قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. 469
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه كالتالي : «البذور والغبيران والفواكه القابلة للزرع».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985.
عن وزير المالية نائب الوزير المكلف نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بالميزانية محمد أبركان مصطفى بن عمرو عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 رجب عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 81-13
- أمر رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-155
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.