قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةان تسيير وتنفيذ الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار التي يحققها المجلس التنفيذى الولائي من ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الولائية الخاصة بالبريد والمواصلات تعتبر من اختصاصات الوالي وهذا طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه.
غير أنه نظرا للشروط النوعية الخاصة باستغلال الاعتمادات المسجلة فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في اطار الميزانية الملحقة.
يسند هذا التسيير الى الولاية المعنية بتفويض من مدير البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، اعداد قائمة ولائية تبين فيها 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 سنويا وعن كل باب رخص البرامج واعتمادات الدفع المخصصة.
المادة 3
فتح المادةيرخص للمراقبين الماليين للولايات بالتأشير، وفقا للتشريع الجارى به العمل وعلى أساس القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على التعهدات بمصاريف التجهيز والاستثمار الصادرة عن مديرى البريد والمواصلات بالولايات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1402 الموافق 7 يوليو سنة 1982 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية محمد طرباش عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام حاوسين الحاج وزارة العدل -------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.