قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بادماج المواطنين المهاجرين الى فرنسا عن طريق انشاء مؤسسات صناعية أو حرفية صغيرة في الجزائر. 84
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1403 الموافق II نوفمبر سنة 1982.
وزير العمل وزير المالية مولود أمزيان بوعلام بن حمودة وزير الداخلية وزير الاسكان والتعمير محمد يعلى. الغزالي أحمد على وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.