مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار (9.322.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون الف دينار (9.322.000 (ذج ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الجزائرية الذي ينشر في الديمقراطية الجريدة الشعبية الرسمية للجمهورية . 20 حرر نوفمبر بالجزائر 1982 في 4 صفر عام 1403 الموافق سنة .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 1.412.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 1.412.000 91-37 المصاريف مجموع ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة المحتملة 7.910.000 الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 7.910.000 رقم الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 9.322.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 4.230.000 -34 ΟΙ - مديريات التنسيق المالي بالولايات تسديد -34 11 النفقات 1.500.000 -34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات 440.000 24-34 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 912.000 مجموع القسم الرابع 7.082.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 2.240.000 مجموع القسم الخامس 2.240.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المالية 9.322.000 2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.