مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الباب المبين فى الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية واربعون مليون دينار ( 48.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي وفي البابين المبينين فى الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ اعتماد تقديرى للرواتب - للقطاع الاقتصادي.
المسبقة للتلاميذ التابعين 48.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 48.000.000 1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي القسم الثالث
43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 28.000.000 43-11 الرواتب المسبقة 20.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 48.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.