مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، في الباب 34 03 «الادارة المركزية - اللوازم».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) ويقين في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى في الباب 34-90 «الادارة المركزية - حظيرة السيارات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 وزارة الشؤون الخارجية الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.