مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصحة في العنوان الثالث « وسائل المصالح » القسم السابع مصاريف مختلفة » ، باب يحمل رقم 37-02 عنوانه « النفقات الخاصة بتنظيم مؤتمر سنة 1981 | لوزراء الصحة العرب ...
للجمهورية الجزائرية 2181
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون الف دينار (2.271.000 دج مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان وواحد وسبعون ألف دينار (2.271.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37-91 المصاريف المحتملة. - 1.375.000 وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 81 التعاون التقني الدولي المجموع تسديد النفقات. 000 806 - العام للاعتمادات الملغاة 2.271.000 2182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات. 500.000 34-03 الادارة المركزية اللوازم. 396.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-02 النفقات الخاصة بتنظيم الصحة العرب.
مؤتمر سنة 1981 لوزراء 1.375.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.271.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-405
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.