مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.164.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول « ا » « الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائة واربعة وستون ألف دينار ( 2.104.000 دج ) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ . 1 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة مجموع الاعتمادات الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين 1.654.000 510.000 الملغاة. 2.164.000 الاعتمادات المخصصة (دج) كتابة الدولة للتجارة الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 1.654.000 50.000 200,000 260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.164.000 1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للتعيين في سلك الاعوان الاداريين. : ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم :
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 :
وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على الاعوان الاداريين، المعدل بالمرسومين رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 .
وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة المالية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة 1160.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالاغواط وباتنة والجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة :
I للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة المثبتين حصولهم على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة. 2 للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا 5 سنوات خدمة في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين بوزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية فى التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و على اختبار شفوى للنجاح.
الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1739
1) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع ذي طابع عام المعرفة قدرات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة: 3 ساعات المعامل 2. 2 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية يطابق برنامج التعليم فى السنة الرابعة متوسط، المدة:
ساعتان المعامل 1.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذين الاختبارين يقصى صاحبها ، 3 اختبار باللغة الوطنية للمترشحين باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للمترشحين باللغة الوطنية، المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 1.
ب ) الاختبار الشفوى :
- محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان في موضوع عام.
ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا على مجموعة من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادتين 6 و 8 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية، قصر الحكومة - الجزائر، على الاوراق التالية :
1 - للمترشحين المذكورين في المادة 1/4 :
طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح ، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحمالة المدنية ، شهادة الجنسية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر .
مستخرج من دفتر السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخه 3 أشهر ، شهادتان طبيتان ( طب عام و أمراض - صدرية ) تثبتان عدم اصابة المترشح بمرض أو عامة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة .
- - نسخة مطابقة لاصل الشهادة المتحصل عليها .
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . ، 6 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 6 صور ( مع ذكر الاسم واللقب خلفها )
- ظرفان يحملان طابع البريد وعنوان المترشح.
2 - للمترشحين المذكورين في المادة 2/4 :
طلب مشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، -
- قرار التعيين أو الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الراقنين .
محضر التنصيب ،
- صورتان (مع ذكر الاسم واللقب خلفهما).
المادة II : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق فى مكاتب المديريات المركزية لوازرة المالية ومديريات التنسيق المالي للولايات.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، ويجب عليهم الالتحاق بالاماكن التي يعينون فيها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ التعيين والا فقدوا الاستفادة من النجاح في هذه المسابقة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1402 الموافق 12 مايو سنة 1982.
عن وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الأمين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 815-426
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.