قرارات مقررات داخل الجزائي : 6 اشهر ! النسخة الأصلية 30 فرج 50 هبي النسخة الاصلية وترجمتها 70 53 70 100 درج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزالو الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 80 شرج ادارة المطبعة الموسمية 150 ه.ج 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وسلم الفهارس مجانا المشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 1.50 درج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطو . تور قوانين وأوامر قانون رقم 81-13 مؤرخ في 4 ربيع الاول فهرس توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية عام 1402 لسنة 1982 . 1967 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون 399 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام المالية لسنة 1982 . - . مرسوم رقم 81 1950 : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن مراسيم قرارات، مقررات توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون
- وزارة المالية الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 1974 مرسوم رقم 81 398 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام | مرسوم رقم 81-400 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام
- 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن
1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. 1978 مرسوم رقم 81 401 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 1982 مرسوم رقم 81 402 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 1986 مرسوم رقم 81 403 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 1990 مرسوم رقم 81 404 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 1994 مرسوم رقم 81-405 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1982 . 1999 مرسوم رقم 81-406 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2003 مرسوم رقم 81 407 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 • 2007 مرسوم رقم 81 408 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2011 مرسوم رقم 81-409 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . - 2015 مرسوم رقم 81-410 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2019 مرسوم رقم 81 411 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2025 مرسوم رقم 81-412 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2029 مرسوم رقم 81 413 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2033 مرسوم رقم 81-414 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى 1 من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2037 مرسوم رقم 81 415 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2041 مرسوم رقم 81-416 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2044 مرسوم رقم 81 417 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 198 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2048 مرسوم رقم 81 418 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2051 مرسوم رقم 81 419 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2055 مرسوم رقم 81-420 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2057 مرسوم رقم 81 421 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2062 مرسوم رقم 81 422 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام
- 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 • 2066 مرسوم رقم 81 423 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2070 مرسوم رقم 81-424 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2074 مرسوم رقم 81-425 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2079 مرسوم رقم 81-426 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2083 مرسوم رقم 81-427 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . - 2086 مرسوم رقم 81-428 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار البنزين الممتاز والبنزين العادي والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخديد أسعار منتجات البترول . 2089
1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه قوانين وأوامر قانون رقم 81-13 مؤرخ في 30 صفر عام 1402 | الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون المالية لسنة 1982 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 151 و 154 منه ، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الأول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : (أ (أ) - مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1982 طبقا للقوانين- القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون : بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طوال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من الضرائب والرسوم والحقوق. ج) - دون اخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا و بدون اذن قانوني أو تنظيمي والاواس والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل | منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يواصل خلال سنة 1982 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والمنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم . المادة 2 : تقدر الايرادات والحصائل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ خمس وثمانين مليار دينار (0000 000-850000 دج) وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون. المادة 3 : يخصص لسنة 1982، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1-1 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار (000-249-238-42 دج) لنفقات التسيير ويوزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 2 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا وستمائة وأربعة ملايين دينار (4260400000000 | دج للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى ويوزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون . المادة 4 : يرخص لوزير المالية أن يقوم : 1 (1) باصدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بقرار . 2 (2) باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الحر فيها للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي . (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا . المادة 5 : يتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
- (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة 2 (2) بقروض مصرفية يمكن حسبها لدى مؤسسة الاصدار، 3 (3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك، 4 (4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية، (5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة و بالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك .. المادة 6 : فى اطار المخطط السنوى لسنة 1982. تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وسبعمائة ومليوني دينار (0000 000-702-57 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بمرسوم . المادة 7 : يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية :
- (1) منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية . وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304 408 المعنون : «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية» . ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه : 6000000000000 دج • 2 (2) دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى حد 31 ديسمبر سنة 1980 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة . ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات . 3 (3) منح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية. وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة .
1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى المجلس الشعبى الوطنى فى كل دورة خريف، ويتبع البيان بمداولة . وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية. وتقوم فى هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة هيكلة يصادق عليه الوزير الوصى . ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة المالية الى مكتب المجلس الشعبي الوطني. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1982 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار ( 0000000-10714 دج ) . المادة 9 : يجرى التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادة 8 من هذا القانون بمرسوم - يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ويتم توزيع اعتمادات الدفع المخصصة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع 2، بمقرر وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني . المادة 10 : تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة بمقتضى هذا القانون للمالية بعنوان ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى .. المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 - الفقرة الثانية برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية) بمقرر من وزير المالية. يمكن الولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع. ويتعين عليهم ابلاغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة له تلى هذه التعديلات. المادة 12 : تكون الاعتمادات المخصصة لسنة 1982 بعنوان الوسائل الذاتية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بمرسوم . وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه، وفقا لنفس الاشكال . ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة لولاية من الشعبي الولايات بقرار الولائي من في أول الوالى دورة الذى تلى هذه يبلغ التعديلات المجلس . المادة 13 : يبلغ الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية الواسعة الاستهلاك المدعومة، بالنسبة لسنة 1982 : ثلاثة ملايير وثمانمائة وخمسين مليون دينار ( 3085000000000 دج ) • ويغطى هذا المبلغ كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم . المادة 14 : يحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من حيث الايرادات والنفقات بمرسوم .
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 ويحدد المرسوم الذى يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه، تمويل النفقات التي تكفلها الدولة وهيئات الصحة العمومية . المادة 15 : تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1982 في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون دينار ( 1080000000000 دج ) • المادة 16 : ان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون . ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه السندات الى قابضى الضرائب المختلفة . : وتحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء | كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 17 : باستثناء السلطة المخولة لمجلس المحاسبة، يختص وزير المالية وحده بسلطة اصدار القرارات الخاصة بباقى الحسابات . : تلفى المادة 2 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذى يؤسس انشاء وكالة | قضائية للخزينة . المادة 18 : يتكفل المحاسب المفوض المختص بالقرارات الخاصة بباقى الحسابات ويجوز له أن بسند تحصيلها الى قابض الضرائب المختلفة قصد المتابعات كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة . تلغى المادة 115 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 • تحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 19 : تعدل الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي : تدفع الاتاوى المستحقة بعنوان استعمال مياه الرى الى ميزانية الدولة تحت عنوان «حصائل ومداخيل الاملاك . المادة 20 : تخصص لكبار المعطوبين أصحاب العاهات الدائمة والمحتاجين دوما الى مساعدة الغير منحة خاصة شهرية قدرها خمسمائة دينار ( 500) دج ) . لا تجمع بين هذه المنحة وتلك التي نص عليها في أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمعدل للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتممين بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والمرسوم رقم -77 149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وتظل المنحة الخاصة الشهرية كما هي محددة في هذه الفقرة سارية لفائدة كبار المعطوبين الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85 % . المادة 21 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلي : يتم التنازل عن الارض للبناء، في بلدية الاقامة، وفى اطار الاحتياطات العقارية البلدية بالدينار الرمزى لفائدة المجاهدين كبار المعطوبين الذين ليسوا ملاكا لمسكن أو قطعة أرض للبناء» . المادة 22 : تضاف الى المادة 18 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 فقرة جديدة تحرر كما يلى : غير أنه فيما يخص دفع الاجور، يرفع هذا المبلغ الى ألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) ..
1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث الاحكام الجبائية القسم الاول الضرائب المباشرة المادة 23 : تعدل النسب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن
- قانون المالية لسنة 1981. المادة 24 : تعدل المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 18 : ان العجز الحاصل في سنة مالية يعتبر كعبء على السنة المالية التالية، ويخصم من الربح المحقق أثناء السنة المالية المذكورة، واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يمكن من اتمام الخصم كلية، فإن الفائض من العجز ينقل بالتوالى الى السنوات المالية اللاحقة حتى غاية السنة المالية الثالثة التى تتبع السنة المالية التي حصل فيها المجز» . المادة 25 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : الا أن نسبة 25 % هذه المتعلقة بالنشاطات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه تخفض الى : بالنسبة للممثلين والمؤدين ..
- 2 للمؤلفين والمبدعين . 2000 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : حصة مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملاهى التي تفوق مبلغا يحدد يمرسوم لكل سنة مالية» . المادة 27 : تحذف من المادة 135 - الفقرة الاولى من قانون الضرائب المباشرة الجملة «مع أخذ وضعيته وأعبائه العائلية بعين الاعتبار . الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 28 : تستبدل في المادة 159 المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة، العبارة «الى نائب مدير الضرائب بالولاية » «الى مفتش الضرائب المشرف عليها» . المادة 29 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 243 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 243 : ** -4 الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط :
- الرسم العقاري على الملكيات المبنية . رسم التطهير ، رسم الاحصائية . المادة 30 : تلغى الفقرة الرابعة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالى نصها : مبلغ المبيعات بالتجزئة للمستهلك التي تشمل الحليب». المادة 31 : تلغى الفقرة الثامنة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة التالي نصها : يمنح تخفيض قدره 80 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع يقدر هذا التخفيض بنسبة 75 % على المبيعات بالتجزئة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانونى المالية لسنتي 1976 و 1977 • المادة 32 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثاني عشر يحرر كما يلى : ) 12) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد الواسعة الاستهلاك التي تدعمها ميزانية الدولة». المادة 33 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث عشر يحرر كما يلى :
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 » 13 - عمليات التنازل بين وحدات من نفس المؤسسة الاشتراكية التي تخص : المواد المعدة للتصدير ، المواد التي يحدد سعرها بمرسوم .. المادة 34 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع رابع عشر يحرر كمايلي : 14 - مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب». المادة 35 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 276 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج» . المادة 36 : تعدل الفقرة الاولى من المقطع الاول من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 307 : 1 - الاملاك المبنية والمأجورة في حدود أن يكون المبلغ الصافي الشهرى الباقي بدون تغيير) المادة 37 : تتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثالث يحرر كما يلي : المادة 307 : Tel 3 - تعفى من الرسم العقارى لمدة 25 سنة ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها اكتسابها البنايات المخصصة للسكن التابعة للدولة والمجموعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي يتنازل عنها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 . غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عندما تصبح البناية كليا أو جزئيا محل : تنازل ،
-
- او ايجار ،
- أو استعمال غير سكنى من قبل المستفيد أو ذوى حقوقه. المادة 38 : تعدل المادة 308 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي : «المادة 308 : تعفى من الرسم العقاري مدة 25 سنة ابتداء من السنة .. ΙΟΣΟΙ ••••••• الباقي بدون تغيير) . المادة 39 : تضاف الى الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة فقرة تحرر كمايلي : يساوى التخفيض نسبة 35 % بالنسبة للإملاك التي تؤجرها الهيئات العمومية للاسكان» . المادة 40 : ان المعامل المضاعف بقدر سبعة (7)، المطبق على القيمة الايجارية المساحية، والوارد في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة، يرفع الى قدر عشرة (10) . المادة 41 : تعدل المادة 317 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 317 : يحدد الرسم العقاري بنسبة 40 % • غير أن هذه النسبة تخفض في مناطق الجنوب والنواحي المحرومة الى : 25 % بالنسبة للممتلكات المبنية المأجورة . 10 % بالنسبة للممتلكات المبنية غير- المأجورة .
1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 42 : تحذف من المقطع الثاني - الفقرة الثانية - المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة، شبه الجملة خصم اجمالى قدره 30 % برسم نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك. المادة 43 : تعدل المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 344 : ان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : 1 بالنسبة للممولين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل : 450 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 400000 دج ،
- 750 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى على 400000 دج ولا يتجاوز 60.000 دج 6 1050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 900000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 90000 دج ولا يتجاوز 1200000 دج ، 2 - بالنسبة للممولين الآخرين : رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- 600 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يقل عن 300000 دج 6 ، 1.050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 300000 دج ولا يتجاوز 600000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 90.000 دج . وتدفع الرسوم قبل أفريل من كل سنة 10 .. المادة 44 : يعفى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا في تربية النحل أو الدواجن من الضرائب والرسوم التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 • الرسم على النشاط الصناعي أو التجاري، الدفع الجزافي، الرسم العقاري على الملكيات المبنية .. كما يمدد هذا الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية على الدخل بحيث يشمل الاشخاص الذين يحققون رقم أعمال سنوى يقل عن 400.000 دج أو يساويها . القسم الثاني الضرائب غير المباشرة المادة 45 : يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي : الرسم الثابت الرسم حسب القيمة وحدة التحصيل المقدر بالدينار … 27-10 أ - الزيوت الخفيفة المتوسطة : الوقود الممتاز بنزين البترول الانواع المختلفة هكتولتر 134,06 20 % هكتولتس 116,99 20 %
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 المادة 46 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 بيان المنتجات أولا بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام
- الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطيران، بدون تغيير
- الانواع الاخرى المادة 47 : يستثنى من اليوم فصاعدا من مجال تطبيق الرسم النوعي الاضافى لدعم الاسعار المنصوص عليه في المادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة أنواع البيض على حاله الاصلى المستورد طريا أو مصبرا والانواع الاخرى من البيض المستورد على حاله الاصلى ( مستخلص 04-05 أ ) . القسم الثالث الرسوم على رقم الاعمال المادة 48 : تعدل المادة 4 (فقرة 2 أ أ (أ) ) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 4 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
- أ) الاعمال المتمثلة في بناء مساكن غير مخصصة ولو جزئيا، لتستعمل كمحل تجارى عندما يتم هذا البناء على يد أو لحساب كل شخص لحاجياته الخاصة وعلى حساب أو على يد آية شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا وليس لغرض وانما لسد الحاجيات الخاصة لاعضائها . المادة 49 : تضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 36 تصاغ كالتالي : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 36 - الاعمال المتعلقة بأكياس البوليثيلان . من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : وحدة المرجع القيمة الجزافية هكتولتن 200,00 هكتولتي 175,00 المادة 50 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 14 تصاغ كما يلى : المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه 14 - شراءات المنتجات والمواد الاولية المستعملة الصناعة أكياس البوليثيلان . المادة 51 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 15 نصها كالتالي : المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه …….. πατάτα ( 15 - الشراءات المتعلقة بالتغليفات التي تستعمل لتكييف الحليب وتوظيبه للتسويق» . المادة 52 : تخضع من الآن فصاعدا للنسبة العادية (20) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتوجات من أنواع البسكويت والخبازة الواردة في القائمة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-08 19- بسكويت جاف غير محلي -03 08-19 بسكويت جاف محلى 04-08 19- بسكوت -05 08 19- خبز الزنجبيل
1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه ويعدل الجدول الوارد في المادة 23 - ثالثا من قانون الرسوم على رقم الاعمال حسب ما يقتضيه الحال .. المادة 53 : تضاف الى المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كما يلى : عندما يتعلق الأمر بتذكيرات بالحقوق تتمم بعد التسوية أو التحقيق، تحدد العقود المطلوب توقيعها بنسبة 10 % من المبلغ الاجمالي محل التذكير وتصبح قابلة للاستحقاق اعتبارا من اليوم العاشر من تاريخ الاشعار بالانذار الموجه للمدين. رقم التعريفة الجمركية 51-04 Ex أقمشة الالياف النسيجية 56-07 Ex أقمشة الالياف النسيجية القسم الرابع أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال المادة 54 : تخضع من الآن فصاعدا الانسجة والاقمشة الواردة في القائمة أدناه لنسبة (10 ) من حقوق الجمارك وللنسبة المخفضة (1) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تخصص لصنع الملابس الرياضية . بيان المنتجات الصناعية والاصطناعية المتواصلة .. الصناعية والاصطناعية غير المتواصلة . 60-01 أنسجة الملابس الداخلية .. المادة 55 : تخضع الاقمشة المستعملة في صنع البطانيات في حالة ما اذا استوردتها الشركة الوطنية لصناعات النسيج التي تدخل في اطار التعريفة الجمركية تحت رقم 56-07 ، لنسبة 10 % من الحقوق الجمركية وللنسبة المخفضة بقدر 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج . المادة 56 : تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن التوقيف المؤقت للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي. عند الانتاج المستحقة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك . المادة 57 : يوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 تأسيس و تحصيل الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على قطاعى تربية الدواجن والنحل . المادة 58 : تخضع من الآن فصاعدا آلات الموسيقى الواردة فى القائمة أدناه لنسبة (3 ٪) من الحقوق الجمركية وللنسبة المخفضة الخاصة بقدر (7%) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية حسب ما يقتضيه الحال. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ 92- بيانو 02 92- الآلات الموسيقية الوترية الاخرى 92-05 سكسية رنان وصادح 92-05 بوق 92-05 مزمار 06 92- دفوف، طبول، تومبة 10 92- مسرع ومعيار النغم العامل بالفم.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 الفصل الخامس التسجيل المادة 59 : تعدل المادة 107 من قانون التسجيل كما يلى : «المادة 107 : اذا كان عدم الكفاية يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن :
- (1) الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 (2) الزيادة في الرسم، غير أن هذه الغرامة تضاف بالنسبة للزيادة في الرسم حسبما يكون عدم الكفاية معترفا به أو غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه .. القسم السادس الطابع المادة 60 : تضاف مادة جديدة 142 مكرر الى قانون الطابع، تصاغ كما يلى : المادة 142 مكرر : يخضع تسليم وتجديد رخصة العمل وجواز العمل اللذين تم انشاؤهما في اطار القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف الرعايا الاجانب، لدفع رسم قدره 20 دج بالنسبة لرخصة العمل المؤقت و 50 دج بالنسبة للجواز على شكل الصاق طابع جبائي، وذلك مدة صلاحياتهما. القسم السابع الحقوق الجمركية المادة 61 : تعدل المادة 202 من قانون الجمارك | على النحو التالي : دون الاخلال بجميع الاحكام المخالفة، يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثليتنا الديبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر، أن يستوردوا بدون دفع : أ (أ) الاشياء والامتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي . ب سيارة سياحية لكل أسرة يقل عمرها عن 3 سنوات عند تاريخ استيرادها .. ج العتاد والاجهزة المعدة للاغراض المهنية وذلك عند تحويل نشاط مقبول سلفا في اطار التشريع المعمول به . يقبل دخول البضائع المذكورة أعلاه بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما يكون المستورد : 1 (1) قد أقام خارج الوطن مدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تغيير اقامته . 2 (2) قد سبق له أن استفاد اعفاء من الضرائب والرسوم منذ ثماني (8) سنوات على الاقل في اطار تغيير اقامته . ويجوز أيضا أن يستفيد الاعفاء من دفع الحقوق والرسوم بخصوص الاملاك المشار اليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه الاجانب المرخص لهم بالاقامة فى التراب الوطنى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات . لا تمنع هذه الاحكام تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الدبلوماسيين . ستحدد بقرارات يصدرها وزير المالية والوزراء المعينون قائمة البضائع التي لا ينطبق عليها الاعفاء من الحقوق والرسوم وكذا كيفية تطبيق هذه الاحكام . المادة 62 : تخضع البضائع التي تستورد بدون
دفع : من قبل غير المقيمين، في اطار أحكام المادة 28 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • بمناسبة تغيير الاقامة التي لا تسرى عليها أحكام المادة 202 من قانون الجمارك. تدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للتحويل . وتعفى الواردات المشار اليها في المقطع السابق من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة
1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الخارجية عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي للمستورد أو لمهنته . تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار من وزير المالية . المادة 63 : تعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على النحو التالي : «عندما يرتكب اعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه، ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا، يعاقب عليها بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 324 و بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية عشر شهرا . المادة 64 : تعدل المادة 326 - الفقرة 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي : يعاقب على أعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه بما يلي : ………….. والباقي بدون تغيير . : . ::: المادة 65 : تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي : المادة 320 : يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة . الا أنه عندما لا يلاحظ تغاض أو مساس بالحقوق والرسوم يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر ( 1 ) قيمة البضائع محل المخالفة على ألا تتعدى مبلغ مائة ألف (100.000 دج) أو تقل عن ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) . الجزائرية الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه وتشكل المخالفات من الدرجة الثانية المخالفات التالية :
- المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة . بصرامة أكثر . و تخضع على الخصوص لاحكام الفقرة الاولى، المخالفة التالية :
-
- الزائد عن الطرود أو عن البضائع في الطرود المقيدة في تصريح مفصل ،
- النقص في كمية البضائع الموضوعة تحت نظام ايقافي ، 2 (2) التأخير الذى يتجاوز شهرا واحدا، وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في الاوصال بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم تكن المخالفة الملحوظة ناتجة عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر». المادة 66 : تعدل المادة 322 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : تلغى الفقرة ب المحررة كالتالي : «كل تصريح مزيف من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشؤها من شأنه أن يعرض أية ضريبة أو رسم ما للتملص منه أو اعاقة تحصيله». الباقي بدون تغيير 00:00:00 المادة 67 : تعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كمايلي :
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 المقطع «ب» تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح : عمليات سحب أو استبدال eron::. :::… …
- 2 - عدم تقديم التصريحات 3 - البضائع المصرح بها 4 - الاشياء المحظورة 5 - (ملغاة ) ( الباقي بدون تغيير) المادة 68 : تعدل المادة 109 من القانون رقم 19 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كمايلي : يجب ألا يتجاوز عمر السيارات المستوردة لتعرض للاستهلاك مدة ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها . ويجب ألا يتجاوز عمر السيارات المرخص بعرضها للاستهلاك بعد وضعها في نظام جمركي ايقافي مدة ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستهلاك .. المادة 69 : تعفى من الحقوق الجمركية المواد الواردة في القائمة أدناه التي تستعمل لصنع أغذية الانعام . رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 23-01 Ex مسحوق السمك ومسحوق اللحم 23-04 Ex 1 رغيف الصوجة 23-07 Ex أمبرولميكس (زائد) 23-07 Ex ستينيرول 16 23-07 Ex أوليفوس كليمانت رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 25-08 Ex طباشير - كلس 28-40 Ex فسفات 29-24 Ex كلورور كولين i 29-31 Ex ميثيونين 29-44 Ex رنك باستيراسين المادة 70 : يعفى من الحقوق الجمركية السمك الطازج أو الحى أو المجمد التابع للتعريفة الجمركية رقم 03 - • ΟΙ • المادة 7 : تخفض من الآن فصاعدا الحقوق الجمركية المستحقة على التحضيرات المركبة وكذا الخلاصات المركزة المخصصة لتحضير المشروبات الغازية الى نسبة 25 %. و تعدل التعريفة الجمركية رقم 21 07- كمايلي : » 21 07-01 : بدون تغيير .
- 21-07-11 : التحضيرات المركبة والخلاصات المركزة الداخلة فى تحضير المشروبات الغازية . الحقوق الجمركية : 25 % الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 25 %
- المعدل المتراكم : 56,25 ٪
- 21-07-21 22 07 21 بدون تغيير» .
المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة الوزارات 201 100 حاصل الضرائب المباشرة
- بملايين الدينارات 5.972 201 002 حاصل التسجيل والطابع 101010101010101010101010 554
- 201 003- حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال •••••[]•,. 10.070 201 004- حاصل الضرائب غير المباشرة 0:00 0:00 0:00 . . . . 5.020 201 005- حاصل الجمارك 201 900 حاصل أملاك الدولة
- 201 007 مختلف حصائل الميزانية
- 201 008 الإيرادات النظامية
- 201 009- الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة لسنة حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية ] ΙΟΙΟΙΟΣ ••••••••••••
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية . forefore orotato : 101 وزارة الشؤون الخارجية : oil lolo . : . ifoliael • وزارة الصناعات الخفيفة- وزارة المالية ……….. . وزارة الشبيبة والرياضة ………. وزارة السياحة 010101010101- وزارة الفلاحة والثورة الزراعية …… وزارة الصحة- وزارة النقل والصيد البحرى- •••• 5.020
1400 ΟΙ 56.829 85.000 1982 بآلاف الدنانير 518 227 3.893.000 1.889-735 …….. 370-120 454 * 132 650-800 328-257 38-801 676-362 2.516.660 195335
الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة لسنة 1982 حسب كل وزارة الوزارات وزارة العدل
- وزارة العمل والتكوين المهني ……….
- وزارة الاسكان والتعمير وزارة التربية والتعليم الاساسي 01 : 01 : 00 : 01 : 010100700 وزارة التعليم والبحث العلمي ……..
- وزارة الصناعة الثقيلة بآلاف الدنانير 309-740 230 * 60 232-895 773 6-534 2.060.166 73-840
- وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية TOTOFOTOT TOTO 423 * 180 وزارة الرى
- وزارة التخطيط
- وزارة المجاهدين ….. وزارة الاعلام والثقافة وزارة التجارة
- وزارة الاشغال العمومية ..
- وزارة الشؤون الدينية ….. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ….- كتابة الدولة للصيد البحرى ………..-
- كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية …
- كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .. كتابة الدولة للتجارة الخارجية ………….- كتابة الدولة للتكوين المهني التكاليف المشتركة 490 329 10101010101010101010 95.990 535 2.070 963 312 …….. 61-813 548-643 .. 500 * 241 … 263 214 16-208 …. 427 94 …… 340 347 I 18-298 ………. 495420 ………… 16.020.250 المجموع 249 • 42 238 42
1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ج» الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه توزيع المساهمات الميزانية للتجهيز لسنة 1982 حسب القطاعات القطاعات
- الصناعة منها توصيل الكهرباء الى الارياف (1000) الفلاحة FootoopTool-
-
الغابات
- السياحة
- الصيد البحرى
- المواصلات Teoritetaan Total بملايين الدينارات اعتمادات الدفع لسنة 1982 1777 1.080
ΤΟΤΟΤΟΤΟΥ « 2.800
4.228
- النقل ΣΟΧΟΤΟΙΣΟΣΟΥΟΥΟΥΟΣΟΙΟΥΟΥΟΥΟΤΟΣΤΟΓΟΥΟΥΟΥΟ 45 الخزن والتوزيع •ΣΟΧΟΪΟΖΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΝ • ΣΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΧΟ 30- التهيئة والدراسات التعميرية-
- التربية 1200 5.900 التكوين YaTel ΣΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣΟΙΟΙΟΙΟΥΤΟΥΦΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΥΤΟΤΟΪΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΠΟΙΟΣΟΓΟΥΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΥΣΣΟΣΤΟ 1.800-
- السكن الحضرى ] ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟ ΤΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟΤΟΧΟΣ • 200
- السكن الريفي 2.900 1.000
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى ! ΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΝΣΟΣΟΤΣΟΟΙΙΟΣΙΙΟΤΟΞΟΣΟΣΟΙΟΠΟΙΟΥΣΕΙΟ 590
- التجهيزات الادارية ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟтототототоΟΤΟΙΟ I.200
- مؤسسات الانجاز البرامج الخاصة TOTOTOTOTOTOTOTOFOTOFOTOTATOTOTOXO TO- (منها البرامج المستعجلة للولايات المنكوبة (3700) المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني k
- المواضيع المختلفة المجموع اعادة تمويل المؤسسات واعادة هيكلتها المالية (eroxeterorerorotenereteror المجموع
4.900 (CareTeterororare 5.800 3.100 الاول : 40.104 ΔΙΟΥΟΥΟΥ 2.500 الكلي : 42-604
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 توزيع رخص لمؤسسات الصناعة TOYOXD
- (منها المحروقات : 140440 مليون د الفلاحة
- الغابات
-
- النقل
- الصيد البحرى المواصلات- الجدول «د» التمويل للاستثمارات المخططة القطاع الاشتراكي لسنة 1982 حسب القطاعات المبلغ التقديري للايرادات بملايين الدينارات 35023 . ج) TUTUTOYOTототататат 2.920
2.402
المواصلات السلكية واللاسلكية … 000.1
- الخزن والتوزيع المناطق الصناعية- مؤسسات الانجاز-
- السكن الحضرى
- السياحة ΠΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ المنشآت الاساسية الادارية.- المخططات البلدية للتنمية - مخططات- 4.270
5.200 5.600
التحديث العمراني 200 المجموع : 702 57
1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه شبه الجباية لسنة 1982 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري للارادات ملاحظات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى - مساعدة وتضامن : أ - الضمان الاجتماعي ب - 1 الهيئات التابعة لوزارة العمل والتكوين المهنى 1 - صناديق العطل المدفوعة الاجر : الصندوق الوطني للتعويض التكميلي للعطل
- المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية ( ص . وتت) الصندوق الجزائرى لتعويض العطل المدفوعة
- البناء والاشغال العمومية الاجر في قطاع صندوق تعويض العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية وهران … صندوق تعويض العطل المدفوعة الاجر في قطاع- البناء والاشغال العمومية بناحية قسنطينة 2 - هيئات الوقاية : الديوان الوطني لطب العمل ) ΓΟΥΟΟΟΪΟΙΙΟΙΙΟΙΟΙΟΙΟ • الديوان المهني للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا ضبط الاسواق : الشركة الوطنية : سمباك ToTorororoToToTerrorexonaron الشركة الوطنية سوناكوم ثالثا هيئات مختلفة :
- الديوان الوطني للموانىء •ΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ • المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والطيران •ΤΟΤΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ • أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق المعهد الوطني لتوحيد المقاييس والملكية الصناعية ساهمة سنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات والإعلام الآلي في قطاع البناء شبه الجبائية تطبيقا للمادة 16 من للبيان قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم 750-658-12 دج 39000000000 دج 000-955-185 دج 000-880-332 دج 000-600-48 دج 702000000 دج 840155-297 دج اقتطاع على السيارات 0000000-823 دج الصناعية المستوردة 000-132253 دج 1990600000 دج للبيان 430-785-3 دج 000-432-22 دج
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مراسيم، وزارة المالية مرسوم رقم 81-398 مؤرخ في 4 ربيع
قرارات، مقررات والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) . يرسم مايلي : الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها مي كل باب طبخا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1982 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية. كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
المادتان الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 المؤرخ في 30 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 100 25
- -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 000 447 3 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1341-000
1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الاعتمادات المخصصة (دج) 338-516.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 48-294-000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور 4.176.000 الرئيسية 7.800.000 -31 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 23-31 موسسات التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 650.000
- 31-31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 542100000 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 240.658.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
- 10.560.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 6.500.000 42-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 2-523-000 المناوبون 19.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 60.000 91-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين المرخص طويلة الامد 1.000.000 لهم بعطلة 384.000 99-37 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 128.000 1234
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 . رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حواث العمل 80.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 900.000 21-32 مؤسسات التكوين غير المستقلة ريوع حوادث العمل 19.000 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل . 600.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 1.599.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 1.589.000 110.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1-007-500 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 376.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية
- 763.000 -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 538.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي II.153.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات 480.000 -33 al مؤسسات التكوين غير المستقلة المنح العائلية 455.000 -33 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة - المنح الاختيارية 9.000 23-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الضمان الاجتماعي 315.000 24-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة الخدمات الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي •
- المساهمة في 14.000 45.600.000 403.000 18.500.000
1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 34-33 الامن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 480.000 41-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح العائلية 527.000 42-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - المنح الاختيارية 15.000 43-33 وحدة التدخل للحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 500 * 292 وحدة التدخل للحماية المدنية - المساهمة في 44-33 الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - об الادارة المركزية الاطعام
- -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 16-34 مديريات الولايات الاطعام 21-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة تسديد 8.000 الثالث 110-635.000 3.045.000 245.000 - I 4-797-800 4.971.600 9.244.000 للبيان 7392000 3.062.000 7431-000 5.568.000 710’000 8.701.000 النفقات 197.000 -34 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الادوات والاثاث 960.000 23-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة اللوازم 466.000 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التكاليف الملحقة 523.000 25-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة الالبسة 38.000
- -34 26 مؤسسات التكوين غير المستقلة الاطعام 1354.000 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 32-34 الامن الوطني الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني - الالبسة 36-34 الامن الوطني الاغذية 680.000 7 34.000.000 6.100.000 5.500.000 40.000.000 26.000.000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 37-34 الامن الوطني - شراء العتاد التقني وصيانته وأتاوى مصلحة المواصلات اللاسلكية II 200.000 II 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد - 3.120.000 52-34 المصالح التقنية غير المركزية - العتاد 344.000 * 2 -34 60 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات I.303.800 61-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 355.000 62-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - العتاد والاثاث 35.000 -34 63 وحدة التدخل للحماية المدنية - اللوازم 126.000 64-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - التكاليف الملحقة 28.400 -34 65 وحدة التدخل للحماية المدنية - الالبسة . للبيان -34 66 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاطعام 653.000 70-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - حظيرة السيارات 96.000 -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 46.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 361-200 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات II.731.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 10.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار 500.000 94-34 الامن الوطني - الايجار 1.700.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.768.000 مجموع القسم الرابع 260-317.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 1027400 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 5.184.000 21-35 مؤسسات التكوين غير المستقلة - صيانة المباني واصلاحها 240.000 35 31 الامن الوطنى – صيانة المباني واصلاحها 21000000
- 35 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - صيانة المباني واصلاحها 220-600 مجموع القسم الخامس 27.672.000
1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات 36-02 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 03-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المصاريف المختلفة -37 II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة -37 12 مصاريف الانتخابات 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 24.000.000 190.000.000 السادس 214.000.000 480.000 893.000 للبيان 1.049.000 14.000.000 15-37 مصاريف تنظيم وسير ندوات السلطات المحلية 750.000 , 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة مجموع القسم 4.840.000 السابع 22012000 مجموع العنوان الثالث 1.870.363.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي -42 ΟΙ التعاون الدولي 700.000 مجموع القسم الثاني 700.000
الخميس لي ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين للبيان 02-43 الامن الوطني - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين القسم 576.000 مجموع القسم الثالث 576.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 336.000 46 02 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 46-03 مساعدة للسكان بتوزيع والالبسة 46 04- مكافحة التسول المواد الغذائية الضرورية 9.600.000 8.160.000 05-46 مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف للبيان المجموع العام ! مجموع القسم السادس 18.096.000 مجموع العنوان الرابع 19.374.000 المخصص لوزارة الداخلية 1889735.000
1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-399 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 144.000 * 2 III المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 93.759.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 رقم الابواب . 31-12 المصالح الموجودة المختلفة 13-31 المصالح الموجودة والمياومون - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) في الخارج - التعويضات والمنح 55-088-100 في الخارج - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 900 * 4.025 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 317.000 177 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية
- ريوع حوادث العمل 12.000 -32 II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 24.000 مجموع القسم الثاني 36.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - OI الادارة المركزية 02-33 الادارة المركزية
- المنح العائلية 1.300.000 المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 II المصالح الموجودة -33 12 المصالح الموجودة 100,000 في الخارج - المنح العائلية 3.029.000 في الخارج - المنح الاختيارية 20.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 9.440.000 مجموع القسم الثالث 18.939.000
1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه. الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 * 15 1.000.000 100.000 8.500.000 500.000 -34 11 المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 500 33497
- -34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 15.036.500 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 6.165.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 22.146.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 500.000 71.000 السيارات 8.400.000 250.000 32-642.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 20.000 الرابع 146.228.000 600.000 11-35 المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات الدولية 1.000.000 11-37 نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة مجموع القسم مجموع العنوان 15.000.000 السابع 16.000.000 الثالث 368-120.000
العميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 رقم الابواب 42 - ΟΙ المساهمة في العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الخارج المجموع العام الجزائريين الى وطنهم ومساعدة المرضى والمعوزين الموجودين في 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 370120000
1978 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 81-400 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 14.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 755.000 -31 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الاجور الرئيسية 12.500.000 12-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.250.000 13-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 531.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1979 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 104.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 122.000 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 30.762.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 OT الادارة المركزية - 33-02 الادارة المركزية – المنح العائلية 1.000.000 المنح الاختيارية 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 500.000 33-04 الادارة المركزية - -33 II مديريات الصناعة العائلية -33 12 مديريات الصناعة الاختيارية 13-3 مديريات الصناعة الاجتماعي 33 14 مديريات الصناعة المساهمة في الخدمات الاجتماعية . 20.000 والطاقة بالولايات - المنح 800.000 والطاقة بالولايات - المنح 20.000 والطاقة بالولايات - الضمان 340.000 والطاقة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 2.720.000
1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1525.000 400.000 575.000 700.000 50.000 1 II -34 II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - تسديد النفقات -34 12 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات والاثاث 13-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - 300.000
- الادوات 160.000 اللوازم 250.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - 90-34 • الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 الالبسة 30.000 72.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 170.000 للبيان 93-34 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - الايجار 90.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة التعويضات 20.000 مجموع القسم الرابع : 4-542-000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 35 - II مديريات الصناعة والطاقة بالولايات - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 200.000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اغانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 73.000.000 36-02 اعانة للمعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية للبيان 36 - - II اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 19.000.000 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (التكوين المهني في الصناعة التقليدية) 2.200.000 مجموع القسم السادس 94.200.000 مجموع العنوان الثالث 132454.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح - تعويضات التدريب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان 43 - ΟΙ المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 132454000
1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-401 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم مايلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من الوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا . 1982 للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
- - ان رئيس الجمهورية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم
- بناء على تقرير وزير المالية . الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 10 -III 10 و 152 منه . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 40.000.000 المختلفة 3.845.000 والمياومون 700.000 31 - II مديريات التنسيق المالي بالولايات الاجور الرئيسية -31 12 مديريات التنسيق المالي بالولايات - والمنح المختلفة 13-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - 349.000.000 التعويضات 28.000.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.600.000 -31 21 المصالح المشتركة - الاجور الرئيسية. 25.500.000 22-31 المصالح المشتركة - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 2.000.000 63-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور ولواحقها للموظفين -31 64 المصالح المشتركة - غير المرسمين غير المرسمين 3.000.000 الاجور ولواحقها للموظفين
- 3.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 200000 92-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500.000 .99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 300.000 مجموع القسم الاول 471145.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 100.000 -32 11 مديريات التنسيق المالي بالولايات - ريوع حوادث العمل 1200.000 مجموع القسم الثاني 1.300.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح 33-02 الادارة المركزية - المنح العائلية 3.500.000 الاختيارية 200.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.600.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 400.000 -33 11 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح العائلية 25.000.000 12-33 مديريات تنسيق المالى بالولايات - المنح الاختيارية 400.000 13-33 مديريات التنسيق المالى الاجتماعي بالولايات - الضمان 13.500.000
1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 14-33 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 مجموع القسم الثالث 44.700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية الالبسة 5.410.000 2.055.000 2.735.000 4.055.000 350.000 -34 II مديريات التنسيق المالي بالولايات - تسديد النفقات 12.770.000 12-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاموات والاثاث 9.000.000 13-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - اللوازم 9.000.000 14-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - التكاليف الملحقة 10.000.000 15-34 مديريات التنسيق المالي بالولايات الالبسة 700.000
- 21-34 المصالح المشتركة تسديد النفقات 22-34 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 23-34 المصالح المشتركة - اللوازم 24-34 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 25-34 المصالح المشتركة - الالبسة 72-34 طبع وثائق الميزانية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.400.000 12.400.000 19.469.000 6.000.000 5.300.000 للبيان 600.000 حظيرة 5.830.000 500.000
القسيس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - الايجار 2.500.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 1.000.000 98-34 مديريات التنسيق المالى بالولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 31.000 مجموع القسم الرابع 111105.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.050.000 11-35 مديريات التنسيق المالى بالولايات - صيانة المباني و ترميمها 6.000.000 مجموع القسم الخامس 7.050.000 القسم السادس امانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 8.800.000 مجموع القسم السادس 8.800.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ عمليات «تقدير الاملاك العقارية للدولة مصاريف مختلفة 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 648.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.700.000 مجموع القسم الثالث 2.700.000 مجموع العنوان الرابع 2.700.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 650800-000 !
1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-402 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم ما يلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة لوزير الشبية والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون بموجب قانون والرياضة من ميزانية التسيير المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل المالية لسنة 1982 كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .. ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة بناء على تقرير وزير المالية . والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و الجزائرية الديمقراطية الشعبية . III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 313 ديسمبر سنة 1981 • والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة الشاذلي بن جديد والرياضة في عام 1982 من ميزانية التسيين والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل . -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000 344 II 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مديريات الولايات الاجور الرئيسية 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 700.000 259.000 * 17 المختلفة 1.700.000 والمياومون 750.000 21-31 التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية 27.000.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية 52.400.000
الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1987 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.870.000 المناوبون 1.700.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 54.000 المرخصين 256.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 833.000 123 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 - ΟΙ ريوع حوادث العمل الإدارة المركزية 30.000
- -32 11 ريوع حوادث العمل – - المصالح الخارجية 120.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 700.000 25.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 480.000 40-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 6.300.000 30.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 10-285.000
1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) I.250.000 250.000 300.000 400.000 70.000 07-34 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة I.200.000 480.000 330.000 500.000 584-000 70.000 21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 106.000 -34 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 31-34 التدريبات الولائية والجهوية - تسديد 6.000.000 النفقات 1.500.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات 450.000 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 7.400.000 43-34 الشبيبة والتربية - اللوازم 5.600.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 1200000 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 550.000 130.000 270.000 350.000 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 29.340.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية -35 II صيانة مباني المصالح الخارجية مجموع القسم 100.000 4.000.000 الخامس 4.100.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1989 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لمركز تكوين الاطارات 58.244.000 36 - II اعانة لمكتب المركب الأولمبي 12.920.000 : 36 21 أعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 8.225.000
- 36-31 اعانة لمراكز الانقاذ 34.500.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 10.500.000 مجموع القسم السادس 124.389.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية المغربية لسنة -37 II حماية التلاميذ 21-37 مصاريف تنظيم
- التحضير والمشاركة في الالعاب 1982 1.100.000 100.000 واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 6.200.000 31-37 مصاريف تنظيم . 41-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب وسيره I.400.000 واجراء الاحتفالات التي تقام : بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال للبيان مجموع القسم السابع 8.800.000 مجموع العنوان الثالث 300-897-000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 14.500.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائري المراكز المخيمات الصيفية 12.860.000 مجموع القسم الثالث 27.360.000 مجموع العنوان الرابع 27.360.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 328257000
1990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-403 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الساحة من مزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .. . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . 10 الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7200.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 479.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون – الاجور ولواحقها . 120.000 -31 II مديريات السياحة بالولايات الاجور الرئيسية 546.000 31 12 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 546.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 94.600
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1991 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 11.459.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 -32 II مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - -33 02 الادارة المركزية - 03-33 الادارة المركزية - 04-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 800.000 المنح الاختيارية 15.000 الضمان الاجتماعي 276-240 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 -33 II مديريات السياحة بالولايات المنح العائلية 200.000 12-33 مديريات السياحة 13-33 مديريات السياحة بالولايات - المنح الاختيارية 16.560 بالولايات - الضمان الاجتماعي 150.500 14-33 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 493300 * I
1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
-34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة التخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الإعتمادات المخصصة (دج) 380.000 350.000 250.000 300.000 50.000 -34 II مديريات السياحة بالولايات تسديد النفقات 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 200.000 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 14-34 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف 15-34 مديريات السياحة بالولايات الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 100.000 الملحقة 130.000 25.000 129.500 91-34 مديريات السياحة بالولايات حظيرة السيارات للبيان 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 : مديريات السياحة بالولايات - الايجار 10.000 100 22 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 2.056.600 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 119.000 -35 II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 47.500 مجموع القسم الخامس 166.500
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقى 2.850.000 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 9.500.000
- 36 03- اعانة للمعهد العالي للفندقة والسياحة 2.750.000 04-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائري للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 22375.000 القسم السابع نفقات مختلفة -37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» للبيان -37 02 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية للبيان 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 37 591.000 37 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث . النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 800.000 44-04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية
- المساهمة والاعانات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.150.000 مجموع العنوان الرابع 1.210.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 38.801.000
1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-404 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرين وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان و III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة الزراعية فى عام 1982 من بالترتيب لوزير الفلاحة والثورة ميزانية التسيير والموزعة في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.090.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.170.000 -31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 710.000 172 12-31 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 22287.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.065.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 6.300.000 32-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 847.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المنوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.860.000 71-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - الاجور الرئيسية 500.000 * 40 72-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - التعويض عن التقنية 6.900.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 12.860.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 3.450.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 130.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 288.199.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 200.000 32 11 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل ) 700.000 مجموع القسم الثاني 900.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 20 الادارة المركزية - المنح الاختيارية I.390.000 60.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 924.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 105.000
1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين -33 II المصالح الخارجية المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 11.115.000 62.000 7.540.000 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 62.000 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الثالث 21.258.000 2.800.000 390.000 770.000 1.100.000 49.000 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة -34 08 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 230.000 700.000 -34 II مديريات الفلاحة بالولايات تسديد النفقات 4.790.000 -34 12 مديريات الفلاحة بالولايات - الادوات والاثاث 950.000 13-34 مديريات الفلاحة بالولايات اللوازم 14-34 مديريات الفلاحة بالولايات - التكاليف 15-34 مديريات الفلاحة بالولايات - الالبسة 1.840.000 الملحقة 1.700.000 62.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - تسديد النفقات 250.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الادوات والاثاث 350.000 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 700.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الملحقة التكاليف 920.000 35-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الالبسة 72.000 . 36-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اطعام الطلاب المتمرنين 4.500.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1997 . رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 4.360.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 4.625.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 320.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 515.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 180.000 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 28-217000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 700.000 -35 II مصالح الفلاحة الخارجية - صيانة المباني 2.950.000 14-35 صيانة استغلالات مؤسسات التعليم الفلاحي 500.000 مجموع القسم الخامس 4.150.000 القسم السادس امانات التسيير 36 II- اعانة لتسيير محافظات التنمية الريفية 10.300.000 36-21 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 5.860.000 31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوي الفلاحي 5.010.000 32-36 امانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي المستغانم 50.496.000 33-36 اعانة لتسيير المعاهد التقنولوجية المتوسطة للزراعة 58.300.000 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري 28.771.000 51-36 اعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج النباتي 50.528.000
1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 52-36 اعانة لتسيير معاهد تنمية الانتاج الحيواني 208.000 * 35 36-61 اعانة لتسيير المعهد الوطني لحماية النباتات 18.610.000 36-62 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 21.050.000 مجموع القسم السادس 000 133 284 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 02 نفقات تنظيم المؤتمرات . 03-37 نفقات محو الامية في وحدات الانتاج مجموع القسم . 700.0000 5.500.000 السابع 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 000 , 633057 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح 02-34 تعويضات للمتمرنين 03-34 التعميم 600.000 1.150.000 I.450.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 44-28 تشجيع الانتاج الحيواني 27-44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح بالشروع في عمليات الثورة الزراعية للبيان المكلفة 39.205.000 مجموع القسم الرابع 40-105.000 مجموع العنوان الرابع 305.000 43 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 676362000
الخميس 1 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1999 مرسوم رقم 81-405 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 300.000 10 -31 02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 350.000 * 1 -31 II مديريات الصحة بالولايات - الاجور الرئيسية 33.000.000 31 12 مديريات الصحة بالولايات المختلفة
- التعويضات والمنح 7.965.000 13-31 مديريات الصحة بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.360.000
2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 81-31 التعاون التقني الدولي - المرتبات الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 115.000 92-31 مديريات الصحة بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 135.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 625.000 57. القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 -32 II مديريات الصحة بالولايات - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 110.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 670.000 10.000 450.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 40.000 -33 II مديريات الصحة بالولايات المنح العائلية 0000 300 2 -33 12 مديريات الصحة بالولايات المنح الاختيارية 20.000 13-33 مديريات الصحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 300.000 * 1 14-33 مديريات الصحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 20-000 الثالث 4.810.000 3.025.000 290.000 650.000 630.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 2001 .. رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 70.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقني 250.000 * 3 -34 08 الوقاية - شراء المصول، واللوازم المختلفة 50.000.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 5.000.000 -34 II مديريات الصحة بالولايات - تسديد النفقات 1100000 12-34 مديريات الصحة الولايات - الادوات 13-34 مديريات الصحة بالولايات - اللوازم والاثاث 750.000 700.000 14-34 مديريات الصحة بالولايات - التكاليف الملحقة 1.025.000 15-34 مديريات الصحة بالولايات - الالبسة 290.000 -34 81 التعاون التقني الدولى - تسديد النفقات 5.000.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الصحة بالولايات حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الصحة بالولايات - الايجار 290.000 السيارات 1100.000 85.000 220.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 120.000 مجموع القسم الرابع 73-595-000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية
- 200.000 -35 11 صيانة مبانى مديريات الصحة بالولايات 470.000 مجموع القسم السادس 670.000 القسم السادس امانات التسيير 36 - II اعانات للمعاهد التقنولوجية 36-21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 31-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 41-36 اعانة لمدارس الاحداث الصم 51-36 اعانة لمدارس الاحداث المكفوفين 37.000.000 7.750.000 000.000 134.00 460.000 19.4 9.360.000 61-36 اعانة للمراكز الصحية التربوية للطفولة المعوقة 9.500.000
2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 71-36 اعانة لدور الاطفال المساعدين 81-36 اعانة لدور المسنين أو المعوقين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 900.000 40 57.800.000 مجموع القسم السادس 770.000 315 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ الحج الى بيت الله الحرام البعثة الطبية 700.000 1 مجموع القسم السابع 700.000 1 مجموع العنوان الثالث 280.000 454 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن -46 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 1792000-000 . 02-46 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 03-46- مساعدة الطفولة وحمايتها 30.000.000 15.000.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 05-463 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات مختلفة 46 - об اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 44.000.000 ومنح 170.000.000 1.380.000 3.000.000 مجموع القسم السادس 380.000 2.055 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور مجموع القسم 7.000.000 السابع 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.062.380.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 20516660.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2003 مرسوم رقم 81-406 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ- الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير النقل والصيد البحرى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 - II المصالح الخارجية للنقل -31 12 المصالح الخارجية للنقل المختلفة 680.000
- الاجور الرئيسية 12-747000
- التعويضات والمنح 1.700.000
2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 700.000 17-31 حقوق الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 4.900.000 31-31 المصالح الخارجية للطيران المدني - الاجور الرئيسية 2.200.000 32-31 المصالح الخارجية للطيران المدنى - التعويضات والمنح المختلفة 300,000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 40.000 92-31 المصالح الخارجية للنقل - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 34.017.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل -32 II المصالح الخارجية للنقل - ريوع حوادث مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 20.000 العمل 150.000 الثاني 170.000 450.000 30.000 260.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 -33 II المصالح الخارجية للنقل المنح العائلية 000 • 600 -33 12 المصالح الخارجية للنقل - المنح الاختيارية ρρο 31. 13-33 المصالح الخارجية للنقل - الضمان الاجتماعي 400.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم 16.000 الثالث 1.802.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2005 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 1.346.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 450.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 700.000 540.000 50.000 -34 II المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 350.000 12-34 المصالح الخارجية للنقل - الادوات والاثاث 800.000 13-34 المصالح الخارجية للنقل اللوازم 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف 15-34 المصالح الخارجية للنقل الالبسة 650.000 الملحقة 400.000 100.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات الى
- الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 91-34 المصالح الخارجية للنقل حظيرة السيارات 410.000
- 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية للنقل - الايجار 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 30.000 150.000 التعريفيات 20.000 مجموع القسم الرابع 6.796.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - OI صيانة مباني الإدارة المركزية 50.000 35 11- صيانة مباني المصالح الخارجية للنقل 200.000 مجموع القسم الخامس 250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ог مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 999 8544
2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 02-36 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني الجوية 03-36 اعانة لتسيير المعهد العالي البحرى 04-36 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) للارصاد 39.450.000 9.000.000 960.000 05-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني 4.000.000 06-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى 1.500.000 مجموع القسم السادس 63.454.000 مجموع العنوان الثالث 106-489.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل والصيد البحرى مجموع القسم القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 13.586.200 الثالث 13-586-200 44 - ΟΙ اعانة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 75.260.000 مجموع القسم الرابع 75.260.000 مجموع العنوان الرابع 88.846.200 المجموع العام المخصص لوزارة النقل والصيد البحرى 195335200
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2007 مرسوم رقم 81-407 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم ما يلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة توزيع الاعتمادات الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة المخصصة لوزير العدل من الوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا 1982 • للجدول
- - ان رئيس الجمهورية ، المادة أ الملحق بهذا المرسوم .- 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل بناء على تقرير وزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
- . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الديمقراطية -III ، 10 و 12 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر الشعبية. بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العدل الشاذلي بن جديد في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.900.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.092.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور والواحقها -31 II المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 1.058.000 129.595.000 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 15.025.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.000.000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 40.000.000 31-22 مصالح ادارة السجون التعويضات والمنح المختلفة 6.820.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 18.650.000
رقم الابواب العناوين 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة الخميس : ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.300.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط ولواحقها 1.777.000 الاجور
- 5.941.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 240.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 232.428.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 170.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 8.000.000 100.000 4.200.000 04–33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 80.000 5.800.000 للبيان 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.630.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية لوزارة العدل الخدمات 62.000 مجموع القسم الثالث 19.872.000
الخميس : ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية עטט 2 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 34 = 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الأدارة المركزية - التكاليف الملحقة 0534 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح القضائية - تسديد النفقات 2.860.000 350000 1.710.000 5.300.000 125.000 1.000.000 1234 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث 300000 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 1.885.000 1434 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 2.050.000 15-34 المصالح القضائية - الالبسة -34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون = الادوات والأثاث 23-34 مصالح السجون اللوازم 34 24 مصالح السجون التكاليف الملحقة
- 25-34 مصالح السجون الالبسة 20-34 مصالح السجون اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 المصالح المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية الايجار 400.000 1.360.000 2.200.000 1.460.000 1.900.000 2.400.000 600 * 24000 50.000 250.000 300.000 150.000 35.000 275.000 2.900.000 للبيان 450.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 54.810.000
2010 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الخميس، ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالادارة المركزية 70.000 -35 II صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالمصالح القضائية 130.000 * 1 -35 21 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح السجون 800.000 31-35 صيانة واصلاح المباني التابعة لمصالح التوثيق 150.000 مجموع القسم الخامس 2.150.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها 300.000 37 - II الادارة المركزية - نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع . 310.000 مجموع العنوان الثالث 309.740.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 309.740.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه
مرسوم رقم 81-408 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم مايلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في قانون المالية لسنة 1982 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، كل باب طبقا للجدول -أ- الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، 6 الشاذلي بن جديد : الاعتمادات في عام 1982 رقم الابواب الجدول «أ» المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.450.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 705.000- 05-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 590.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 19.300.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 2.480.000
2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 573.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 المرخص 80.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 30.258.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ II الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل
- حوادث العمل -32 ΟΙ II مديريات الولايات - ريوع مجموع القسم القسم الثالث 20.000 31.000 الثاني 51.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 03-33 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية 33 - II مديريات الولايات - المنح الاختيارية -33 12 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 13-33 463.000 7.000 350.000 145.000 871-000 7.000 647.000 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات 14-33 الاجتماعية 5.000 مجموع القسم الثالث 2.495.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات . 34 ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 1.594.000 263.000 340.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2013 رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة
- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات
- 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث
- 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 32.000 500.000 450.000 470.000 415.000 60.000 200.000 9134 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 100.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 220.000 160.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 40.000 مجموع القسم الرابع 5.444.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 200.000 350.000 مجموع القسم الخامس 550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائري لليد
- اعانة للمعهد الوطني للعمل 36-21 العاملة 18.100.000 للبيان مجموع القسم السادس 18.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات والملتقيات والمعارض- 820.000 . -37 02 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق القانون العام للعامل 400.000 مجموع القسم السابع 1220.000 مجموع العنوان الثالث 58.118.000
2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 41-43 اعانة المدرسة درارني 000 2-112 مجموع القسم الثالث 2-112000 مجموع العنوان الرابع 000 112 2 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتكوين 60230000 المهنى
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015 مرسوم رقم 81-409 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم ما يلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان لوزير الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الاسكان والتعمير من ميزانية والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب المالية لسنة 1982 ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الجمهورية ، المادة بناء على تقرير وزير المالية . والتعمير، 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان الشاذلي بن جديد والتعمير في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.581.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1425.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 548.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 77.954.000 . -3.1 12 مديريات الولايات التعويضات والمنح المختلفة 11.567.000- 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 5.488.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 10.000.000
2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 2.462.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم يعطلة طويلة الامد 100.000 مجموع القسم الاول 119.155.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 -32 II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 115.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية -33 II مديريات الولايات المنح العائلية -33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 500.000 30.000 650.000 90.000 4.000.000 30.000 2.100.000 14-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 7.431.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 2.500.000 800.000 500.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات الاعتمادات المخصصة (دج) 550.000 30.000 1200000 -34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 2.500.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1.630.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.000.000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 120.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 5.478.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 50.000 400.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 30.000 . 97-34 مديريات الولايات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 18.088.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 35-11 مديريات الولايات – - صيانة المباني 100.000 1000000 مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير مراكز التكوين المهني والتعمير في الاسكان 57.000.000 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 20.500.000 مجموع القسم السادس 77.500.000 مجموع العنوان الثالث 223.389.000
2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1.300.000 43 - BI النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 8-200.000 مجموع القسم الثالث 9.506.000 مجموع العنوان الرابع 9.506.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاسكان والتعمير 232895.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2019 مرسوم رقم 81-410 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرين وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتعليم الاساسي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 313 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 13.200.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 800.000 31 - II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 76.019.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 4.510.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 375.000 * 3 31 31- مؤسسات التعليم المتوسط الرئيسية -31 32 مؤسسات التعليم المتوسط والمنح المختلفة
- المعلمون - الاجور 1.148.000.000
- المعلمون - التعويضات 83.000.000
2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون
- الاجور الرئيسية 34-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون التعويضات والمنح المختلفة- 451.000.00 الاداريون 450.000 * 15 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 111.000.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 17.000.000 37-31 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية - المعلمون والموظفون الاداريون الرئيسية
- الاجور للبيان 38-31 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات- والمنح المختلفة للبيعان 39-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين ادارة التربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية للبيان 40-31 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون التعويضات والمنح المختلفة 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى الاجور الاداريون - للبيان الرئيسية 2.920.000.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائي التعويضات والمنح المختلفة 119.860.000 45-31 المعهد التربوى الوطني الاجور الرئيسية 5.682.000 31-46 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 264.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني الاجور الرئيسية 1.118.000 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات المختلفة والمنح 37.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 3.500.000 50-31 المركز الوطني لمحو الامية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 65-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 27.000.000 31-90 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 4.600.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 5.006565.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 17.000
- المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل -32 II 570.000 مجموع القسم الثاني 587.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 175.000.000 40.000 168.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 450.000 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 176.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية I.240.000 مجموع القسم الثالث 344.906.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 34 05- الادارة المركزية - الالبسة 1.266.000 300.000 940.000 2.625.000 50.000 -34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 2.500.000 -34 II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 12-34 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 13-34 الادارة الاكاديمية - اللوازم 21.920.000 3.000.000 4.620.000
2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 14-34 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 21-34 التعليم الابتدائي تسديد النفقات الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 2.750.000 171.000 2.300.000 31-34 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات للبيان 32-34 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث للبيان 33-34 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف 41-34 المصالح الخارجية تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات للبيان الملحقة للبيان 6.300.000 103.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 630.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار للبيان 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 350.000 مجموع القسم الرابع 49.875.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 150.000 35 - II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها I.500.000 -35 Ia صيانة مبانى مؤسسات التعليم المتوسط والمعاهد التقنولوجية للتربية وترميمها 5.700.000 13-35 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الابتدائي وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 7.350.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم المتوسط اعانة للتسيير 206.500.000
- 36 35- المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانة 37-36 المراكز الجهوية للتربية البدنية اعانات للتسيير للتسيير 9.500.000 والرياضية
- 5.400.000 39-36 المركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية - اعانات للتسيير 2.200.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات الاقسام الداخلية
- امانات للتسيير 7.000.000 45-36 المعهد التربوى الوطني - اعانة للتسيير 50.000.000 36 49- المركز الوطني لمحو الامية - اعانة للتسيير 1.570.000 60-36 تحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين - اعانة للتسيير 35.000.000 36-61 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 62-36 مجلس التربية - اعانة للتسيير 2.640.000 للبيان مجموع القسم السادس 319.810.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 2.800.000 $ -37 02 نفقات تنظيم لجان البحث التربوي وسيرها 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 5.733.893.000 العنوان الرابع القسم الثاني النشاط الدولي التدخلات -42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 42 - II النشاط التربوي الاستثنائي مجموع القسم الثالث 400.000 6.400.000 القسم الثاني 6.800.000 النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح المختلفة في التعليم العمومي 144.500.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 117.000.000 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 42-43 المطاعم المدرسية 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين مجموع 1000000 488.000.000 14.500.000 القسم الثالث 765.000.000
2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقسم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 توزيع الملابس على المعوزين من تلاميذ التعليم الابتدائي 28.750.000 -46 21 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 28.810.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 270.000 مجموع القسم السابع 270.000 مجموع العنوان الرابع 800.880.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 6534773.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2029 مرسوم رقم 81-411 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفتي عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31.852.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.702.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 650.000 31 - II مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون (السلمان 13 و 14 - الاجور الرئيسية 217.600.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة والموظفون الاداريون السلمان 13 و 14 - التعويضات والمنح المختلفة 85.000.000
2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مؤسسات التعليم العالى - الموظفون الاداريون
- من السليم - الى (12) - الاجور الرئيسية 95.000.000 14-31 مؤسسات التعليم العالى - الموظفون الاداريون من السلم ) الى (12) - التعويضات والمنح المختلفة IT500.000 31 21 مراكز الخدمات الجامعية - الاجور الرئيسية 95.000.000- 22-31 مراكز الخدمات الجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين في التعاون والثقافي 8.600.000 التقني 000.000.ΟΙΙ 81-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب - الاجور الرئيسية 230.000.000 82-31 مؤسسات التعليم العالى - الاساتذة الاجانب التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 31 - ΟΙ ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية 02-33 المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي الاول 890.935.000 70.000 الثاني 70.000 24.300.000 50.000 500.000 * 27 04-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 220.000 مجموع القسم الثالث 52.070.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2027 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 6.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 3.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 -34 06 أدوات الرياضة وعتادها . I-440.000 - I 07-34 تجديد أدوات النوم في الاحياء الجامعية 5.000.000 -34 II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات للبيان 90-34 حظيرة السيارات 376.000 92-34 الايجار 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 17436.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 300.000 35-11 صيانة مبانى مؤسسات التعليم العام وترميمها 7.000.000 21-35 صيانة مبانى مراكز الخدمات الجامعية 8.000.000 مجموع القسم الخامس 15.300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 135.000.000 31-36 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 225000-000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 8.640.000 36-41 اعانة لتسيير الهئة الوطنية للبحث العلمي 115.000.000 36-61 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران 19.500.000 مجموع القسم السادس 503140.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تسيير الحي الجامعي «جان دولن» 215.000 , -37 02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000
2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الأبواب العناوين الخميس - ربيع الأول عام 1402 الاعتمادات المخصصة (دج) 03-37 النفقات الخاصة بتسيين المجلس الوطني للبحث العلمي I.200.000 مجموع القسم السابع 1.715.000 مجموع العنوان الثالث 480-660-000 * 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية النشاط التربوي والثقافي القسم الثالث 43 - of المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر -43 02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج مدته على 6 أشهر - الادارة العمومية 03-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج مدته على 6 أشهر الجماعات المحلية 40-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج 226800000 الذي تريد 126.200.000 الذي تريد للبيان الذي تزيد مدله على 6 أشهر - القطاع الاقتصادي للبيان 05-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - الادارة العمومية 5.000.000 06 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد 43 - مدته على 6 أشهر أو تقل عنها الجماعات المحلية 07-43 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج للبيان الذي تزيد مدته على 6 أشهر أو تقل عنها - القطاع الاقتصادي 43 II الرواتب المسبقة
- 31-43 النشاط الثقافي للبيان 220.000.000 1.000.000 مجموع القسم الثالث 579.000.000 القسم الرابع التشجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصادي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 579-500-000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي 2.060166.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجن 2049 مرسوم رقم 81-412 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، . -F وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.396.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الصناعة والطاقة الرئيسية 567.000 في الولايات - الاجور 8.500.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات الصناعة والطاقة 550.000 فى الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 200.000
2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية للبيان 31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون -
- التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات 20.000
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 18.233.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل- 20.000 -32 II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - ريوح حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات 33 - II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات العائلية 500.000 20.000 320.000 الاجتماعية 20.000
- المنح 200.000 12-33 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الضمان الاجتماعي 150.000 14-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 1230.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2031 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.250.000 770.000 500.000 850.000 60.000 34 II مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - تسديد
- النفقات 150.000 34 12 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الادوات
- والاثاث 200.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - اللوازم 175.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - التكاليف الملحقة. 150.000 15-34 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الالبسة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 122.000 91-34 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان للبيان 34 93- مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الايجار للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 5.257,000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 35 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - صيانة المباني للبيان مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 20000000
2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس» ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 36 II اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 23.500.000
- -36 21 اعانة لمراكز التكوين مجموع القسم للبيان السادس 43.500.000 مجموع العنوان الثالث 68.340.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب 5.500.000 مجموع القسم الثالث 5.500.000 مجموع العنوان الرابع 5.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 73840000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2033 مرسوم رقم 81-413 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة | والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 و منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، برسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 500.000 31 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الاجور الرئيسية -31 12 مديريات الصناعة والطاقة والمنح المختلفة 000 : 000 : 8 في الولايات - التعويضات 500.000
2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 200.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتامونون - الاجور الرئيسية 5.400.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة في الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 23.420.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 II 32 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات -33 II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات العائلية 300.000 20.000 300.000 الاجتماعية 20.000
- المنح 200.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2035 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-33 مديريات الصناعة والطاقة الاختيارية في الولايات - المنح 10.000 13-33 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - الضمان الاجتماعي 14-33 مديريات الصناعة والطاقة في الخدمات الاجتماعية 150.000 فى الولايات - المساهمة 10.000 مجموع القسم الثالث 1.010.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.960.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000
- الادارة المركزية - اللوازم 03-34 650.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 610.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الصناعة والطاقة
- النفقات -34 12 مديريات الصناعة والطاقة والاثاث 35.000 في الولايات تسديد 150.000 فى الولايات - الادوات 200.000 13-34 مديريات الصناعة والطاقة فى الولايات - اللوازم 175.000 14-34 مديريات الصناعة والطاقة الملحقة 15-34 مديريات الصناعة والطاقة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 34 91 مديريات الصناعة والطاقة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجار- 34 93 مديريات الصناعة والطاقة
فى الولايات - التكاليف 150.000 فى الولايات - الالبسة 20.000 السيارات 72.000 في الولايات - حظيرة للبيان 2.300.000 فى الولايات - الايجار للبيان 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 . مجموع القسم الرابع 7.537.000
2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 35 - II مديريات الصناعة والطاقة في الولايات المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 – - صيانة للبيان الخامس 400.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 87.036.000
- اعانة لتسيير المعهد الوطني للحروقات 36-11 36 21 اعانة المراكز التكوين- مجموع القسم 59.500.000 للبيان السادس 146.5.36.000 مجموع العنوان الثالث 178.923.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح تعويضات التدريب- 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة البتروكيماوية والصناعات 180423000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037 مرسوم رقم 81-414 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 •
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم “- المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمين سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الرى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 18.363.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 755.000 31 - II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 102000000 31 12 مديريات الرى بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 14.217.000 13-31 مديريات الرى بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000
2038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 43-31 الاراضي المسقية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3,000.000 -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 21.440.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 6.200.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 10.000 92-31 مديريات الرى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الثاني للبيان القسم الاول 172.233.000 الموظفون – المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 74.000- -32 II مديريات الري بالولايات ريوع مجموع القسم الثالث حوادث العمل 1.650.000 القسم الثاني 1.724.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 2.030.000 53.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 809.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 95.000 -33 II مديريات الري بالولايات المنح العائلية 10.485.000 -33 12 مديريات الرى بالولايات المنح الاختيارية 172.000 13-33 مديريات الري بالولايات - الضمان الاجتماعي 3.300.000 مجموع القسم الثالث 16.944.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2039 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم * 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.623.000 780.000 860.000 968.000 102.000 34 - II مديريات الرى بالولايات - تسديد النفقات 4.400.000 34-12 مديريات الرى بالولايات - الادوات 13-34 مديريات الرى بالولايات اللوازم والاثاث 900.000 1.280.000 14-34 مديريات الرى بالولايات - التكاليف الملحقة 1.200.000 15-34 مديريات الري بالولايات - الالبسة 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ 82-34 تجهيزات مساكن المتعاونين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 540.000 6.300.000 2.000.000 231.000 1 91-34 مديريات الرى بالولايات - حظيرة السيارات 5.873.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الري بالولايات - الايجار 270.000 865.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 360.000 98-34 مديريات الري بالولايات - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 30.002.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية -35 II صيانة مباني مديريات الرى -35 16 الرى - أشغال الصيانة والترميم 810.000 1.540.000 36.000.000 26-35 الاراضي المسقية - أشغال صيانة وترميم شبكة وسائل الرى 4.442.000 مجموع القسم الخامس 42-792000
2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيين معهد تقنيات الرى 16.800.000
- 6.000.000 . 36 - II اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 21-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 19.285.000 مجموع القسم السادس 42.085.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 of نفقات مختلفة . 4.210.000 مجموع القسم السابع 4.210.000 مجموع العنوان الثالث 309.990.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 19.300.000 مجموع القسم الثالث 19.300.000 القسم الرابع التشجيعات - التدخلات 44 ΟΙ المعارض - التظاهرات ذات المصلحة العامة 200.000 مجموع القسم الربع 200.000 مجموع العنوان الرابع 19.500.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى 329.490.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2041 مرسوم رقم 81-415 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | -III ، 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 313 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 24.900.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.175.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 900.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 11,000,000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.320.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 347.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان
2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 39-672-000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 700.000 30.000 850.000 الاجتماعية 30.000 350.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية الالبسة 1.800.000 450.000 500.000 750.000 30.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 70.000 80.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.300.000
- 12-34 مديريات الولايات الادوات والاثاث 1.800.000
- 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1100000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 850.000 15-34 مديريات الولايات الالبسة 38.000 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 250.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان مجموع القسم الرابع 9.438.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني واصلاحها 300.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير
- المطبق . 36 II اعانة لتسيير
- اعانة لتسيير 36-21 الآلى مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السادس اعانات التسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد 14.700.000 المحافظة الوطنية للاعلام الآلي 5.184.000 مركز الدراسات والبحث في الاعلام 23.606.000 مجموع القسم السادس 43.490.000 مجموع العنوان الثالث 95.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 OT المنح والمنح التكميلية للمتدربين في الخارج 440.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 95.990.000
2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 81-410 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه ما يلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا 1982 للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .
- ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين بناء على تقرير وزير المالية . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادكان 10 و 152 منه ، الديمقراطية الشعبية . III - و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، الجدول «أ» ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول بالترتيب في الاعتمادات الماء مقسمة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 10. : الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 11.100.000 المختلفة 1.100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 1.370.000 17.200.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000- 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 360.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 رقم الابواب العناوين 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 000 * 30 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.160.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 900.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 180.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 1.600.000 40.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400,000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.231.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 750.000 2.040.000 900.000 540.000 120.000
2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 34 - об الادارة المركزية - الاطعام -34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات -34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة -34 16 المصالح الخارجية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 4 ربيع الأول عام 402 . الاعتمادات المخصصة (دج . 1.100.000 250.000 500.000 860.000 690.000 1.600.000 1.200.000 258.000 216-000 50.000 100.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 11.194.000 القسم الخامس أشغال الصيانة . 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني -35 II المصالح الخارجية - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 300.000 450.000 الخامس 750.000 5.000.000 02-36 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.500.000 مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد. السادس 16.500.000 1210000 مجموع القسم السابع 1210000 مجموع العنوان الثالث 66.115.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي . 43 - ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 20.000 -43 02 نفقات التمرين المنح الاجور ولواحقها للتلاميذ في التكوين 100.000 مجموع القسم الثالث 120.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.003.000.000 02-46 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء وكبار العجزة المدنيين وذوى الحقوق 500.000 03-46 نفقات العلاج والاقامة فى المؤسسات المتخصصة بالجزائر وفي الخارج - نفقات العلاج والاقامة في الحمامات المعدنية بالجزائر 400.000 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن . 400.000 مجموع القسم السادس 300.000 2004 مجموع العنوان الرابع 2004420.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.070-535.000
2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-417 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم مايلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون | لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب المالية لسنة 1982 • قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم. ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام
- بناء على تقرين وزير المالية . والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان الذي ينشر- في الجريدة الرسمية للجمهورية III - 10 و 152 منه » الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .. والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة 9) . الجدول «أ» الشادي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصه (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 000.000..ΟΙ -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 688.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الأمد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية والميامون 500.000 المرخص 20.000 الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 11.208.000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2049 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 40.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 425.000 34 - ΟΙ الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 1.175.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.000.000 150.000 4.350.000 630.000 50.000 34 - об طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي - الاشهار في الصحافة توزيع الصحف الوطنية في الخارج 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاجنبية
- 950.000 100.000 9234 الادارة المركزية - ايجار المحلات الادارية للبيان 97-34 التعويضات المترتبة على الدولة - النفقات القضائية للبيان مجموع القسم الرابع 8. 230.000 . 8 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000
2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة الجزائرية 36 12- اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 16-36 اعانة لتسيين الصحافة المكتوبة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 254.000.000 20.000.000 7.350.000 مجموع القسم السادس 281.350.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية -37 or تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع القسم 5.000.000 السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 203000 307 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 – تشجيع النشاط الثقافي -43 02 المنح 500.000 5.260.000 مجموع القسم الثالث 5.760.000 مجموع العنوان الرابع 5.760.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام والثقافة 312963.000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051 مرسوم رقم 81-418 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.720.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 846.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون ب الاجور ولواحقها 31 - II مديريات الولايات للتجارة 590.000
- الاجور الرئيسية 28.500.000 31-12 مديريات الولايات للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 1.980.000
3052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات للتجارة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الأمد 92-31 مديريات الولايات للتجارة - مرتبات المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 635.000 المرخص لهم 14.000 الموظفين 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 40305000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 14.000
- -32 II مديريات الولايات للتجارة - ريوع حوادث العمل 14.000 مجموع القسم الثاني 20.000 العنوان الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الإدارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية 400.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 280.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الاجتماعية الخدمات 20.000 -33 II مديريات الولايات للتجارة - المنح العائلية 1.300.000 -33 12 مديريات الولايات للتجارة المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات للتجارة - الضمان 14-33 مديريات الولايات للتجارة - المساهمة الاجتماعية الاجتماعي 900.000 في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 2.950.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الولايات للتجارة - تسديد 700.000 120.000 400.000 . 950.000 50.000 النفقات 2.500.000 34 12 مديريات الولايات للتجارة - الادوات والاثاث 300.000
- 13-34 مديريات الولايات للتجارة اللوازم 650.000 34 – 14 مديريات الولايات للتجارة التكاليف الملحقة 500.000 34-15 مديريات الولايات للتجارة - الالبسة 130.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 105.000 91-34 مديريات الولايات للتجارة - المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات للتجارة - الايجار 420.000 65.000 150.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 35-11 مديريات الولايات للتجارة – صيانة المباني
- 200.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 7.200.000 36 03 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتبريد 2.500.000 36 12 اعانة لتسيير الغرفة التجارية الوطنية (اعتماد) احتياطي) 900.000 مجموع القسم السادس 10.600.000
2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الرابع العنوان الثالث 61.313.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات
- 03-43 تشجيع التكوين للبيان 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع المجموع العام المخصص العنوان الرابع 500.000 لوزارة التجارة 61.813.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 مرسوم رقم 81-419 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة الاعتمادات المخصصة لوزير البريد الوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 79.830.000 مجموع الديون القابلة للتعويض 79.830.000 الموظفون - مرتبات العمل бго أجور العمال 6120 الادارة المركزية - الاجور 12.850.000 الرئيسية 31.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 655.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 13.750.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة في وضعية خاصة للبيان 219273000 2.250.000 619 تغطية مختلف التدابير لصالح الموظفين للبيان مجموع مصاريف الموظفين 934123000
2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف المرتبطة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 119.000.000 618 الخدمات الاجتماعية 7.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 126000000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات الابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات 、 101.089.000 22240.000 41400000 59477000 5.226.000 3.050.000 17.125.000 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 249.607.000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 مخصصات الاستهلاك 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الاحتياطات المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الى القسم الثاني) 6.710.000 200.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل 197730-000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 404440000 مجموع مصاريف تخفيض عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها التسيير 1794.000.000 80.000.000 المجموع الصافي المخصص لوزارة البريد والمواصلات 1.714.000.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 مرسوم رقم 81-120 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 •
- ان رئيس الجمهورية . – بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 1-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية النسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور
- الرئيسية 4.064.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 535.000
- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 706.000 31 - II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الاجور الرئيسية 92.648.000 -31 12 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - التعويضات والمنح المختلفة 13.757.000
2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 31-41 مصلحة الاشارة البحرية - الاجور الرئيسية 11.866.000
- 42-31 مصلحة الاشارة البحرية - التعويضات والمنح المختلفة 43-31 مصلحة الاشارة البحرية - الموظفون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.800.000 المناوبون I.124.000 31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.700.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 000.000.I المرخص لهم 60.000 92-31 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية الأمد 500.000 الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 132.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ - الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 150.000
- -32 II مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - ريوع حوادث العمل 3.500.000 مجموع القسم الثاني 3.650.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2059 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - of الادارة المركزية - المنح العائلية 1.700.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 500.000 33 - II مديريات الهياكل الاساسية العائلية -33 12 مديريات الهياكل الاساسية الاختيارية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية الاجتماعي القاعدية - المنح 12.000.000 القاعدية - المنح 31.000 القاعدية الضمان 3.985.000 مجموع القسم الثالث 18.846.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد 34 02 الادارة المركزية - الادوات
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم النفقات 955.000 والاثاث 150.000 336.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 800.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الهياكل الاساسية
- النفقات -34 12 مديريات الهياكل الاساسية والاثاث 34 13 مديريات الهياكل الاساسية
- 34 14 مديريات الهياكل الاساسية الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية 46.000 القاعدية - تسديد 5.000.000 القاعدية - الادوات 600.000 القاعدية - اللوازم 700.000 القاعدية – - التكاليف 1.940.000 القاعدية - الالبسة 210.000
2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 41-34 مصلحة الاشارة البحرية - تسديد النفقات 950.000 42-34 مصلحة الاشارة البحرية - الادوات والاثاث 70.000 43-34 مصلحة الاشارة البحرية - اللوازم 140.000 44-34 مصلحة الاشارة البحرية - التكاليف الملحقة 340.000 45-34 مصلحة الاشارة البحرية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية حظيرة السيارات 165.000 185.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - -34 3.920.000 70.000 الايجار 100.000 96 الأدارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات 34 - الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 80.000 97-34 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 680.000 مجموع القسم الرابع 17,437,000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني 200.000 مديريات الهياكل الاساسية القاعدية - صيانة 35 - II المباني 000.000.8 31-35 مصلحة الاشارة البحرية - صيانة المباني 300.000 35-41 الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم 300.000.000 51-35 أشغال مكافحة المياه الضارة 13.500.000 61-35 مصلحة الاشارات البحرية - المنارات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 4.000.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 35-62 الموانىء البحرية - الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 10000000 71-35 المطارات - أشغال الصيانة 4.000.000 مجموع القسم الخامس 334000000 القسم السادس اعانات التسيير مساهمة الدولة في نفقات التسيير 36-21 اعانة التسيير 36 31 اعانة لتسيير العمومية 36 41 اعانة لتسيير
- العمومية المراكز التكوين المهني 20000000 مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال 14.500.000 مدرسة مهندسي التطبيق في الاشغال 6.000.000 مجموع القسم السادس 40.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات أطعمة الورش الصحراوية 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 548.493.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح وتكملاتها - الدروس بالمراسلة - المجموع العام تعليم اللغة الوطنية 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 المخصص لوزارة الاشغال العمومية 643.000 548
2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81 421 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون | لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) . قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 770.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مصالح الشؤون الدينية الرئيسية -31 12 مصالح الشؤون الدينية والمنح المختلفة 13-31 مصالح الشؤون الدينية المناوبون والمياومون 450.000 بالولايات - الاجور 175.000.000 بالولايات - التعويضات 8.200.000 بالولايات - الموظفون الاجور ولواحقها 650.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 92 مصالح الشؤون الدينية بالولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 193.670.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000
- 32-11 مصالح الشؤون العمل الدينية بالولايات - ريوع حوادث 50.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 520.000 -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 33-04 الادارة المركزية 33 - II مصالح الشؤون -33 12 مصالح الشؤون الاختيارية 13-33 مصالح الشؤون الاجتماعي
- المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 60.000 الدينية بالولايات - المنح العائلية 20.000.000 الدينية - بالولايات - المنح 300.000 الدينية بالولايات - الضمان 6.000.000 مجموع القسم الثالث 27.110.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية
- تسديد النفقات 600.000
2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية – اللوازم -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات النفقات الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 2.500.000 240.000 80.000 تسديد 500.000 -34 12 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الادوات والاثاث 1.600.0000 13-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات اللوازم 400.000 14-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الملحقة التكاليف 1.980.000 15-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 60.000 للبيان 93-34 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الايجار 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة والتعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 8.390.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 150.000 -35 02 الادارة المركزية - صيانة المساجد وترميمها -35 II مصالح الشؤون الدينية بالولايات المباني وترميمها الوطنية 900.000
- صيانة 300.000 مجموع القسم الخامس 1.350.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيين المعهد الاسلامى لتكوين- بتامتر است 36 21 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين- بسيدي عقبة الاطارات 000.000.I الاطارات 900.000
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 2.700.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 1.400.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 حج بيت الله الحرم 1.500.000 31-37 نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 100.000 . 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 3.000.000 مجموع القسم السابع 4.600.000 مجموع العنوان الثالث 241.180.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط الدولي 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الربع 320.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 241.500.000
2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-422 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم مايلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من للغابات واستصلاح الاراضى من ميزانية ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 التسيير بموجب قانون المالية لسنة حسب ترتيبها 1982 بهذا المرسوم . ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق يكلف وزير المالية وكاتب الدولة بناء على تقرير وزير المالية ، للغابات واستصلاح الاراضى كل فيما يخصه،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، الجندول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية- 5.750.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية- -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح 660.000 82.000.000 المختلفة 16.770.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 250.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 109.230.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II المصالح الخارجية ريوع حوادث العمل 750.000 مجموع القسم الثاني 750.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 600.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 210.000 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 81.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 10100000 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 31.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 2-310.000 مجموع القسم الثالث 13.352.000
2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية – التكاليف الملحقة
- 05-34 الادارة المركزية - الالبسة –34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات
- -34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم -34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية الالبسة
- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 1000000 300.000 600.000 550.000 50.000 2.200.000 700.000 1.000.000 1400.000 3.000.000 180.000 4.950.000 30.000 300.000 نفقات الخبرة التعويضات والمنح المترتبة على الدولة 98-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية للبيان — نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 228.000 مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 35 - II صيانة مبانى المصالح الخارجية -35 16 صيانة الغابات 35 26 أشغال حماية البيئة
- 35-36 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية الرابع 16.488.000 500.000 3.000.000 20.500.000 16.000.000 6.000.000 مجموع القسم الخامس 41.400.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة الى المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات
- والتسلية والبيئة 3.500.000 36-41 اعانة لتسيير مؤسسات التكوين 4.625.000 مجموع القسم السادس 8.125.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 OT تسيير الاحتياطات الصيدية I.400.000 37 02 التعرف على البيئة - تسيير المختبرات 2.000.000 37 II مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة - التدخل 20.818.000 مجموع القسم السابع 24.218.000 مجموع العنوان الثالث 213.563.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح - المنح التكميلية - تعويضات عن التداريب 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع التشجيعات والتدخلات -44 ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 700.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 214263000
2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-423 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في قانون المالية لسنة 1982 كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان
- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحرى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المديريات الفرعية للصيد الاجور الرئيسية -31 12 المديريات الفرعية للصيد 220.000 البحري في الولايات - 712.500 البحرى في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 210.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 رقم الابواب العناوين 13-31 المديريات الفرعية للصيد البحري في الاعتمادات المخصصة (دج) الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 84.500 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 31 92 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 4.527.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 32-11 المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 100.000 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 10.000 33 - II المديريات الفرعية للصيد البحري في المنح العائلية -33 12 المديريات الفرعية للصيد البحرى في المنح الاختيارية 13-33 المديريات الفرعية للصيد البحري في الضمان الاجتماعي 14-33 المديريات الفرعية للصيد البحرى في المساهمة في الخدمات الاجتماعية الولايات
- 80.000 الولايات - 10.000 الولايات
- 100.000 الولايات - 10.000 مجموع القسم الثالث 440.000
2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقسم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث
- 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الا ادرة المركزية – التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - – الالبسة -34 II المديريات الفرعية للسيد البحري في تسديد النفقات 34 12 المديريات الفرعية للصيد البحري في
- الادوات والاثاث 13-34 المديريات الفرعية للسيد البحري في اللوازم 14-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في التكاليف الملحقة 15-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المديريات الفرعية للصيد البحري في الايجار الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 860.000 300.000 240.000 350.000 20.000 الولايات
- 80.000 الولايات
- 250.000 الولايات
- 100.000 الولايات
- 75.000 الولايات
- 10.000 72.000 الولايات
- 484.000 180.000 الولايات - 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 3.047.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 35 - II المديريات الفرعية للصيد البحرى في الولايات - صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 200.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الصيد البحرى
- اعانة لمركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق 36 11 5.350.000- الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك في بو اسماعيل 800.000 مجموع القسم السادس 6.150.000 مجموع العنوان الثالث 14.384.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح وتكملاتها للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد البحرى 16208.000
2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-424 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرين وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزاع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم : المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية فى عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الاجور الرئيسية- 000.000.ΟΙ -31 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية التعويضات والمنح المختلفة - 590.000 03-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الموظفون العاملون ولواحقها والمياومون - - الاجور 3.500.000 31 - II مركز التوزيع السينمائى - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 12 مركز التوزيع السينمائى - التعويضات والمنح المختلفة 82.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2075 رقم الابواب 13-31 مركز التوزيع والمياومون -31 21 مراكز الثقافة وادى مزاب - -31 22 مراكز الثقافة وادى مزاب 23-31 مركز الثقافة العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) السينمائى - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها 60.000 والاعلام - معمل دراسات و اصلاح الاجور الرئيسية 1200000 والاعلام - معمل دراسات و اصلاح
- التعويضات المنح المختلفة 119.000 والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 230.000 31 41 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 4.150.000 31 42 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 593.000- 43-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 600.000 31 90 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 31 92 - المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص- للبيان لهم بعطلة طويلة الامد 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 22.644.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف الآثار التاريخية 20.000
- ومراكز التوزيع السينمائي - ريوع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ربوع حوادت العمل للبيان مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية ومركز التوزيع السينمائي المنح العائلية 700.000
2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقسم الابواب العناوين 33 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار
- ومركز التوزيع السينمائى – المنح 03-33 الادارة المركزية - المتاحف والآثار الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) التاريخية الاختيارية 30.000 التاريخية ومركز التوزيع السينمائي - الضمان الاجتماعي 425.000 -33 04 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية ومركز التوزيع السينمائى – المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 21 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح
- وادي مزات المنح العائلية 52.000 -33 22 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المنح الاختيارية 4.000 33 23 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادى مزاب - الضمان الاجتماعي 46.000 33 24 مركز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح
- وادي مزاب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.000 33 41 مديريات الولايات المنح العائلية
- 33 42 مديريات الولايات المنح الاختيارية
- 367.000 3.000 43-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 176.000 33 44 مديريات الولايات - المساهمات في الخدمات
- -34 ΟΙ الاجتماعية 3.000 مجموع القسم الثالث 1-829.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - المتاحف والآثار تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - المتاحف والآثار
- الادوات والآثار 03-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار اللوازم 04-34 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التكاليف الملحقة- التاريخية 1.500.000 التاريخية 250.000 التاريخية 650.000 التاريخية 420.000 34-05 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية الالبسة- 200.000 -34 06 طبع وتوزيع النشرات ذات الطابع الثقافي 400.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 رقم الابواب العناوين 07-34 اقتناء أشياء وتحف فنية للمتاحف الاعتمادات المخصصة (دج) 150.000 34 II مركز التوزيع السينمائي - تسديد النفقات 250.000
- 34 12 مركز التوزيع السينمائى الادوات والأثاث 70.000
- 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 34 14 مركز التوزيع السينمائى التكاليف
- 200.000 الملحقة 30.000 34-15 مركز التوزيع السينمائي الالبسة 40.000 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح
- وادي مزاب - تسديد النفقات 40.000 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح
- وادي مزاب - الادوات والآثاث 65.000 23-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - اللوازم 110000 34 24 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح
- وادى مزاب التكاليف الملحقة 60.000 25-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الالبسة 34 41 مديريات الولايات - تسديد النفقات
- 21.000 200.000 34 42 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 450.000
- 34 43 مديريات الولايات اللوازم
- 540.000 44-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 350.000 34 45 مديريات الولايات - الالبسة
– 41.000 90-34 الادارة المركزية - المتاحف الآثار التاريخية ومراكز التوزيع السينمائي حظيرة السيارات 720.000 91-34 معمل دراسات واصلاح وادى مزاب حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - مركز التوزيع ايجار المحلات الادارية 120.000 السينمائي
- 48.000 -34 93 مديرية الولايات - ايجار المحلات الادارية 173.000 34 97 التعويضات المترتبة على الدولة النفقات القضائية 185.000
- مجموع القسم الرابع 7.283.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - مركز التوزيع صيانة المباني السينمائي - 300.000
2078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 35 02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المباني 1000000 35 - II المصالح الخارجية – صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 1.450.000 القسم السادس اعانات التسيير 1336 اعانة لتسيير المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة لتسيير المركز الجزائري للسينما
- 15-36 اعانة لتسيير النشاطات المسرحية 17-36 اعانة لتسيير المكتبة الوطنية 36 18 اعانة لتسيير المعهد الوطني للفن الدرامي
- 5.000.000 300.000 19.625.000 4.000.000 والرقص 3.916.000 1936 اعانة لتسيير المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 1.800.000 36 20 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 7.500.000 36 21 اعانة لتسيير دور الثقافة
- 7.500.000 مجموع القسم السادس 49.701.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية -37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي -43 02 المنح مجموع القسم مجموع العنوان المجموع العام المخصص لكتابة الدولة 5.000.000 السابع 5.000.000 الثالث 87.927.000 6.500.000 للبيان الثالث 6.500.000 الرابع 6.500.000 للثقافة والفنون الشعبية 94.427.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079 مرسوم رقم 81-425 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ا - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981. الشادي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.000.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 300.000 3131 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية - المعلمون 470.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة المعلمون 90.000.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية الموظفون الاداريون 290000000
2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة الموظفون الاداريون 18.368.000 47-31 التوجيه المدرسى والمهنى - الاجور الرئيسية 7.000.000 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات المختلفة والمنح 320.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية 5.000.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 65-31 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 90-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 160.000.000 000.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 1.051.428.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريوع حوادث العمل -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 60.000 للبيان مجموع القسم الثاني 00.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 26.000.000 20.000 25.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الاجتماعية مجموع القسم 50.000 40.000 الخدمات 220.000 الثالث 330.000 51
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث -34 03 الادارة المركزية – اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية - اللوازم والادوات 07-34 العتاد العلمي والتقني 3.646.000 500.000 4.410.000 420.000 25.000 الرياضية 900.000 4.000.000 31-34 التوجيه المدرسي والمهني - نفقات التنقل 90.000 32-34 التوجيه المدرسى والمهنى - الادوات والاثاث 350.000 33-34 التوجيه المدرسى والمهنى - اللوازم المختلفة 360.000 34-34 التوجيه المدرسى والمهنى - التكاليف 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 المصاريف القضائية - نفقات الخبرة المترتبة على الدولة الملحقة 120.000 90.000 25.000 والتعويضات 150.000 مجموع القسم الرابع 15.086.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ صيانة ومبانى الادارة المركزية وترميمها 500.000 35 - II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها (مركز التوجيه المدرسي والمهني 150.000 35-12 صيانة مباني مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى و ترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 650.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - اعانات التسيير 148.300.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانة التسيير
- 4.300.000 60-36 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم - اعانات التسيير 3.596.000
2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية اعانات التسيير مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ 02 مصاريف تنظيم الامتحانات 1210000 السادس 157-406-000 5.300.000 , 37-02 مصاريف تنظيم لجان البحث التربوي وتسييرها 1000000 مجموع القسم السابع 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 282260000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط التربوي في الخارج
- 470.000 مجموع القسم الثاني 470.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ منح التعليم العمومي المختلفة -43 43 النشاط التربوي لصالح المغتربين 64.500.000 للبيان مجموع القسم الثالث 64.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتعاون 46 21 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ
- مجموع القسم القسم السابع 60.000 السادس 60.000 النشاط الاجتماعي - الوقاية -47 21 النظافة المدرسية 50.000 مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الرابع 65.080.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 1347340.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 مرسوم رقم 81-426 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفن عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزاع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتجارة الخارجية في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث العناوين وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 477.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 400.000 31 21 المصالح في الخارج الاجور الرئيسية للبيان 31 22 المصالح في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة للبيان 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 15.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4.392.000
2084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية
- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
- 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الاجتماعية 150.000 5.000 132.000 الخدمات 10.000 33 21 المصالح الخارجية التكاليف الاجتماعية للبيان
- مجموع القسم الثالث 297.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المكرزية - تسديد النفقات
- الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 21 المصالح في الخارج تسديد النفقات -34 22 المصالح في الخارج - الادوات والاثاث 34 23 المصالح في الخارج - اللوازم 1.370.000 150.000 440.000 700.000 50.000 للبيان للبيان للبيان
- المصالح في الخارج التكاليف الملحقة 24-34 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار للبيان 34.500 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع القسم الرابع 2-749-500
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صانة البنايات 50.000
- 36 II اعانة للمكتب
- مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض (المعارض في الخارج والمعارض الوطنية مستخدمو سابقا)
- المكتب الجزائرى للنشاط التجاري 10.800.000 مجموع القسم السادس 10.800.000 القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 18.298.500 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 02 نفقات التمرين للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتجارة الخارجية 18298-500
2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-427 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 .
- - ان رئيس الجمهورية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتكوين المهنى في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.650.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.070.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 118.000 -31 II المديريات الفرعية بالولايات - الاجور الرئيسية 4.670.000 -31 12 المديريات الفرعية بالولايات - التعويضات المختلفة 620.000 13-31 المديريات الفرعية بالولايات - الموظفون المناوبون 84.000 والمياومون - الاجور ولواحقها -31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 19.400.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح الجزائرية 2087 الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة 600.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 31 92 المديريات الفرعية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان الاول 31252000 5.000 11 المديريات الفرعية بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان
مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية المنح العائلية 33 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية
03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 - 250.000 3.000 400.000 04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات -33 الاجتماعية 10.000 المديريات الفرعية بالولايات المنح العائلية 350.000 33 - II المديريات الفرعية بالولايات المنح الاختيارية 3.000 -33 12 المديريات الفرعية بالولايات - الضمان الاجتماعي 210.000 33 13 14 المديريات الفرعية بالولايات - المساهمة في 33 - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث للبيان الثالث 1.226.000 660.000 210.000
2088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 750.000 500.000 12.000 -34 II المديريات الفرعية بالولايات - تسديد النفقات 293.000
- -34 12 المديريات الفرعية بالولايات - الادوات والاثاث 510.000 13-34 المديريات الفرعية بالولايات اللوازم 14-34 المديريات الفرعية بالولايات - التكاليف 280.000 الملحقة 50.000 15-34 المديريات الفرعية بالولايات - الالبسة 10.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المديريات الفرعية بالولايات - حظيرة 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المديريات الفرعية بالولايات - الايجار 2.900.000 152.000 السيارات 700.000 للبيان للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني 20.000 الرابع 7.047.000 200.000 للبيان مجموع القسم الخامس 200,000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 17.010.000 36 21 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 22.430.000
- اعانة الى المعاهد التقنولوجية 31-36 41-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني 26200000 390050000 مجموع القسم السادس 455.690.000 مجموع العنوان الثالث 495420000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للتكوين المهنى 495420.000
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2089 مرسوم رقم 81-428 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها فى المرسوم رقم 68 – 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لا سيما المادتان 45 و 46 منه . و بمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول المعدل بموجب المرسوم رقم 79 298 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي : الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر للبائع. 20 ….. 195,53 السعر بالجزاف للمستهلك …. 196,63 سعر البيع للعموم في المضخات …… 200,00 المادة 2 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1982. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة | والصناعات البتروكيماوية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ 171,53 51,95 172,53 52,80 175,00 55,00 هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 . الشادي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر