مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة، في الباب المبين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة فى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة 10 منه ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 418 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام الموافق - 1402 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1982، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجارة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 03 43 تشجيع التكوين. 500.000 دج مجموع الاعتمادات الملغاة 500.000 دج الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ 31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 400.000 دج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات. 100,000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000 2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.