مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة التكوين المهنى، في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-61 التكوين المهنى وعنوانه اعانة الى المعهد الوطني لترقية وتطويره في المؤسسة والتمهين»
و باب يحمل رقم 36-71 عنوانه «اعانة الى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 المشتركة، وفى الباب 36-02 «اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية التكوين المهني، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36-61 اعانة الى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين 36-71 اعانة الى المركز الوطني جسديا 1.600.000 للتكوين المهني للمعوقين 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 81-1402
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-427
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-397
- مرسوم رقم 82-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.