 1924 بولهاصة الغرابة، دائرة بني صاف (تلمسان) . مريم بنت شعيب ، أرملة مريني بن عتو المولودة في 7 سبتمبر سنة 1940 بحاسي زهانة (سيدي بلعباس) ، وتدعي من الآن فصاعدا : مريني مريم
- محمد بن زيان المولود في II فبراير سنة 1950 بقرطوفة ( تيارت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زبان محمد ..
- ميمونة بنت ماجو أرملة ادريس بن محمد، المولودة سنة 1920 ببنى بوغافر، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو ميمونة . مقبل جميلة، زوجة سعيدون محمد، المولودة في 6 يوليو سنة 1945 بالجزائر . محمد بن لحسن المولود سنة 1921 بأولاد منصور، بنى شكير اقليم الناظور، المغرب، وأولاده القصر : معزوز بن محمد المولود في 28 يوليو سنة 1964 برأس الماء سيدي بلعباس)، خيرة بنت محمد المولودة في 9 نوفمبر سنة 1966 برأس الماء، يمينة بنت محمد المولودة في 22 أبريل سنة 1970 برأس الماء، نعيمي بن محمد المولود في 26 يوليو سنة 1971 برأس الماء، الرشيد بن محمد المولود في 11 يونيو سنة 1974 برأس الماء، عمر بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1977 برأس الماء، (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن محمد، بلحسن معزوز، بلحسن خيرة، بلحسن يمينة، بلحسن نعيمي، بلحسن الرشيد، بلحسن عمر . محمد بوعلام بن محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1939 بالشفة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف بوعلام.
- محمد امحمد بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1942 بالشفة (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف امحمد .
- مصطفى عبد الله المولود في 11 يوليو سنة 1943 بعين بودينار بلدية خير الدين (مستغانم). مولاى الازرق المولود سنة 1939 بأولاد رفعة، بلدية منداس (مستغانم) . مولاى رقية زوجة دحماني بوعلام، المولودة سنة 1912 بحجوج غفصان، اقليم فاس (المغرب).
- مؤمن بن حمادى المولود في 18 فبراير سنة 1943 بالمحمدية ( معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي مؤمن .
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه مصطفى بن أحمد المولود في 10 يوليو سنة | (تامنراست)، وتدعى من الآن فصاعدا : طارطوريو 1950 بالعفرون (البليدة)، ويدعى من الآن | مريم . فصاعدا : جمو مصطفى . تمنانت بنت محمد، أرملة مصطفى بن نيدو يونوغة ليودميلة، زوجة كسوس بلعيد، - المولودة سنة 1940 بفرجانة، اقليم الناظور
- عبد اللطيف، المولودة في 21 مارس سنة 1939 بأرامبورق (الاتحاد السوفياتي) . أرفلي محمد خير المولود سنة 1942 بدمشق ( - سوريا) ، وابنته القاصرة : أرفلى رندة المولودة في 14 فبراير سنة 1981 بالجزائر (سيدي محمد) .
- وردية بنت محمد، زوجة الحاج محمد، المولودة في 6 مارس سنة 1949 بسيدى موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : نويري وردية . رشيدة بنت محمد، زوجة بهلال محمد المولودة في 7 مايو سنة 1955 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شعيب رشيدة .
- رحمة بنت ميمون، زوجة عتيقى عبد القادر المولودة في 8 غشت سنة 1911 بالغزوات (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون رحمة . ريدو بيرات مارى جوزيف المولودة في 16 مارس سنة 1927 بجسور دوسى، ولاية المين والوار (فرنسا) . صارطوريو آنا، زوجة صلاح الدين أحمد،- المولودة في 20 فبراير سنة 1950 بأولف (تامنراست)، وتدعى من الآن فصاعدا : صارطوريو مليكة . صارطوريو ، جنفياف، زوجة برينات محمد المولودة في 21 أكتوبر سنة 1958 بأولف (تامنر است)، وتدعى من الآن فصاعدا : صارطوريو فتيحة . صار طوريو جان المولود في 15 يناير سنة 1955 بأولف (تامنراست، ويدعى من الآن فصاعدا : صارطوريو محمد .
-
- صارطوريو ماري، زوجة صلاح الدين (المغرب)، وابنها القاصر : مصطفى بن مصطفى المولود في 28 أكتوبر سنة 1962 بالعنصر، بلدية | بوتليليس (وهران)، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن المقدم تمنانت، زريوح مصطفى. تودة بنت عبد الرحمن، أرملة محمد مختار المولودة سنة 1921 بتوندوت، اقليم مراكش (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمن تودة . ويس حسين المولود في 2 ديسمبر سنة 1943 بحلب (سوريا) . زناسنى جمعة، زوجة قلعي بغداد، المولودة في 4 يناير سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) . زناسنى حدة، زوجة قلعي بن قناديل المولودة في 16 يناير سنة 1948 ببني صاف (تلمسان)، وابنها القاصر : قلعى محمد المولود في 2 مارس سنة 1971 ببني صاف (تلمسان) زينب بنت مزور، زوجة معزوزي محمد، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1947 بتارقة (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : معزوزي زينب .
- زليخة بنت عبد الرحمن، زوجة حدادي البشير، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1956 بزيامة منصورية (جيجل)، وتدعى من الآن فصاعدا : صالحي زليخة .
- شارلوت لويز رنات، زوجة لحلو عبد الرحمن، المولودة في 25 يناير سنة 1939 ببرلين (جمهورية ألمانيا الديمقراطية). بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام عبد الرحمن، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1956 بأولف | 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتجنس بالجنسية
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 215 الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامن رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عباسية بنت محمد المولودة في 30 غشت سنة 1956 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ميراد عباسية . عبد القادر بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1929 بتيبازة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو عبد القادر عبد الرحمن بن أحمد المولود في 4 فبراير سنة 1952 بالجزائر (الدائرة (3) ويدعى من الآن فصاعدا : الميموني عبد الرحمن . أحمد ولد بن حمو المولود سنة 1954 بأولاد- العلة بلدية بن سكران (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بريشي أحمد .
- أحمد ولد معنام المولود في 26 مايو سنة 1951 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : تهامي أحمد . أحمد بن محمد المولود في 20 أبريل سنة- 1956 بفوكة البليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال أحمد .
- أحمد بن سيدي محمد المولود في 20 مايو سنة 1958 بعين يوسف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن كحيس أحمد . عائشة بنت محمد، أرملة بورويس أحمد- المولودة في 30 أكتوبر سنة 1932 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بورويس عائشة .
- عائشة بنت سالم المولودة في 14 يناير سنة 1956 بالجزائر (الدائرة (3)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم عائشة . على ولد رمد المولود في 14 يوليو سنة 1930 بعين - الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سايح على . علال محمد المولود في 28 مارس سنة 1958- بتيزي وزو .. عريف فاطمة الزهراء المولودة في II مايو- سنة 1956 بسعيدة . 10 بغداد بن حامد المولود في 31 مايو سنة 1956- ببرج منايل تيزي وزو، ويدعى من الآن فصاعدا : بودينار بغداد بغدادي فاطمة المولودة في 15 يونيو سنة- 1942 بالبليدة . ابن ابراهيم خديجة، زوجة بلقروى قادة
- المولودة في 7 يناير سنة 1954 بمستغانم . بومدين بن محمد المولود في 30 مارس سنة 1953 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : صفراوي بومدين . شنوفى محمد المولود في 27 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس . دحو بن محمد المولود في II ديسمبر سنة 1935 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر دحو . جيلالي بن الحاج محمد المولود في 29- سبتمبر سنة 1919 بالسوقر (تيارت) وأولاده القصر : مريم بنت الجيلالي المولودة في 29 مايو سنة 1965 بالسوقر، مولاي أحمد بن الجيلالي المولود في 24 سبتمبر سنة 1967 بالسوقر (تيارت)، ويدعون من الآن فصاعدا : حافي راسو الجيلالي حافي راسو مريم حافي راسو مولاي أحمد . الحاج دريس المولود في 3 يوليو سنة 1946- ببودربالة، دائرة الاخضرية (البويرة) . فضيلة بنت الحسين المولودة في 21 سبتمبر | سنة - 1956 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسين فضيلة . فتيحة بنت محمد المولودة في 7 فبراير سنة- | 1955 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد فتيحة .
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه فتيحة بنت محمد المولودة في 7 مايو سنة 1954 بالحراش (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي فتيحة .
- فطيمة بنت أحمد المولودة في 23 يونيو سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسى فطيمة .
-
- فطيمة بنت محمد، زوجة تريكي محمد المولودة في 2 مارس سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الشريف فطيمة .
- فاطمة بنت محمد، زوجة كنزى وسيني المولودة في 28 ديسمبر سنة 1051 ببنى وسين، بلدية مغنية (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : هواري فاطمة . فاطمة الزهراء بنت حومد المولودة في 15- أبريل سنة 1950 بسيدي موسى (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك فاطمة الزهراء . فاطمي بن محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1957 بتيجلابين بلدية الثنية (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زاير فاطمي . فاطنة بنت محمد، زوجة قليل أحمد، المولودة سنة 1945 بأم الدود بلدية مرحوم (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوى | فاطنة . قرواني جلول المولود في 8 أكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . هاشمية بنت محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1941 بالمرسى الكبير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : حفاد هاشمية .
- حامد عبد القادر المولود في 7 غشت سنة 1954 ببرج الكيفان (الجزائر) . حمودة محمد المولود سنة 1961 بأولاد سي- ونيس بلدية عين الفكرون (أم البواقي) . حسن ولد محمد المولود في 28 يناير سنة 1942 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن حسن .
- قادة بن عبد الرحمن المولود في أول مايو سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمن قادة . كبداني فاطمة زوجة شراك عبد القادر، المولودة في 24 فبراير سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) . كبداني حورية المولودة في 2 يوليو سنة 1956 بندرومة (تلمسان) . قشيش بشير المولود في أول غشت سنة 1950 ببني ونيف (بشار) . خيرة بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1947 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : علال خير . الهوارية بنت عبد الرحمن المولودة في II فبراير سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حدايد الهوارية . لكساس بن حميد المولود سنة 1954 بوادي الفضة - (الشلف)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج سعيد لكساس . المرابط عائشة، أرملة عباقيل محمد- المولودة، سنة 1942 ببوذنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولادها القصر : عباقيل أحمد المولود في 17 أبريل سنة 1964 ببشار الجديد، عباقيل الضاوية المولودة في 9 فبراير سنة 1967 ببشار الجديد، عباقيل الزهراء المولودة في أول مايو سنة 1968 ببشار الجديد، عباقيل يوسف المولود في 5 نوفمبر سنة 1970 ببشار الجديد. مغربي ميلود المولود في 28 أكتوبر سنة 1955 بفرندة ( تيارت ) .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 217 ميلود بن مختار المولود في أول يناير سنة
- 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بركان ميلود. محمد بن عمرو بن حدوش المولود سنة 1928 بيني توزين اقليم الناظور (المغرب)، وبتنه القاصرة : خديجة بنت محمد المولودة في 7 يوليو سنة 1964 بابن باديس (سيدي بلعباس)، ويدعيان من الآن فصاعدا : حدوش محمد، حدوش خديجة .
- محمد ابراهيم المولود في 4 فبراير سنة 1955 بخير الدين (مستغانم) .
- محمد بن حامد المولود في 10 يوليو سنة 1956 ببو اسماعيل (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : مشروح محمد .
- محمد بن حامد المولود في 6 نوفمبر سنة 1954 بالشفة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : زكري محمد . محمد بن ميمون المولود في 9 أبريل سنة- 1956 بابن باديس (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : على شائب الذراع محمد .
- محمد بن محمد المولود سنة 1908 ببنى سعيد، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عزوز بن محمد المولود في 14 مارس سنة 1963 بالحراش، عائشة بنت محمد المولودة في 25 يناير سنة 1965 بالحراش، محيرز بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1967 بالحراش، سعيد بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1969 بالحراش (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي محمد، حاجي عزوز، حاجي عائشة، حاجي محيرز، حاجي سعيد .
- محمد بن محمد المولود سنة 1928 بسعيدية، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : بوعزة بن محمد المولود في 28 يوليو سنة 1971 ببورقيقة، مهنى بن محمد المولود في 17 يوليو سنة 1973 ببورقيقة، محمد بن محمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1977 ببورقيقة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد، حمو بوعزة، حمو مهنى، حمو محمد .
- محمد بن يوسف المولود في 3 مارس سنة 1949 بيوب (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عزيز محمد .
- محمد بن ابراهيم المولود في 21 غشت سنة 1958 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : سلطاني محمد .
-
- محمد بن ديدوح المولود في أول فبراير سنة 1955 ببني صاف (تلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي محمد . محمد بن لحسن المولود في 23 أبريل سنة 1956 - بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بودشار محمد . محمد بن ناصر المولود في 29 مارس سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر . محمد. محمدي بن محمدى المولود سنة 1930 بمعزوزة اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : توفيق بن محمدى المولود في 14 يناير سنة 1965 بوهران، بوجمعة بن محمدي المولود في 7 أكتوبر سنة 1966 بوهران، فتيحة بنت محمدى المولودة في 21 يناير سنة 1974 بوهران، عبد الكريم بومدين بن محمدى المولود في 17 سبتمبر سنة 1977 بوهران، نبيل بن محمدي المولود في 11 ديسمبر سنة 1979 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : حمادي محمدي جمادى توفيق حمادي بوجمعة، حمادى فتيحة، حمادي عبد الكريم بومدين، حمادي نبيل .
- مؤمن عبد القادر المولود سنة 1951 بصراط، بلدية بوقيراط (مستغانم) . ناصرى الحاج الطيب المولود في 9 غشت سنة- 1956 بالقنادسة (بشار) . 一つ ربيحة بنت سليمي، زوجة مطهرى بن عمرو | المولودة في 27 يناير سنة 1956 بعين الكيحل
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مستاري ربيحة .
- رحمونة بنت رمضان، زوجة لعبورى قويدر المولودة في 23 يناير سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عسكر رحمونة . ريسلاني رابح المولود في 13 غشت سنة 1956 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . سعيد بن أحمد المولود في 19 يناير سنة 1955 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زينة سعيد . سعيد الزهراء، أرملة ناصري أحمد المولودة سنة 1893 بأولاد بوغدو (تيارت) . سلطاني عمار المولود في 17 يناير سنة 1937 بشيخة أولاد مسلم، ولاية جندوبة (تونس)، وأولاد القصر : سلطاني فتيحة المولودة فى أول غشت سنة 1972 بالقالة (عنابة ) ، سلطانى ليلية المولودة في 18 مارس سنة 1975 بعنابة، سلطاني محمد المولود في 11 مايو سنة 1976 بعنابة، سلطانى سفيان المولود في 14 ديسمبر سنة 1978 بعنابة .
- سوسي عائشة المولودة في 30 يناير سنة 1956 بيني صاف (تلمسان).
- الطاهر بن مصطفى المولود سنة 1909 بدوار شتايتة، أحفير، اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي الطاهر . طويهري محمد المولود في 28 يوليو سنة 1928 - ببونوين، ولاية الكاف (تونس)، وأولاده القصر : طواهرية ناصر المولود في 31 ديسمبر سنة 1963 بسرايدي (عنابة)، طواهرية خميسي المولود في 11 أبريل سنة 1965 بعنابة، طويهرى مونية المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 بعنابة، طويهري محمد الغاني المولود في 23 يونيو سنة 1972 بسرايدي (عنابة)، طويهرى جمال المولود في 13 سبتمبر سنة 1974 بسرايدي، طويهري فارس المولود في 30 مارس سنة 1977 بسرايدي (عنابة) .
- زهية بنت ابراهيم زوجة ركيوة بوزيد المولودة في 24 يناير سنة 1954 بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم زهية .
- زايدي علاوة المولود في 5 نوفمبر سنة 1954 بيني عمرو، دائرة القالة (عنابة) .
- زايدي بوجمعة المولود في 5 نوفمبر سنة 1952 ببني عمرو دائرة القالة (عنابة) . زناسني نصيرة، زوجة بوقاسم على المولودة في 11 يناير سنة 1958 ببني صاف (تلمسان) .
- زينب بنت عبد الرحمن أرملة منزل بوعزة، المولودة سنة 1910 بكبدانة (المغرب)، و تدعى من الآن فصاعدا : داودي زينب .
- الزهراء بنت علال، زوجة بن عبد الله لزلق، المولودة سنة 1932 بأرزيو وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله الزهراء . الزهراء بنت حسين المولودة في 17 ديسمبر سنة 1956. بسيدى على مستعانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي الزهراء .
- الزهراء بنت محمد المولودة في 13 يوليو سنة 1960 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : كندى الزهراء .
- الزهراء بنت محمد، زوجة كربوش عبد الله المولودة في 6 يناير سنة 1943 بايفرى، بلدية عين فزة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : غومارى الزهراء .
- طلباوي محمد المولود سنة 1920 بقصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : بلحاج رابحة المولودة سنة 1963 بمشرع الصفاء (تيارت)، محمد صحراوى بن بالحاج المولود في 27 أكتوبر سنة 1905 يقر طوفة (تيارت)، بلحاج خيرة المولودة في 17 فبراير سنة 1968 بقرطوفة، محمد فتيحة المولودة في 7 أبريل سنة 1970 بقرطوفة، خالدية بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1972
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 219 بقرطوفة، محمد عبد القادر المولود في 2 مايو سنة | 1975 بقرطوفة ( تيارت ) ويدعون من الآن فصاعدا • طالب محمد، طالب رابحة، طالب صحراوي، طالب خيرة، طالب فتيحة، طالب خالدية، طالب عبد القادر .. وزارة الصناعات الخفيفة
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصائيات والوثائق والاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد دين الحاج صدوق، بصفته مديرا للاحصائيات والاعلام والوثائق بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الصناعية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد كمال سحنوني، بصفته مديرا للمصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد محفوظ علبان بصفته نائب مدير الهندسة والتنظيم بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد دين الحاج صدوق مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد كمال سحنونى مديرا للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المصالح الصناعية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محفوظ علبان مديرا للمصالح الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد حميد منصور نائب مدير الكيمياء وشبه الكيمياء بوزارة الصناعات الخفيفة .
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام | 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تعين السيدة آسيا تواتي زوجة خديم نائبة مدير للتكوين والاتقان بوزارة الصناعات الخفيفة. وزارة السياحة
- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على بوكيكاز مديرا عاما للوصاية والتنظيم والمراقبة بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن بروان مديرا عاما للهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات .
- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عمرو هجرس نائب مدير للميزانية والمحاسبة العامة بوزارة السياحة . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد وليد بوكورة مكلفا بمهمة يعهد اليه تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة . وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد القادر الطيب ويس، مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة المسائل الدقيقة المتعلقة بنشاط القطاع . وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد فاروق طبال، مديرا عاما لهيئة المراقبة التقنية للبناء .. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز الاحمر مديرا للادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير .
الثلاثاء ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محند ويدير بلول مستشارا تقنيا يكلف بتطبيق أعمال التنظيم والمنهجية . مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد بوعلام قلياعي، نائب مدير تنظيم المهن بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد الطاهر نافع نائب مدير للاحصائيات بوزارة الاسكان والتعمير .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد فرحات زيادة نائب مدير للتحريات بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عطا الله زيان نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد بوعلام بهيج نائب مدير للدراسات التحليلية بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الحسين بوكرشة، نائب مدير لدراسة الشؤون العامة بوزارة الاسكان والتعمير . وزارة التعليم والبحث العلمي- مرسوم رقم 82-50 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذى يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمى سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81 211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22
- غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 ) الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-51 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك لملحقى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمي سلك لملحقي الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه .. المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد . مرسوم رقم 82-52 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-213 81 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتحاحف يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمى سلك لمساعدى الابحاث في المكتبات ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-53 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سللك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين فى المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمى سلك للاعوان التقنيين في المكتبات ومراكز حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-54 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات ومراكزا الوثائق لدى وزارة التعليم والبحث العلمي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التعليم والبحث
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الذي يحدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في المكتبات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ في وزارة التعليم والبحث العلمى سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81 214 المؤرخ في ومراكز الوثائق، طبقا للمرسوم رقم 81-215 22 شوال عام 1401 الموافق 22 - غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم . المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 2 : يتولى وزير التعليم والبحث العلمي تسيير السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم .
224 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مراكز الاقامة الجديدة المفتوحة في سبتمبر سنة 1981 في معهد العلوم الطبية بتلمسان .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1401 الموافق 24 سبتمبر سنة 1981. وزير التعليم والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عبد الرزاق بوحارة عبد الحق رفيق برارحي الملحق
- مراكز الاقامة المفتوحة بالنسبة للسداسي الاول 1981 لسنة - 1982 معهد العلوم الطبية الاختصاص بتلمسان الجراحة العامة 7 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | الامراض القلبية والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين للاقامة فى المراكز الاستشفائية الجامعية،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972، والمتعلق بتنظيم الاقامة وبعد الاطلاع على محضر اللجنة
- الاستشفائية الجامعية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1981 يقرران مايلي : المادة الاولى : تحدد المراكز الجديدة المفتوحة للاقامة في معهد العلوم الطبية ابتداء من سبتمبر سنة 1981 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم :
فيزيولوجيا 3 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح شعبة للجيولوجيا البحرية للحصول على شهادة الدراسات العليا ..
الثلاثاء : ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981 يتضمن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 •
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 75-124 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية الجامعية، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74 201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة معاهد العلوم الطبية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-202 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المحاضرين في معهد العلوم الطبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعلن فتح دورة اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان سنة 1981-1982 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ID صفر عام 1402 الموافق 7 ديسمبر سنة 1981. عبد الحق رفيق برارحي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لتنسيق الطاقة وتسويقها .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد رضا بن زغو مديرا عاما لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسويق. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد بوبكر مولوة مديرا للتسويق بالمديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنسيق الطاقة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد منير زهير العبيدي مديرا لتنسيق الطاقة بالمديرية العامة لتنسيق الطاقة وتسويقها. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والتسيير والانظمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه عبد اللطيف رباح مديرا للتنظيم والتسيير والانظمة بالمديرية العامة للتخطيط والتسيير بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير العقود والمنازعات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد حسن ياسين مديرا للعقود والمنازعات بالمديرية العامة للشؤون القانونية وتنسيق الانشطة الخارجية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير علاقات العمل .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد بلعريبي قادرى مديرا لعلاقات العمل بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على بوگرامي مستشارا تقنيا يكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي ..
- مراسيم مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد | أحمد معاوى نائب مدير للطاقات الجديدة بمديرية الكهرباء وتوزيع الغاز .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد حفيظ خوجة نائب مدير المعايير الانتاج ومخططاته بمديرية التنظيم والتسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد أحمد مصطفاوي نائب مدير للشؤون المالية بمديرية التنظيم والتسيير والانظمة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد سعيد بوضياف نائب مدير للتكرير والغاز المميع بمديرية تحويل المحروقات بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد طلحة نائب مدير للموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد من عاش نائب مدير لاسعار منتجات الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على عيساوى نائب مدير التقديرات والتقارير
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 الحصرية في ميدان الطاقة بمديرية تنسيق الطاقة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد مصطفى بن كانون نائب مدير الصادرات والواردات بمديرية التسويق بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الاشتراكية لانجاز الصناعات المترابطة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد بهيج مديرا عاما للمؤسسات الاشتراكية 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الانجاز الصناعات المترابطة .. عبد الرحيم بسام نائب مدير البتروكيمياء بمديرية تحويل المحروقات . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الحسن سالم نائب مدير الانجازات والتلخيص بمديرية التخطيط . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على بوداود نائب مدير الوقاية والتعبئة الصناعية بمديرية الاملاك الصناعية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الشريف الهاشمى نائب مدير المالية بمديرية الادارة العامة .
- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد فاروق بن قلوز مكلفا بمهمة، يكلف بدراسة القضايا الخاصة في الميدان المالي .. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد بومحراث مديرا عاما للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن بن عزوز مديرا عاما للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك . مراسيم مؤرخة فى 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محيى الدين آيت عبد السلام نائب مدير اقتصادي
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه بمديرية صناعات الحديد والصلب بوزارة الصناعة | الاغواط وفق الشروط المحددة في التنظيم الثقيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد آكلي يحيى نازف نائب مدير الاقتصاد والمواد الاولية، بمديرية المناجم والجيولوجيا، بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد اسماعيل صغير نائب مدير تقنى بمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة . قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية) » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) .
- ان وزين الصناعة الثقيلة ، الساري المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى هذا المخطط مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1 (1) . المادة 3: يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف. ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة . المادة 4 : يجب على شركة «سيسموغراف
- سرفيس كوربوريشن أن تعلم في أجل أقصاه سنة. واحدة بعد أشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها . وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات
- بمقتضى المرسوم رقم 63 - - 184 المؤرخ فى الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة . وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 8 نوفمبر سنة 1981 شركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية) المجموعة السكنية في ابن عمر، فيلا رقم 8، طريق باش جراح - القبة - الجزائر، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولاية تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 2500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات =1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 400 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة. وعلاوة على ذلك يمنح كل توقف على بعد 80 مترا
الثلاثاء » ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م =2,5 V ك ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة في الولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول و تعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار ، مخططا أو ملخصا من خوريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر أول الأمر المادة 8 : يجرى استغلال المستودع وفق. الشروط المحددة فى الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا قدرها 35 مترا من كل جهة .
- ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعالمه . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذلك معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمل ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. و يوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 150 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال
- بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوي خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع .
. 230. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجن وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . وتجرى هذه العمليات طبقا لامن موجه من い المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة و : يجرى تبليغ هذا القرار إلى : طالبة الرخصة . والى الاغواط . مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائ . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 10 : يكلف مدين المناجم والجيولوجيا ووالى الاغواط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة سيسموغراف سرفيس كوربوريشن (الدولية)» بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله رقم 1 مفرقعات) . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 8 نوفمبر سنة 1981 شركة سيسموغراف سرفيس كورپوريشن (الدولية) المجموعة السكنية في ابن - عمر، فيلا رقم 8 طريق باش جراح - القبة - - الجزائر، وبناء على اقتراح مدين المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «سيسموغراف سرفيس كوربوريشن بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الاغواط وفق الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة فى المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى، وهو 50000 وحدة أى 16 كلغ من المواد المتفجرة. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك = V 2,5 ت - ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس، رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 كل منهم نسخة طبق الاصل دقة مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة | لاطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر أول الأمر . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى الاغواط، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . | المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالى الاغواط، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص لشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في و نوفمبر سنة 1981 الشركة أجيب (افريقيا) المحدودة، صندوق البريد رقم 12 - بئر مراد رايس ب - الجزائر ، و وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لشركة «أجيب» (افريقيا) المحدودة بأن تؤسس، وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في خدود ولاية ورقلة وفق الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى هذا المخطط مرفقا بأصل هذا القرار .
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج | طولها 7 أمتار وعرضها و أمتار على الاقل. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي (مستودع متنقل للمتفجرات رقم (1) المادة 3 : يوضع سياج معدنى علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة . ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة . المادة 4 : يجب على الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد أشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها - وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات (المتفجرات بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 438 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة والمعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنح كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ك - ت ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات | الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة فى الولاية قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بانشاء مستودع للمتفجرات من الصنف الاول وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار، مخططا أو ملخصا من خوريطة تتضمن موقع المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالأمر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر أول الأمر. المادة 8 : يجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا قدرها 35 مترا من كل جهة . ويجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من أي مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله . ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة .. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمل ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. : ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 150 متر على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع . ويجب أن لا تلقى الصناديق على الارض وتجر و تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة . و تجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع .. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حامل البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الترخيص الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات) .- ان وزير الصناعة الثقيلة ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 9 نوفمبر سنة 1981 الشركة أجيب (أفريقيا) المحدودة، صندوق البريد رقم 12 - بئر مراد رايس ب الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلي : 1 المادة الاولى : يرخص لشركة «أجيب» افريقيا) المحدودة بأن تؤسس، وتستغل مستودعا
234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه . متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية ورقلة وفق الشروط المحددة في التنظيم السارى المفعول ووفق الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الأمان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى، و هو 15000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة أرسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V2,5- تكون مساوية على الاقل ل : م ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا . المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس، رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني، ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع، أن اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل البرنامج المقرر أول الأمر. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع وفق الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره، ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا البطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . المادة 7 : ويجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 . عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الأخضر بايو
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمنشآت الفنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على شوشعة مديرا عاما للشركة الوطنية للمنشآت الفنية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للاشغال العمومية بالمسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد شكيب سوفارى مديرا عاما للمؤسسة العامة للاشغال العمومية بالمسيلة . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 82-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن احداث سلكين للتقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان شبه الطبيين المتخصصين، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنعة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين شبه الطبيين، المعدل والمتمم : بالمرسومين رقم 69-47 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1967 ورقم 70-193 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 وبمقتضى المرسوم رقم 80-113 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل. سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصحة، وبمقتضى المرسوم رقم 80 114 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلكان للتقنيين في الصحة والاعوان التقنيين في الصحة .. المادة 2 : يخضع السلكان المبينان في المادة الاولى أعلاه للقوانين الاساسية الخاصة المحددة بالمرسومين رقم 80 113 ورقم 80-114 المؤرخين في 12 أبريل سنة 1980 المذكورين أعلاه . المادة 3 : يمارس التقنيون والاعوان التقنيون في الصحة الخاضعون لهذا المرسوم نشاطهم في مؤسسة التعليم والهياكل الاخرى، ذات الطابع التربوى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. المادة 4: يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير السلكين المحدثين بموجب هذا المرسوم طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الباب الثاني أحكام انتقالية المادة 5 : يدرج على التوالى قصد التأسيس الأولى لسلكى التقنيين فى الصحة والاعوان التقنيين في الصحة تقنيو الصحة والاعوان التقنيون فى الصحة الذين يتوفر فيهم الشرطان التاليان : 1 - أن يكونوا قد عينوا في السلكين الخاضعين تباعا للمرسومين رقم 80 113 ورقم 80-114 المؤرخين في 12 أبريل سنة 1980 المشار اليهما أعلاه، وطبقا لاحكامهما .. 2 - أن يكونوا عاملين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . المادة 6 : تحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ثلاثة أسلاك في طريق التلاشي للاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان وأشباه الطبيين والمساعدين أشباه الطبيين تخضع تباعا للمراسيم رقم 68-327 ورقم 68-328 ورقم 68-329 المعدلة والمتممة، والمشار اليها أعلاه . يتولى كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تسيير هاته الاسلاك . يدرج تباعا في الاسلاك المحدثة بمقتضى الفقرة الاولى السابقة الاعوان أشباه الطبيين المتخصصين والاعوان أشباه الطبيين التابعين للاسلاك الخاضعة للمراسيم رقم 68 327 ورقم 68-328 و 68 329 المعدل والمتممة المذكورة أعلاه في الفقرة الاولى من هذه المادة، والعاملون في هياكل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند تاريخ نشر المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 - الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 4 و 7 و 16 و 19 رمضان عام 1401 الموافق 28 يونيو و 6 و 9 و 18 و 21 يوليو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك - المتصرفين . م بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يعين السيد عبد النور عبدون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد الاخضر قايد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 19 فبراير سنة 1981 - بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد خالد مشتى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 فبراير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى العيادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 أبريل سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 يرسم السيد بلقاسم مدني، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في . هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 51 يوما..
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 ولا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد رمضان زواغي متصرفا متمرنا بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981، ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى الذى يحوزه في سلكه الاصلي . وجميع حقوق الزيادة بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي بعد هذا التعيين.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 تعين الآنسة فطومة منصور متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاعلام والثقافة، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. 1401 بموجب الموافق 6 قرار يوليو مؤرخ في سنة 4 1981 يعين رمضان السيد عام موسى شوفة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد أحمد لوكريز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يرقى السيد عمر بن عبدو الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) من سلك المتصرفين، ابتداء من أول مارس سنة 1980 •
– بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد حسن يونس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته كرئيس دائرة. بموجب قرار مؤرخ في - 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 تقبل استقالة السيد رابح العامري، في الانتفاع بحقوقه في الاحالة على التقاعد طبقا لاحكام المادتين 14 و 44 من قانون المعاشات وذلك ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار . وتنتهى وظيفته فى نفس اليوم . اما بالنسبة لتصفية معاشه فان خدماته تعد منتهية في 9 سبتمبر - سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 - رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد الطاهر زويلخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يعين السيد الطيب مناعة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد ابراهيم مجاهد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد مولدى بوتين متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد صفاحى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ( مركز التكوين الاداري | بوهران)، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد العربي قندوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1980 المتضمنة تعيين السيد منصور طرابسي متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج السيد منصور طرابسي بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977، بوزارة الشؤون الدينية . يرسم المعنى ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر . ولا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل 31 ديسمبر سنة 1979 .. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يرقى السيد شعبان بن أقزوح الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) في سلك المتصرفين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يرتب السيد عبد المجيد تبون فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- ابراهيم ايدين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 تلغى أحكام | القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1979 ويرقى السيد عيسى رشوم طبقا لجدول الترقية الخاص بسلك المتصرفين لسنة 1980 على أساس أحكام القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1979 والمتضمن ترتيب المعنى في الدرجة الخامسة . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يمين السيد شارف دحدوحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يعين السيد سليمان شريفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية، ابتداء من II فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1401 الموافق 21 يوليو سنة 1981 يعين السيد سعيد أحمان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالى الذي يحوزه في سلكه الاصلي. استنفد المعنى قبل هذا التعيين كل حقوقه في الزيادة بالنسبة للعضوية في جيش بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام | التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يعين السيد الوطني في سلكه الاصلي .. المطبعة الرسمية ( 7 و 9 و 17 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر