مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 3160
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982، اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3161 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 165.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم 75.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
43 - ΟΙ النشاط الدولي 000 100 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الدينية 400.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.